قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 29 گشت سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 والمتضمن تخصيص عقار من أملاك الدولة ، كائن بالأغواط لصالح وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 1495
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 29 گشت سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 والمتضمن تخصيص عقار من أملاك الدولة ، كائن بالأغواط لصالح وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 1495
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.