قرار

قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجاناً لبلدية شعبة العامر ، دائرة برج منايل ، عن قطعة أرض مساحتها هكتاران و 68 آراً و 25 سنتياراً تابعة للقطاع المسير ذاتياً « الحق » قصد بناء ملعب رياضي 1497

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.