قرار

قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض ومستودع مبنى عليها كائنة بالمدية على الطريق الوطني المؤدى الى الجزائر العاصمة لصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء لاستعماله مستودعاً للعتاد 1496

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.