قرار

قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1415 متراً مربعاً لصالح وزارة البريد والمواصلات قصد بناء مكتب للبريد بتوقرت . 1496

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.