قرار

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1390 الموافق 9 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص أرض « ملك للدولة مساحتها 6000 متر مربع كائنة بالقل ، لوزارة الداخلية ( مديرية الحماية المدنية والنجدة لولاية قسنطينة ) من أجل انشاء مركز للنجدة والحماية المدنية بالقل 1497 اعلانات وبلاغات البنك المركزى الجزائري - جداول الحالة الشهرية لشهور غشت وسبتمبر وأكتوبر سنة 1970 1497

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.