قرارات مؤرخة في 8 رمضان عام 1390 الموافق 7 نوفمبر سنة 1970 تتضمن تحديد حصص بعض المنتجات عند الاستيراد 1491
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
В . 32.13 - حبر الطباعة .
C 32.13 Ex حبر لآلات النسخ .
C 34.01 صابون طبي BIB 64.06 Ex - كعوب الاحذية من المواد رقم 39001 الى 139005 .
II C 78.15 مواد أخرى منزلية وخاصة بالنظافة ، والاقتصاد المنزلى واجزاؤها ، المصنوعة من الالومنيوم • A 97.04 أوراق اللعب ومعها اللعب المصنوعة من الورق .
BV 97.04 أوراق أخرى للعب الشركات NDA
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هنا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، خلال يوم واحد ( I ) ابتداء من هذا النشر كما يجوز قبول البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها أعلاه 6 عند دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المبادلات التجارية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .
وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1390 الموافق 7 نوفمبر 1970 • عياشي ياكر ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأولى عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص لاستيراد السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل القائمة موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلي : 1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1390 40.08 Ex - صفائح أوراق وأشرطة مقطعة أم لا المصنوعة من المطاط المكبرت غير المقوى وغير المزدوج سواء داخليا أو سطحيا بمواد أخرى .
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، خلال يومين ( 2 ) كاملين من تاريخ هذا النشر كما يجوز قبول البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها أعلاه عند دخولها الى الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المبادلات التجارية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1390 الموافق 7 نوفمبر | سنة 1970 .
عياشي ياكر ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص لاستيراد السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل القائمة موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلى : 98.02 -Ex اجزاء من الاقفال المنزلقة .
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال ثمانية ( 8 ) أيام كاملة من تاريخ هذا النشر كما يجوز قبول البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها أعلاه ، عند دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المبادلات التجارية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1390 الموافق 7 نوفمبر سنة 1970 ..
عياشي ياكر وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.