أمر رقم 70-70 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والمالى الموقع بالجزائر في 21 يوليو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية . 1483
المادة الأولى
فتح المادةتضع حكومة الجمهورية الشعبية البلغارية تحت تصرف حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قرضاً قدره أربعون ( 40 ) مليون دولار أمريكي ) عملة حسابية ) ينتج فائدة عادية بسيطة قدرها 5ر2 % ) اثنان ونصف في المائة ) في السنة ويخصص للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيستعمل هذا الاعتماد لتمويل المساهمة المقدمة من قبل الهيئات الاقتصادية البلغارية لانجاز المشاريع التي احتفظ بها 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | الطرف الجزائري .
جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، .
وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي والمالى الموقع بالجزائر في 21 يوليو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية .
يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الاقتصادي والمالي الموقع بالجزائر في 21 يوليو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر 1970 هواري بومدين اتفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية البلغارية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية البلغارية ، استئناساً منهما الى العلاقات الودية الموجودة بين الشعبين الجزائري والبلغاري ، وشعوراً منهما بضرورة مواصلة وتمديد العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أساس من المساواة وللصالح المشترك ، اتفقتا على ما يلي :
المادة 3
فتح المادةتشمل مساهمة الهيئات الاقتصادية المقبولة ما يلى :
( أ ) 1 - توريد المجموعات الصناعية وأموال التجهيز ، 2 المساعدة التقنية المرتبطة بانجاز المشاريع ، 3 انجاز مشاريع التنمية وفى ضمنها الدراسات التقنية والاقتصادية المتصلة بها ، 4 نفقات نقل وتأمين المجموعات الصناعية والتجهيزات المسلمة في الحالة التي يقوم فيها الطرف البلغاري بارسالها خارج اطار الاتفاق المتعلق بالنقل البحرى والمبرم بين الطرفين ، 5 البراءات والاجازات التقنية المتعلقة بالمشاريع أو التوريدات المقدمة من جانب الطرف البلغاري ،
6 - قطع الغيار المسلمة طيلة مدة عامين ابتداء من تاريخ الاستلام النهائى لأموال التجهيزات أو المنشآت .
ب ) يجوز استعمال القرض المذكور طيلة الفترة 1970-1974 وفي حالة ما اذا لم يستعمل بكليته طيلة هذه الفترة فيجوز للطرفين أن يتفقا على تمديد هذه الفترة المخصصة للاستعمال .
المادة 4
فتح المادة1 ان تاريخ استعمال القرض هو تاريخ أوراق الارسال لأموال التجهيز التي يتم تسليمها وتمويلها في اطار هذا الاتفاق . 2 وفيما يتعلق بالتجهيزات الصناعية الكاملة التي يتم تمويلها في اطار هذا الاتفاق يكون تاريخ استعمال القرض هو تاريخ أوراق الارسال لآخر حصة من التجهيزات الأساسية اللازمة للشروع في استغلال التجهيزات المذكورة . 3 وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة 6 يكون تاريخ استعمال القرض هو تاريخ تحرير الفاتورات بعد انهاء هذه الخدمات .. 1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1390 ه
المادة 5
فتح المادةI - تقوم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسداد الاستحقاقات من القرض التي تتضمن أصل الدين والفوائد وذلك بواسطة تحويل المبالغ المناسبة وتقديمها بالدولارات الامريكية ( عملة حسابية ) ، الى حساب خاص سيفتح في البنك المركزى الجزائري باسم البنك البلغاري للتجارة الخارجية . 2 ان المبالغ المحولة الى هذا الحساب تستعملها الجمهورية الشعبية البلغارية لشراء البضائع الجزائرية التي ستحدد قائمتها وحصصها باتفاق بين الطرفين في طلب اللجنة المختلطة الجزائرية البلغارية . 3 تكون البضائع موضوع عقود تبرم بين الهيئات المختصة التابعة للطرفين وتبين فيها الأسعار وكيفيات اتمام التوريدات . وتحرر العقود والفاتورات بالدولارات الامريكية ( عملة حسابية ) 4 وفي حالة ما اذا لم يتم سداد الأقساط السنوية المستحقة في الآجال المحددة عند تسليم البضائع المنصوص عليها ، فتجتمع اللجنة المختلطة الجزائرية البلغارية بقصد البحث عن أحسن حل يكون موافقاً لمصالح الطرفين
المادة 6
فتح المادةيتم سداد الاعتماد الذي هو موضوع هذا الاتفاق في I اثنى عشر ( 12 ) قسطاً سنوياً متساوياً .
2 - يحل أول استحقاق سنوى للسداد عاماً بعد 31 ديسمبر الموالي لتاريخ التوقيع على محضر الاستلام النهائي لأموال التجهيز والمنشآت والوحدات الصناعية الكاملة ويحل عاماً بعد 31 ديسمبر الموالي لتاريخ تحرير الفاتورات التعلقة بالخدمات المقدمة والتي تم انجازها . -3 تسدد الأداءات المتعلقة بالعقود الموقعة في اطار هذا الاتفاق كما يلى :
1 ) 10 ٪ ( عشرة في المائة ) من قيمة كل عقد فردى تؤدى | في ظرف ثلاثين ( 30 ) يوماً ابتداء من يوم ابرام العقد ، على أن تقدم ضمانة مصرفية من قبل الطرف البلغاري ،
ب ) 90 ٪ ( تسعون في المائة ) من قيمة كل عقد فردى التؤدى عند الانتهاء من تنفيذ العقد وفى اطار هذا الاتفاق .
المادة 7
فتح المادة1 - يفتح كل من البنك المركزى الجزائري والبنك البلغاري للتجارة الخارجية بعضهما لبعض بدون نفقات ولا عمولة في دفاترهما ، حسابات خاصة باستعمال القرض وبسداده ، 2 ان المبالغ المدرجة في الحساب الخاص المعد للسداد لا تنتج فوائد . 3 يتم حساب الفوائد سنوياً ابتداء من تاريخ استعمال القرض ..
المادة 8
فتح المادةيمنح الطرفان المتعاقدان الاجازات والترخيصات اللازمة للقيام بالتوريدات ولتقديم الخدمات التي ستنجز في اطار هذا الاتفاق .
المادة 9
فتح المادةI ان كل تعديل يدخل على هذا الاتفاق يجب أن يكون موضوع اتفاق كتابي يتم بين الطرفين مقدماً 2 بالنسبة لتطبيق هذا الاتفاق وفى حالة تعديل تكافؤ الدولار الأمريكي الذهبى الذى يساوى حالياً 888671ر0 غرام من الذهب الخالص ، تكون المبالغ غير المستعملة من القرض وجميع المبالغ المقيدة في العقود الموقعة في اطار هذا الاتفاق بين الطرفين وأرصدة الحسابات بينهما ، معدلة عند تاريخ تعديل التكافؤ بحيث يستمر معادلها بالدولارات الأمريكية هو نفس المعادل الذي كان يطبق قبل التعديل .
المادة 10
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتاً ابتداء من تاريخ التوقيع عليه ونهائياً ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من جانب الحكومتين ويستمر نافذا إلى أن يتم تحقيق جميع الالتزامات الناتجة منه بالنسبة للطرفين المتعاقدين وحرر بالجزائر في 21 يوليو سنة 1970 في نظيرين أصليين باللغة الفرنسية يجرى العمل بهما على السواء .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية البلغارية الشعبية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة عياشي ياكر بيتار تنتشيف -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.