ج.ر عدد 102 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 د.ج مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنية الكتابة العامة للحكومة 80 دوج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة - 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . قوانين وأوامر أمر رقم 75-77 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات الموافق وزارة الداخلية 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية مرسوم رقم 75-15 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية والمصادقة الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم على قانونها الاساسي أمر رقم 75 80 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية بحظر وتحديد الاقامة - •

  • أمر رقم 75 84 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1305 1390 74-258 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق بشروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية الموافق للولايات 1394 الخاصة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1392 مرسوم رقم 75-153 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم الموافق رقم 71-285 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بمعاشات تقاعد قدماء سنة 1971 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للثورة المجاهدين • 1393 - الزراعية 1395

1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه مرسوم رقم 75 – 154 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72-26 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للثورة الزراعية . 1395 وزارة العدل مرسوم رقم 75-155 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي : 1401 وزارة المالية مرسوم رقم 75 160 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1401 مرسوم رقم 75 161 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بتحديد الاقامة. 1397 | | | | الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية مرسوم رقم 75-156 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بحظر الاقامة. 1398 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم رقم 75-157 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انشاء مؤسسات للتعليم الثانوى ومؤسسات للتكوين 1400 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 75-158 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 110 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل | وزارة الداخلية .. 1402 مرسوم رقم 75-162 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1403 مرسوم رقم 75-163 مؤرخ في 12 ذي الحجة عم 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط . 1403 كتابة الدولة للمياه مرسوم رقم 75-164 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموفق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل مركز الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية. 1404 قوانين وأوامر

- امر رقم 77 75-77 75 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية والمصادقة على قانونها الاساسي باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين |

- في II ربيع الاول عام 135 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق التنضيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي | النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحدث مؤسسة وطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية تدعى باختصار انيريك» ويصادق على قانونها الاساسى الملحق بهذا الامر . ان المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية، مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي موضوعة تحت وصاية وزير التجارة . المادة 2 : ان المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الموجود مقرها بالجزائر العاصمة، مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي المادة 3 : تخضع المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وكذلك للقانون الاساسي الملحق بهذا الامر .

الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : تهدف المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية، الى دراسة وانجاز وتجهيز الهياكل الاساسية التجارية وعلى الخصوص الى وضع أسس التموين والخزن والتوزيع وعرض مكاسب الانتاج والاستهلاك والاستثمار طبقا للمخططات والبرامج الوطنية واللامركزية في اطار السياسة المتخذة من طرف الحكومة والمعمول بها في وزارة التجارة . المادة 5 : تعد المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية، تاجرة في علاقاتها مع الغير المادة 6 : لا يمكن أن يصرح بحل المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الا عن طريق نص ذي طابع تشريعي يحدد شروط التصفية وتخصيص أموالها • المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 • هواري بومدين القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : ان المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية والمسماة باختصار «انيريك» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى ومعتبرة كتاجرة | في علاقاتها مع الغير ، تخضع لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71 74- المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وكذلك لهذا القانون الاساسي المادة 2 : تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بدراسة وانجاز وتجهيز الهياكل الاساسية اللازمة للمؤسسات العمومية التجارية، قصد السماح لها بترقية الاستثمارات الخاصة بالخزن والتوزيع حتى تتمكن من الاستجابة للمتطلبات الزائدة لتموين البلاد | ومن أجل هذا ، يمكن أن تكلف المؤسسة الوطنية للدراسات - وانجاز الهياكل الاساسية التجارية : أ - بالقيام بجميع الدراسات الاقتصادية والتنظيمية والتقنية للهياكل الاساسية التجارية وكذلك جميع الدراسات الخاصة بتنظيم وتسيير أو تكوين كل مساعدة قصد انجاز مختلف الدراسات أو الاشغال التي لها علاقة بهدفها ، للجمهورية الجزائرية 1391 ب - بالمساهمة في تطبيق المخطط الوطني لانجاز المشاريع المتعلقة بالهياكل الاساسية الخاصة بالخزن والتوزيع، 2- بعقد جميع العقود والاتفاقيات والحصول على الرخص والاجازات اللازمة لانجاز الاشغال المعهودة لها، د بأن تتعامل مع الباطن مع كل المؤسسات الاخرى المتعاقدة من الباطن من أجل تنفيذ الصفقات التي تكون قد تعهدت بها كلية أو جزءا منها ، ه - باحداث أو اكتساب جميع المؤسسات التي لها نفس الهدف، وكذلك المؤسسات الفرعية أو التابعة لها، والمساهمة بجميع الصفات في هذه المؤسسات ، و وبصفة عامة، ممارسة جميع العمليات المنقولة وغير المنقولة والمالية والصناعية أو التجارية أو من أي نوع آخر، المتعلقة بنشاطاتها أو بأي نشاطات أخرى مشابهة لها أو مرتبطة بها . المادة 3 : يمكن نقل مقر المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم صادر عن وزير التجارة . الباب الثاني الهياكل الاساسية - التسيير - الادارة المادة 4 : يخضع الهيكل الاساسي وتسيير وادارة المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية ووحداتها للمبادى المدرجة في الميثاق وللاحكام المنصوص عليها في ألامر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : ان هيئات المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية ووحداتها هي : مجلس العمال ،

  • مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، اللجان الدائمة . المادة 6 : تتولى هيئات المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية تنسيق مجموع نشاطات الوحدات التي تتكون منها المؤسسة فتساهم هذه الوحدات من أجل انجاز هدفها الاجتماعي . تؤسس وحدات المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 15 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة والتنسيق المادة 7 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة •

1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه المادة 8 : تشارك المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية في مجالس التنسيق بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-50 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 9 : تخضع ممتلكات المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية للأحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية . المادة 10 : يحدد مبلغ الصندوق ألاولى للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية بخمسين مليون | دينار (50.000.000 دج ) . المادة 11 : كل تعديل لاحق للصندوق ألاولى للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية يتم باقتراح المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال وذلك بقرار مشترك صادر عن وزير التجارة ووزير المالية الباب الخامس الهيكل الاساسي المالي للمؤسسة المادة 12 : يخضع الهيكل الاساسي المالي للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الى الاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية المادة 13 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة المصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى وزير التجارة والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط في الآجال القانونية قصد المصادقة عليها المادة 14 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى لنشاطات السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وبتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى وزير التجارة والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط المادة 15 : تمسك حسابات المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية على الشكل التجاري طبقا لاحكام ألامر رقم 75-53 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة • الباب السادس اجراءات التعديل المادة 16 : كل تعديل لهذا القانون الاساسي ماعدا أحكام المادتين 3 و 13 أعلاه، يتم على غرار الاحكام المتعلقة بأقرار هذا القانون الاساسي . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدم في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال ويرفع لسلطة الوصاية المختصة . أمر رقم 75 80 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق

- 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية الخاصة بحظر وتحديد الاقامة باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام

  • 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ولاسيما المواد II و 12 و 13 منة ، وبمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : كل محكوم عليه بعقوبة مؤبدة يحصل على استبدال عقوبة أو تخفيضها يخضع بقوة القانون، عند الافراج عنه الى حظر الاقامة، خلال مدة 5 سنوات وذلك مالم يأمر قرار الاعفاء بخلاف ذلك . المادة 2 : تحدد قائمة الاماكن المحظورة في جميع الحالات التي تأمر فيها الجهات القضائية باجراء حظر اقامة بمقتضى قرار صادر عن وزير الداخلية الذي يحدد كذلك اجراءات الحراسة التي سوف يتعرض لها المحكوم عليه ويجوز لوزير الداخلية أن يغير اجراءات الحراسة وقائمة الاماكن المحظورة على المحكوم عليه فى أى وقت كان من حظر الاقامة . المادة 3 : يجوز لقرار حظر الاقامة أن يأمر بارجاء تنفيذه. وفضلا عن ذلك، يجوز أن يوقف قرار حظر الاقامة في كل وقت بمقتضى قرار صادر عن وزير الداخلية . المادة 4 : يجوز ابقاء اجراءات الحراسة كاملة أو جزئية طيلة مدة الارجاء أو الايقاف يحسب الوقت الذي يستفيد منه المحكوم عليه بالارجاء أو الايقاف في مدة حظر الاقامة مالم ينص قرار العزل على خلاف ذلك ..

الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 المادة 5 : يمنح الاذن بالاقامة في مدينة محظورة لمدة معينة وفي حالة استعجال من قبل الوالي الموجود بمكان اقامة محظور الاقامة . قانون العقوبات وذلك بمقتضى قرار وزير الداخلية الذي يعين مكان تحديد الاقامة . المادة 13 : يمكن أن يخضع المحكوم عليه بتحديد الاقامة وعلى الوالي أن يحدد في قراره مدة ايقاف الحظر وأن يشعر النفس اجراءات الحراسة التي يخضع لها محظور الاقامة . دون ابطاء وزير الداخلية والوالي الموجود بالمكان الذى سيسمح فيه لمحظور الاقامة أن يتوجه اليه • المادة 6 : يبلغ قرار حظر الاقامة للمحكوم عليه الذى يستلم بطاقة تعريفه القانونية فضلا عن الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية • المادة 7 : يسرى مفعول الاجراء ابتداء من تاريخ الافراج، وذلك في حالة تبليغ قرار حظر الاقامة الى المحكوم عليه قبل الافراج عنه نهائيا أو بشرط .. المادة 8 : في حالة العدول عن الافراج المشروط يوقف حظر الاقامة طوال مدة السجن والامر كذلك في حالة السجن لسبب آخر . المادة 9 : في حالة عدم تبليغ قرار حظر الاقامة الى المحكوم عليه قبل الافراج عنه يتعين على هذا الاخير أن يعرف رئيس المؤسسة بالمكان الذي ينوى الاستقرار فيه. وبالاضافة الى ذلك يتعين على المحكوم عليه أن يخطر رئيس مؤسسة مكان الافراج طيلة مدة ستة أشهر بعد الافراج عنه عن كل تبديل في اقامته كما يتعين عليه الحضور عند الاقتضاء الى الاستدعاء الموجه اليه لكى يبلغ له حظر الاقامة وفي حالة عدم تبليغ القرار الى المحكوم عليه عند الافراج عنه تحسم المدة الجارية فيما بين عدم التبليغ هذا وتاريخ | التبليغ من مدة حظر الاقامة مالم ينص قرار حظر الاقامة على خلاف ذلك . المادة 10 : اذا انتهت العقوبة السالبة للحرية أثناء الافصاح بالقرار، أو في حالة ما اذا لم يتعرض المحكوم عليه لعقوبة سالبة للحرية أو اذا كان الحكم الخاص به مشمولا بايقاف التنفيذ يتم قرار تبليغ حظر الاقامة عندما يصبح الحكم أو القرار الذى ينص على الاجراء نهائيا . وفي هذه الحالة يسرى مفعول القرار ابتداء من تاريخ تبليغه المادة 11 : يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر الى ثلاث | سنوات وبغرامة من 500 الى 100000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين كل محظور اقامة يظهر في مكان ممنوع عليه خلافا لما قضى في القرار المبلغ اليه فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادتين 3 و 5 من هذا الامر . بالاضافة الى ذلك يعاقب بنفس العقوبة السالفة الذكر محظور الاقامة الذى يخالف عن طواعية الاجراءات المنصوص عليها فى القرار المبلغ اليه لهذا الغرض . المادة 12 : يبلغ الى الشخص المعنى بالامر اجراء تحديد الاقامة المأمور به بحكم أو بقرار قضائي طبقا للمادة 11 من وتتخذ هذه التدابير في قرار تحديد الاقامة .. المادة 14 : يجوز أن تمنح رخص الانتقال داخل التراب الوطني من طرف والى مكان الاقامة الذي يقوم أيضا بتحديد مدة الغياب وبتعيين مكان الاقامة المادة 15 : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 100000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة السابقة، كل محدد اقامة يتغيب عن مكان اقامته المحدد له بعد تبليغه قرار تحديد الاقامة . ويعاقب بنفس العقوبات المذكورة أعلاه محدد الاقامة الذي يخالف عن طواعية تدابير الحراسة المتخذة ضده. المادة 16 : تحدد مراسيم لاحقة شروط تطبيق هذا الامر . المادة 17 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين أمر رقم 75-84 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بمعاشات تساعد قدماء المجاهدين

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين المعدل بالامر رقم 66 36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966، و بمقتضى القانون رقم 64 42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 والمتضمن تحديد وضع قدماء المجاهدين المعتقلين والمناضلين المسجونين ،

  • وبمقتضى قانون المعاشات للصندوق العام للتقاعد في الجزائر ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .

1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 و المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 122 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بصلاحية | الفترات التي هي موضوع تسديد معاش العجز وفترات المساهمة في كفاح التحرير الوطني للنظام الخاص بتقاعد واحتياط مستخدمي المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-123 69 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بصلاحية نظام التأمين على الشيخوخة للفترات المقضية في المساهمة في كفاح التحرير الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة

- 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من فوائد خاصة فيما يخص المعاشات والتقاعد كما يحدده التنظيم الجاري به العمل ضمن اطار النظام الذى ينتمى اليه كل منهم مهما كان نوعه. المادة 2 : يخفض السن العادى المطلوب لفتح الحق في المعاش وللتقاعد بخمس سنوات بالنسبة للمستفيدين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه . المادة 3 : يؤخذ في الحسبان الزمان المقتضى في حرب التحرير الوطني كخدمة فعلية لتكوين الحق في المعاش للتقاعد. ويستفيد المعنيون فضلا عن ذلك بصفة امتيازية من تخفيض في مدة الخدمة المطلوبة مساوية للفترة المنصوص عليها في المقطع السابق ويخفض زيادة عن ذلك بالنسبة للعجزة الذين كان عجزهم ناتجا عن حرب التحرير الوطني، سن ومدة الخدمة المطلوبة بسنة عن كل قسط 10 % بعد 20 % من نسبة العجز المادة 4 : تؤخذ في الحسبان الخدمات والامتيازات المحددة في المادة السابقة عند تصفية معاشات التقاعد . المادة 5 : تكون مساهمات أرباب العمل والمساهمات المترتبة عن الاجور المتعلقة بالخدمات والامتيازات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه على عاتق كل من المشغلين المادة 6 : تحدد نصوص لاحقة عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا الامر المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولاسيما المادة 2 من المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه . المادة 8 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 75 151 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 |

- الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 74-258 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق بشروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولايات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم .. وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ،

الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام - 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-258 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض أصناف الموظفين التابعين للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام

- 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 70 258 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة الاولى - الفقرة 3 - من المرسوم رقم 74-258 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 كما يلى : I - يمكن أن يعين مديرو المجالس التنفيذية للولايات من بين الموظفين المرتبين في السلم 13 دون شرط الاقدمية » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر 1975 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 75-153 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 71-285 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للثورة الزراعية أن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

- وبمقتضى الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 | الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما | المادة 244 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-285 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للثورة الزراعية . للجمهورية الجزائرية 1395 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-25 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 71 285 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة الاولى من المرسوم رقم 71-285 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمعدلة والمتممة بالمرسوم رقم 72 25 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972، كما يلى :

  • وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثلان عن رئاسة مجلس الوزراء ، ممثلان عن الجهاز المركزي للحزب ، ممثلان عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثلان عن الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين ، ممثلان عن المنظمة الوطنية للمجاهدين ، ممثلان عن الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية ، ممثلان عن الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات ، ممثلان عن وزارة الدفاع الوطني ، ممثلان عن وزارة الداخلية ، ممثلان عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ممثلان عن وزارة العدل ، ممثلان عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثلان عن وزارة الاشغال العمومية والبناء ، ممثلان عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثلان عن وزارة المالية ، ممثل عن وزارة الاخبار والثقافة ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، ممثل عن وزارة التجارة ، ممثلان عن كتابة الدولة للتخطيط ، ممثلان عن كتابة الدولة للمياه » المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر 1975 . هواري بومدين مرسوم رقم 75-154 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72-26 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية .

1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-285 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للثورة الزراعية المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 72 26 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 وبالمرسوم رقم 75-153 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 26 72 26 72 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة الاولى من المرسوم رقم 72-26 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 المشار اليه أعلاه، كما يلى : ه يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ، وكممثلين : عن رئاسة مجلس الوزراء : السيد : أحمد حوحات . عن الجهاز المركزي للحزب السيدان : فرحات ميمون ، شريف سيسبان . عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين : السيدان : علاوة صادقي ، عبد القادر حسن دواجي . عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين : السيدان : بلقاسم علمي ، محمد عليوي .

  • عن المنظمة الوطنية للمجاهدين : السيدان : بوعلام دلوسي ، سعيد مدور عن الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية : السيدان : ابراهيم حران ، عمرو نحال عن الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات : السيدتان : ساسية محمدى ، صليحة بومرتاق . عن وزارة الدفاع الوطني : السيد : ابراهيم ابراهيمي . عن وزارة الداخلية : السيدان : بغدادي بلمان ، الاخضر بن عزى . عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : السيدان : محمد عبد العزيز ، ابن عودة خليفة . عن وزارة العدل : السيدان : عبد القادر بوركايب ، عبد الرحيم خروبي . عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : السيدان : محمد الاخضر بن حسين . عمرو صارتي .
  • عن وزارة الاشغال العمومية والبناء : السيدان : أحمد الامين طرفاية ، عبد الكريم شعباني ..
  • عن وزارة الاخبار والثقافة : السيد : محمد ابراهيمي . عن وزارة الصناعة والطاقة : السيد : صادق كرمان
  • عن وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية : السيد : الحسن آيت سعدي . عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : السيد : مزيان الوانشي . عن وزارة التجارة : السيد : مراد بن سطاعلى . عن وزارة المالية : السيدان : عبد القادر بلحاج ، عبد المالك تمام . عن كتابة الدولة للتخطيط : السيدان : عبد الحميد آيت يونس ، أكلى أمزيان عن كتابة الدولة للمياه : السيدان : بوبكر ميلودي ، محمود بوصبيعة » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 . هواري بومدين

الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 وزارة العدل مرسوم رقم 75-155 مؤرخ في 12 ذي الحجة عا 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بتحديد الاقامة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ووزير الداخلية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 72 2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ، وبمقتضى الامر رقم 75-80 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية الخاصة بحظر وتحديد الاقامة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يتخذ اجراء تحديد الاقامة بقرار من وزير الداخلية بناء على الحكم القضائي الذي أمر به . ولهذا الغرض تحيل النيابة العامة مباشرة الى وزير الداخلية صورة من الحكم أو القرار النهائى الذي أمر بالاجراء . المادة 2 : تمكن اجراءات الحراسة المتخذة ضد الاشخاص المحددة اقامتهم في الزامهم : على أن يستقروا في المكان المحدد بمقتضى قرار تحديد الاقامة 6 وعلى أن يؤشروا الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية من قبل محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني لمكان الاقامة وذلك في الآجال المحددة في قرار الحظر . المادة 3 : يعد الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية والمسلم الى الشخص المتعرض لاجراء تحديد الاقامة من قبل الوالي الموجود بمكان تحديد الاقامة . ويوقعه الوالى ويحمل طابع الولاية المادة 4 : لا تحمل بطاقة التعريف القانونية المسلمة لمحدد الاقامة أثناء تبليغ القرار الخاص به، أية اشارة ولا تذكر أية

  • خاصية من شأنها أن تكشف عن حالة الشخص الجزائية . المادة 5 : اذا كان المحكوم عليه مسجونا يوجه الوالى الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية وبطاقة التعريف الى رئيس المؤسسة الذي يسلمها هو بدوره الى المعنى بالامر وقت الافراج عنه . وفي هذه الحالة يبلغ رئيس المؤسسة قرار تحديد الاقامة ويشار الى هذا التسليم في الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية الذي يوقع عليه رئيس المؤسسة والمحكوم عليه اذا كان الشخص المتعرض للتدبير غير مسجون تقوم مصالح الشرطة أو الدرك الوطني لمكان اقامة الشخص المتعرض للتدبير بتبليغ قرار تحديد الاقامة، وبتسليم الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية وبطاقة التعريف القانونية المادة 6 : ينبغى على كل محدد اقامة أن يكون قادرا على تقديم دفتره عند طلبه من طرف سلطات الشرطة أو الدرك الوطني المادة 7 : يجب على الشخص المعنى بالامر، في حالة ما اذا فقد دفتره أن يخبر شفهيا محافظة الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني الموجود بمكان اقامته في الثماني والاربعين ساعة بعد ضياع الدفتر . وبناء عليه تسلم له السلطة التي تلقت هذا التصريح وصلا، على أن يطالب الولاية أن تسلمه فورا نسخة ثانية من الوثيقة التي سلمتها اياه المادة 8 : تحتوى تأشيرة الشرطة المنصوص عليها في المادة 2 المذكورة أعلاه على طابع مخالصة وعلى توقيع الدفتر من طرف محافظ الشرطة أو قائد الدرك الوطني بمكان تحديد الاقامة ولهذا الغرض تمسك محافظات الشرطة وفرق الدرك الوطنى سجلات يوقع عليها الشخص المتعرض للاجراء ، عند كل تأشيرة . المادة 9 : يجوز لوالى المكان الذي يقيم فيه المحكوم عليه اذا التمس هذا الاخير اذنا بالانتقال المؤقت داخل التراب الوطني لاسباب ملحة أو عاجلة أن يمنحه مدة أقصاها خمسة عشر يوما أما فيما يتعلق بطلبات الانتقال لمدة تتجاوز خمسة عشر يوما، فلا يمكن منحها الا من طرف وزير الداخلية . المادة 10 : يجب على محدد الاقامة المأذون له بالغياب أن ويجب أن يحتوى الدفتر المذكور أعلاه على الاشارات | يؤشر دفتره الخاص بتحقيق الشخصية من قبل محافظ التالية : الحالة المدنية للمحكوم عليه الوصف والخاصيات البدنية الظاهرة على الشخص الذي تحدد له الاقامة ويحتوى كذلك على نسخة من منطوق حكم تحديد الاقامة مع الاشارة الى تاريخ الحكم وتعيين الجهة القضائية التي أصدرت الاجراء . ويحدد نموذج هذا الدفتر من قبل وزير الداخلية . الشرطة أو قائد الدرك الوطني للمكان الذي يتوجه اليه وذلك في ظرف أربع وعشرين ساعة بعد وصوله. و بالاضافة الى ذلك يجب عليه أن يقوم بتأشير دفتره من قبل سلطة الشرطة لمكان تحديد الاقامة عند انتهاء الآجال الممنوحة للتنقل المادة 11 : اذا خضع المحكوم عليه لادانة بعقوبة سالبة للحرية أثناء مدة تحديد الاقامة يشعر رئيس المؤسسة ووزير الداخلية بذلك فورا .

1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه يجب أن تقيد الادانة ومدة العقوبة المقضية فعلا، في الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية من قبل رئيس المؤسسة العقابية الذي يشعر بالاضافة الى ذلك وزير الداخلية بتاريخ الافراج عن المحكوم عليه . المادة 12 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام ، ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975. هواري بومدين مرسوم رقم 75-156 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بنظر الاقامة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ووزير الداخلية ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 72 2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ، وبمقتضى الامر رقم 75-80 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية الخاصة بحظر وتحديد الاقامة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يتخذ وزير الداخلية قرار حظر الاقامة بناء على الحكم القضائي الذي أمر بالتدبير . فيذكر قائمة الاماكن المحظورة ونظام المراقبة والحراسة واذا اقتضى الحال المساعدة التي يجب على المحكوم عليه أن يخضع لها . المادة 2 : يطلع وزير الداخلية على الحكم القضائى الذى أمر بحظر الاقامة بمجرد أن يكتسى الطابع النهائي ولهذا الغرض توجه نيابة الجهة القضائية التي أمرت بالتدبير، مستخلصا من الحكم أو القرار الى وزير الداخلية مرفوقا برأي حول طبيعة ومدى التدبير الواجب اتخاذها المادة 3 : فضلا عن ذلك وفيما يخص المحكوم عليهم المسجونين الذين هم موضوع تدبير حظر الاقامة يتعين على رئيس المؤسسة العقابية أن يوجه الى وزير الداخلية بمجرد ما تصبح الادانة نهائية وعلى أية حال بستة أشهر قبل الافراج عنهم ملفا يشتمل على : (1) مذكرة خاصة بحظر الاقامة حسب النموذج المحدد بقرار من وزير الداخلية ، 2 (2) صور للتعريف يحدد عددها من طرف وزير الداخلية (3) نسخة أو مستخلص من الحكم أو القرار الذي أمر بالحظر ، 4 (4) رأى قاضي تطبيق الاحكام الجزائية حول طبيعة ومدى التدابير الواجب اتخاذها ازاء المحظور. المادة 4 : يشعر وزير العدل ووزير الداخلية بكل استبدال و تحفيض عقوبة وبكل افراج مشروط يحظى به مسجون سبق الحكم عليه بعقوبة حظر الاقامة التكميلية . ويجب أن يشير هذا الاشعار الى مرسوم العفو أو أن يكون مرفوقا بنسخة ثانية من قرار الافراج المشروط المادة 5 : يعرض وزير الداخلية ملف محظور الاقامة الى لجنة استشارية منصوص عليها أدناه المادة 6 : تتألف اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة السابقة من : ممثلين اثنين عن وزير الداخلية ، 2 (2) ممثلين اثنين عن وزير الدفاع الوطني ، (3) ممثلين اثنين عن وزير العدل . يترأس اللجنة الاستشارية ممثل عن وزير الداخلية . تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الداخلية بناء على استدعاء رئيسها ويحرر محضر لكل اجتماعاتها المادة 7 : تقترح اللجنة الاستشارية على وزير الداخلية : 1 (1) قائمة الاماكن التي يمكن منع الاقامة فيها على المحكوم عليه ، 2 (2) تدابير المراقبة والحراسة التي سوف يخضع لها . محظور الاقامة طيلة الحظر ، (3) تدابير المساعدة التي يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد منها . المادة 8 : تعد قائمة الاماكن الممكن حظر الاقامة فيها باعتبار الوقائع التي سببت اتخاذ التدابيز وشخصية الجانح وبناء عليه يجب أن تنتج أثرا وقائيا مباشرا . المادة 9 : تهدف تدابير الحراسة والمراقبة الى منع المحكوم عليه من مخالطة بعض الاشخاص من جهة والى الزام هذا الاخير بتأشير دفتره الخاص بتحقيق الشخصية دوريا من طرف سلطة الشرطة أو الدرك الوطني لمكان اقامته، من جهة | أخرى يؤكد تواتر هذه التأشيرات فى قرار حظر الاقامة .. المادة 10 : يجوز لوالى مكان الاقامة أن يقترح على وزير الداخلية في كل وقت ايقاف جميع أحكام قرار حظر الاقامة أو جزءا منه وذلك بناء على طلب المعني بالامر

الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 المادة 11 : يوجه وزير الداخلية عند تنفيذ حظر الاقامة نسخة ثانية من القرار الى الوالى الذى يعد بطاقة التعريف القانونية والدفتر الخاص بتحقيق الشخصية للمحكوم عليه المادة 12 : يجب أن يحمل الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية توقيع الوالي وطابع الولاية . كما يجب أن يحتوى على الارشادات التالية : 1 (1) الحالة المدنية للمحكوم عليه ، 2 (2) الوصف والخاصيات البدنية الظاهرة على الشخص المتعرض للتدبير ، 3 (3) نسخة من قرار حظر الاقامة 6 4 (4) تاريخ تبليغ القرار المذكور . المادة 13 : لا تحتوى بطاقة التعريف التي يعدها الوالى على أية اشارة فى حين أنها لا تقوم أية خاصية من شأنها أن تكشف عن الحالة الجزائية للمحكوم عليه المادة 14 : يوجه الوالى الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية وبطاقة التعريف الى رئيس المؤسسة العقابية التي يقضى فيها المعنى بالامر عقوبته المادة 15 : يبلغ قرار الحظر ويسلم الدفتر الخاص بتحقيق المادة 19 : يجب على كل محظور الاقامة الذي يفقد الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية أو بطاقة تعريفه أن يصرح بذلك في ظرف ثمانية وأربعين ساعة الى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني لمكان اقامته . فيسلم له محافظ الشرطة أو قائد الدرك الوطني وصلا عن تصريحه ثم يطلب في أقرب وقت من الوالى نسخة ثانية من الورقة المفقودة . المادة 20 : يجب على كل محافظ شرطة وعلى كل قائد لفرقة الدرك الوطنى أن يمسك سجلا لحظر الاقامات .. ينبغى أن يحتوى السجل المحدد نموذجه من قبل وزير الداخلية على الحالة المدنية للمحظور عليه وعلى مراجع القرار الخاص به . كما يجب أن يوقع عليه المحكوم عليه في الوقت الذي توضع فيه التأشيرة على دفتر تحقيق الشخصية الخاص به . المادة 21 : تحتوى التأشيرة المتعلقة بدفتر تحقيق الشخصية على طابع موضوع على الدفتر وعلى توقيع سلطة الشرطة. يشير محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني حسب الظروف ، في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة وعلى الشخصية وبطاقة التعريف الى المحكوم عليه أثناء الافراج | الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية الى تاريخ القيام بهذا عليه وذلك من طرف رئيس المؤسسة العقابية لمكان السجن. ويجب أن يقيد تسليم بطاقة التعريف وتبليغ حظر الاقامة في الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية الذي يوقع عليه رئيس المؤسسة العقابية والمحكوم عليه . المادة 16 : ينبغى على كل من حكم عليه بعقوبة حظر الاقامة والذى لم يبلغ له القرار الخاص به عند الافراج عنه ان يحيط رئيس المؤسسة العقابية علما بالمكان الذى ينوى الاستقرار فيه . وفي هذه الحالة يحيل رئيس المؤسسة في أقرب وقت إلى الوالى الموجود بالمكان الذى ينوى المفرج عنه أن يقيم فيه أوراق التعريف الموجودة في حيازة المحكوم عليه أثناء سجنه ويحيطه علما بأن المعنى بالامر قد تم الحكم عليه بعقوبة الحظر دون أن يبلغ له أى قرار أثناء الافراج عنه . وفي هذه الحالة ينبغى على الوالى أن يشعر وزير الداخلية بما تم وأن يسلم للمحكوم عليه أوراق التعريف المرسلة اليه من قبل رئيس المؤسسة بعد شهرين من استلامها في حالة عدم اتخاذ أي قرار في هذا الاجل . المادة 17 : يتم تبليغ قرار الحظر وتسليم الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية الخاص به بسعى من الوالي ومن طرف مصالح الشرطة أو الدرك حسب الظروف وذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها المحظور عليه مسجونا . المادة 18 : يجب على محظور الاقامة أن يكون قادرا على تقديم الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية عند كل طلب من سلطات الشرطة .. الاجراء المادة 22 : عندما يلتمس المحكوم عليه لاسباب ملحة، الاذن بالاقامة مؤقتا في مكان محظور عليه فانه يجوز للوالي الموجود بمكان اقامته أن يمنحه هذا الاذن لمدة أقصاها شهر . ويشعر والى مكان الاقامة الجديدة بهذا الاذن … ويجوز للمحكوم عليه في حالة رفض الاذن له أن يرفع طعنا الى وزير الداخلية . اما اذا كان طلب الاقامة فى مكان محظور يتجاوز مدة الشهر فلوزير الداخلية وحده في هذه الحالة الحق في أن يمنح هذا الاذن المادة 23 : ينبغى على المحكوم عليه المأذون له بالاقامة في المكان أو الاماكن المحظورة عليه أن يخضع للتعليمات المذكورة في قرار الحظر والمتعلقة بتدابير المراقبة والحراسة المادة 24 : اذا حكم على المحظور عليه بعقوبة حبس أثناء مدت حظر الاقامة فيجب على نيابة الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أن تشعر فورا وزير الداخلية بذلك . المادة 25 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام، ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين

1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم رقم 75-157 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انشاء مؤسسات للتعليم الثانوي ومؤسسات للتكوين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوى ،

- و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 . وبمقتضى المرسوم رقم 69-132 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن احصاء | مؤسسات التعليم الثانوى ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتسوية وضعيتها القانونية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1975 مؤسسات للتعليم الثانوى تسمى بالثانويات والمبينة في الملحق رقم 1 . المادة 2 : تنشأ ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1975 مؤسسات للتكوين تسمى بالمعاهد التقنولوجية للتربية والمبينة في الملحق رقم 2 . المادة 3 : تخضع المؤسسات ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي، لقواعد المحاسبة الادارية الجاري بها العمل في المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 4 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير المالية. كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 . هواري بومدين الملحق رقم 1 قائمة مؤسسات التعليم الثانوي (الثانويات) الولاية المؤسسات أدرار ثانوية أدرار بجاية ثانوية أقبو البليدة ثانوية حجوط الجديدة البويرة ثانوية البويرة الاغواط ثانوية غرداية معسكر ثانوية المحمدية المدية ثانوية عين الذهب مستغانم ثانوية وادي رهيو سعيدة ثانوية سعيدة سطيف ثانوية العلمة النوع الملاحظات مختلطة تحويل المؤسسة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة بنات مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة بنات مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة الملحق رقم 2 قائمة مؤسسات التكوين المعاهد التقنولوجية للتربية الولاية المؤسسات قسنطينة المعهد التقنولوجي للتربية بالمنصورة الاصنام المعهد التقنولوجي للتربية بالاصنام المدية المعهد التقنولوجي للتربية بالمدية النوع الملاحظات مختلط مؤسسة جديدة مختلط مؤسسة جديدة بنات مؤسسة جديدة

الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 75-158 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 – 110 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-110 المؤرخ في 5 ربيع ألاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وبناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 71 110 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 | المشار اليه أعلاه بالاحكام التالية : «تحدث بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي المناصب التالية : منصب المستشار تقنى مكلف بدراسة المفاهيم الجديدة لبيداغوجية التعليم ، منصب المستشار تقنى مكلف بمسائل التعريب ، منصب لمستشار تقنى مكلف بالمسائل التقنولوجية ، منصب المستشار تقنى مكلف بتكوين المدرسين وبالبحث منصب المستشار تقنى مكلف بالشؤون القانونية ، منصب لمكلف بمهمة مكلف بالتنشيط الثقافي والرياضي في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، منصب لمكلف بمهمة مكلف بالشؤون العامة • المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ للجمهورية الجزائرية 1401 هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 75-160 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ،
  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، . وبمقتضى ألا مر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموفق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-3 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب ألامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 .. يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون واربعمائة ألف دينار (1.400.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى البابين المبينين في الجدول «أ «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون وأربعمائة ألف دينار (1.400.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975. هواري بومدين

1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 الجدول «أ» رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية -31 II المصالح في الخارج - الاجور الرئيسية 400.000 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 1.400.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 92-34 الادارة المركزية - الكراء الاعتمادات المفتوحة (دج) 500.000 700.000 200.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 1.400.000 مرسوم رقم 75-161 مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | 1975 ، وزارة الداخلية - يرسم مايلي :

  • المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج) مقيد في ميزانية بناء على تقرير وزير المالية ، وزارة الداخلية وفي الباب 31 الامن الوطني - الاجور وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين الرئيسية في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 المادة 2 : . يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره أربعمائة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين وخمسون ألف دينار (450.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة تأسيس الحكومة ، الداخلية وفى الباب 34-31 الامن الوطني تسديد وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة النفقات عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية المادة 3 : لسنة 1975 ولاسيما المادة II منه ، فيما يخصه، يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-4 المؤرخ في 26 دي الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير | ديسمبر سنة 1975 بموجب الأمر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 هواري بومدين

الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 75-162 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولاسيما المادة II منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 8 75 8 75 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى برسم | ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي للجمهورية الجزائرية 1403 الحجة عام 1394 الموافق 313 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 . يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة وستون ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي وفي الباب 43 OI «منح التعليم العالي» . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة وستون ألف دينار (205600000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 03-33 الضمان الاجتماعي القسم 560.000 الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 II مؤسسات التعليم العالى تسديد النفقات 2.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 2.500.000 مرسوم رقم 75-163 مؤرخ في 12 ذي الحجة عم 1395 | الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة،
  • و بمقتضى الأمر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولاسيما المادة 11 منه 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 21 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ،

1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار (1500000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار (1500000 دج يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفى الباب رقم 34-90 حظيرة السيارات» . المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 .. هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) كتابة الدولة للتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية الاجور القسم الرئيسية 90.000 الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - ادوات الميكانوغرافية 60.000 34 12 كتابة الدولة للمياه مرسوم رقم 75 164 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموفق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل مركز الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة مجموع الاعتمادات الملغاة : 150.000 وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-96 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينقل مركز الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية الموجود سابقا بورقلة الى الاغواط المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين