مرسوم رقم 75-163 مؤرخ في 12 ذي الحجة عم 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط . 1403
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار (1500000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار (1500000 دج يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفى الباب رقم 34-90 حظيرة السيارات» .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 ..
هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) كتابة الدولة للتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية الاجور القسم الرئيسية 90.000 الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - ادوات الميكانوغرافية 60.000 34 12 كتابة الدولة للمياه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.