أمر رقم 75 84 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1305 1390 74-258 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق بشروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية الموافق للولايات 1394 الخاصة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1392
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من فوائد خاصة فيما يخص المعاشات والتقاعد كما يحدده التنظيم الجاري به العمل ضمن اطار النظام الذى ينتمى اليه كل منهم مهما كان نوعه.
المادة 2
فتح المادةيخفض السن العادى المطلوب لفتح الحق في المعاش وللتقاعد بخمس سنوات بالنسبة للمستفيدين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيؤخذ في الحسبان الزمان المقتضى في حرب التحرير الوطني كخدمة فعلية لتكوين الحق في المعاش للتقاعد. ويستفيد المعنيون فضلا عن ذلك بصفة امتيازية من تخفيض في مدة الخدمة المطلوبة مساوية للفترة المنصوص عليها في المقطع السابق ويخفض زيادة عن ذلك بالنسبة للعجزة الذين كان عجزهم ناتجا عن حرب التحرير الوطني، سن ومدة الخدمة المطلوبة بسنة عن كل قسط 10 % بعد 20 % من نسبة العجز
المادة 4
فتح المادةتؤخذ في الحسبان الخدمات والامتيازات المحددة في المادة السابقة عند تصفية معاشات التقاعد .
المادة 5
فتح المادةتكون مساهمات أرباب العمل والمساهمات المترتبة عن الاجور المتعلقة بالخدمات والامتيازات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه على عاتق كل من المشغلين
المادة 6
فتح المادةتحدد نصوص لاحقة عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا الامر
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولاسيما المادة 2 من المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 75 151 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 - الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 74-258 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق بشروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولايات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ..
وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام - 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-258 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض أصناف الموظفين التابعين للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام - 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 70 258 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الاولى - الفقرة 3 - من المرسوم رقم 74-258 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 كما يلى :
I - يمكن أن يعين مديرو المجالس التنفيذية للولايات من بين الموظفين المرتبين في السلم 13 دون شرط الاقدمية » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر 1975 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 64-42
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 69-65
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 69-122
- مرسوم رقم 69-123
- مرسوم رقم 70-79
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 76-129
مرسوم رقم 76-129 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن تطبيق الامر رقم 75-84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بمعاشات تقاعد قدماء المجاهدين
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 70-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.