مرسوم رقم 75-162 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1403
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة وستون ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي وفي الباب 43 OI «منح التعليم العالي» .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة وستون ألف دينار (205600000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 03-33 الضمان الاجتماعي القسم 560.000 الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 II مؤسسات التعليم العالى تسديد النفقات 2.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 2.500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 74-116
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.