مرسوم رقم 75 160 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1401
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون واربعمائة ألف دينار (1.400.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى البابين المبينين في الجدول «أ «أ»
الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون وأربعمائة ألف دينار (1.400.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975.
هواري بومدين 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية -31 II المصالح في الخارج - الاجور الرئيسية 400.000 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 1.400.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 92-34 الادارة المركزية - الكراء الاعتمادات المفتوحة (دج) 500.000 700.000 200.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 1.400.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.