مرسوم رقم 87-187 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن الانظمام الى اتفاقية تجارة القمح المبرمة في لندن يوم 14 مارس سنة 1986. 1334
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية تجارة القمح، المبرمة في لندن يوم 14 مارس سنة 1986.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم ونص اتفاقية تجارة القمح المذكورة أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد اتفاقية تجارة القمح لعام 1986
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةالاهداف أهداف هذه الاتفاقية هي :
(1) زيادة التعاون الدولي في جميع جوانب تجارة القمح والحبوب الأخرى، وخاصة بقدر ما تؤثر هذه الحبوب في حالة القمح.
(ب) تشجيع توسيع التجارة الدولية في الحبوب وضمان أكبر تدفق حر ممكن لهذه التجارة، بما فى ذلك ازالة الحواجز التجارية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 والممارسات الجائرة والتمييزية، لصالح جميع الاعضاء وخاصة البلدان النامية.
(ج) الاسهام الى أقصى مدى ممكن في استقرار الاسواق الدولية للحبوب، لصالح جميع الاعضاء، وتعزيز الامن الغذائى العالمي، والاسهام في تنمية البلدان التي تعتمد اقتصادياتها اعتمادا كبيرا على المبيعات التجارية من الحبوب.
(د) توفير محفل لتبادل المعلومات ومناقشة اهتمامات الاعضاء فيما يتعلق بتجارة الحبوب.
(ه) توفير اطار ملائم للتفاوض المحتمل بشأن اتفاق دولى جديد أو اتفاقية تتضمن أحكاما اقتصادية .
المادة 2
فتح المادةتعاريف لاغراض هذه الاتفاقية :
(أ) يعنى «المجلس» المجلس الدولى للقمح المنشأ بموجب الاتفاق الدولى للقمح لعام 1949 وظل قائما بموجب المادة و
(ب) 1 يعنى «العضو» طرفا في هذا الاتفاقية، » 2 « يعنى «العضو المصدر» عضوا مصنفا كذلك بموجب المادة 12 ، «3» يعنى العضو المستورد» عضوا مصنفاً كذلك بموجب المادة 12 ،
(ج) تعنى «اللجنة التنفيذية» اللجنة المنشأة بموجب المادة 15،
(د) تعنى «اللجنة الفرعية المعنية بأحوال السوق اللجنة الفرعية المنشأة بموجب المادة 16 ،
(ه) يعنى «الحب» أو «الحبوب القمح و دقيق القمح والجوادر والشعير والشوفان والذرة والدخن والذرة البلدية (السرغوم) وأى حبوب أخرى قد يقررها المجلس، ( و )و( تعنى «الشراء» شراء الحبوب للاستيراد أو كمية الحبوب المشتراة، حسبما يتطلب السياق، 2 تعنى «البيع بيع الحبوب للتصدير أو كمية هذه الحبوب المباعة، حسبما يتطلب السياق،
3 - تفسر أى اشارة في هذه الاتفاقية الى الشراء أو البيع على أنها تشير لا الى عمليات شراء أو بيع أبرمت بين الحكومات المعنية فقط ولكن أيضا الى عمليات الشراء أو البيع المبرمة بين التجار الخاصين وعمليات الشراء أو البيع المبرمة بين تاجر خاص والحكومة المعنية،
(ذ) يعنى «التصويت الخاص» تصويتا يستلزم على الاقل ثلثى الاصوات التي أدلى بها الاعضاء المصدرون الحاضرون والمصوتون وعلى الاقل ثلثي الاصوات الحاضرون والمصوتون مع حساب أصوات كل مجموعة على حدة،
(ح) تعنى «السنة المحصولية» الفترة من (تموز/يوليو الى 30 حزيران/يونيو،
(ط) يعنى «يوم «العمل» يوم عمل في مقر المجلس.
(2) تفسر أى اشارة في هذه الاتفاقية الي «حكومة » أو «حكومات» على أنها تتضمن اشارة الى الاتحاد الاقتصادى الاوروبي يشار اليه فيما بعد بالاتحاد). وعلى ذلك فان أى اشارة في هذه الاتفاقية الى توقيع» أو «إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار» أو «وثيقة الانضمام»
أو اشعار بالتطبيق المؤقت من قبل احدى الحكومات سيفسر في حالة الاتحاد على أنه يتضمن توقيعا أو اشعارا بالتطبيق المؤقت باسم الاتحاد من قبل السلطة المختصة وايداع الوثيقة التي تستلزم الاجراءات المؤسسة للاتحاد ايداعها لابرام اتفاق دولى. 1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه
المادة 3
فتح المادةالمعلومات والتقارير والدراسات
(1) يتم بغرض تسهيل تحقيق الاهداف الواردة في المادة 1 والتمكين من التبادل الكامل للاراء في جلسات المجلس وتوفير المعلومات على أساس مستمر لخدمة المصلحة العامة للاعضاء اتخاذ ترتيبات لوضع تقارير منتظمة وتبادل المعلومات، وكذلك اجراء دراسات خاصة، حسب الاقتضاء، تغطى الحبوب وتركز في المقام الاول على ما يلي :
(1) العرض والطلب وأحوال السوق،
(ب) التطورات في السياسات الوطنية وآثارها على السوق الدولية،
(ج) التطورات المتعلقة بتحسين وتوسيع التجارة والاستعمال والتخزين والنقل وخاصة في البلدان النامية.
(2) لتحسين تجميع وعرض المعلومات لتلك التقارير والدراسات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ولتيسير اشتراك المزيد من الاعضاء مباشرة في أعمال المجلس، ولاكمال التوجيه الذي أعطاه المجلس بالفعل أثناء دوراته، تنشأ لجنة فرعية معنية بأحوال السوق تضطلع بالوظائف المحددة في المادة 16.
المادة 4
فتح المادةالمشاورات حول تطورات السوق
(1) اذا رأت اللجنة الفرعية المعنية بأحوال السوق، اثناء استعراضها المستمر للسوق بموجب المادة 16، أن التطورات في السوق الدولية للحبوب تهدد بشدة بالمساس بمصالح الاعضاء أو اذا وجه المدير التنفيذى بناء على مبادرة منه أو على طلب أحد أعضاء المجلس نظر اللجنة الفرعية الى هذه التطورات، تقوم بابلاغ اللجنة التنفيذية على الفور بالحقائق المتعلقة بذلك. وتراعي اللجنة الفرعية، في معرض ابلاغها اللجنة التنفيذية بذلك تلك الظروف التي تهدد بالتأثير على مصالح الاعضاء مراعاة خاصة.
(2) تجتمع اللجنة التنفيذية في غضون عشرة أيام عمل لاستعراض هذه التطورات وتطلب اذا رأت ذلك مناسبا من رئيس المجلس أن يدعو الى عقد دورة للمجلس للنظر في الحالة.
المادة 5
فتح المادةالمشتريات التجارية والمعاملات الخاصة
(1) الشراء التجاري، لاغراض هذه الاتفاقية، هو عملية شراء كما هو معرف في المادة 2 تتم وفقا للممارسات التجارية المعتادة في التجارة الدولية ولا تتضمن المعاملات المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
(2) المعاملة الخاصة لاغراض هذه الاتفاقية هي معاملة تتضمن سمات أدخلتها حكومة أحد الاعضاء المعنيين لا تتفق مع الممارسات التجارية المعتادة. وتشمل المعاملات الخاصة مايلي :
(1) المبيعات بالدين التى لا يتفق فيها، كنتيجة للتدخل الحكومي، على سعر الفائدة أو فترة السداد أو الشروط الاخرى ذات الصلة مع الاسعار التجارية أو الفترات أو الشروط السائدة في السوق العالمية،
(ب) المبيعات التي يتم فيها الحصول على الاموال لشراء الحبوب بموجب قرض من حكومة العضو المصدر مقيد بشراء الحبوب،
(ج) المبيعات بعملة العضو المستورد غير القابلة للتحويل أو التبديل إلى عملة أو بضائع للاستعمال في بلد العضو المصدر،
(د) المبيعات بمقتضى اتفاقات تجارية بترتيبات مدفوعات خاصة تشمل حسابات مقاصة الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 1337 لتسويق أرصدة الاعتمادات بطريقة ثنائية من خلال تبادل البضائع فيما عدا الحالات التي يتفق فيها العضو المصدر والعضو المستورد على أن عملية البيع ستعتبر تجارية،
(ه) معاملات المقايضة :
(1) التي تنتج عن تدخل الحكومات حيث يتم تبادل الحبوب على أساس أسعار غير أسعار | العالمية السائدة،
(2) التي تنطوى على رعاية في اطار برنامج مشتريات حكومي، فيما عدا الحالات التي يأتي شراء الحبوب فيها نتيجة لمعاملة مقايضة لا يذكر فيها اسم بلد الوجهة النهائية في عقد المقايضة الاصلي،
(و) هدية من الحبوب أو مشتريات من الحبوب من منحة مالية قدمها العضو المصدر لهذا الغرض المحدد،
(ز) أي صنف آخر من أصناف المعاملات يقرره المجلس، ويتضمن سمات أدخلتها حكومة البلد المعنى تتفق مع الممارسات التجارية المعتادة.
(3) يتخذ المجلس قرارا بشأن أى مسؤول يثيره المدير التنفيذي أو أى عضو عما اذا كانت المعاملة شراء تجاريا حسبما هو معرف في الفقرة (1) من هذا المادة أو معاملة خاصة كما هي معرفة فى الفقرة (2) من هذه المادة أو معاملة خاصة كما هي معرفة في الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة 6
فتح المادةمبادىء توجيهية متعلقة بالمعاملات الميسرة
(1) يتعهد الاعضاء باجراء أي معاملات ميسرة فى الحبوب بطريقة تؤدى الى تجنب التدخل الضار في الانماط العادية للانتاج والمبادلات التجارية الدولية.
(2) يتخذ الاعضاء الموردون والمتلقون على السواء، تحقيقا لهذه الغاية، تدابير مناسبة لضمان كون المعاملات الميسرة اضافية للمبيعات التجارية التي يمكن توقعها الى حد معقول في غياب هذه المعاملات، وكونها تؤدى الى زيادة الاستهلاك أو المخزونات في البلد المتلقى. وتكون هذه التدابير بالنسبة للبلدان الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) منسجمة مع مبادىء الفاو المتعلقة بتصريف الفائض والمبادى التوجيهية والالتزامات الاستشارية لاعضاء الفاو ويمكن أن تتضمن شرطا أساسيا بأن يحافظ البلد المتلقى على مستوى محدد من الواردات التجارية من الحبوب يتفق عليه مع ذلك البلد على أساس عالمي. ويؤخذ في الاعتبار التام عند تحديد أو تعديل هذا المستوى مستويات الواردات التجارية في فترة تمثيلية وكذلك الاتجاهات الحديثة في الاستعمال والواردات، والظروف الاقتصادية للبلد المتلقى بما في ذلك بصفة خاصة حالة ميزان مدفوعاته.
(3) يقوم الاعضاء، عند الدخول في معاملات تصديرية ميسرة، بالتشاور مع الاعضاء المصدرين الذين يمكن أن تتأثر مبيعاتهم التجارية بهذه المعاملات الى أقصى حد ممكن قبل الاتفاق على هذه الترتيبات مع البلدان المتلقية.
(4) تقوم الامانة بابلاغ المجلس بصفة دورية عن التطورات في المعاملات الميسرة في الحبوب.
المادة 7
فتح المادةالابلاغ والتسجيل
(1) يقدم الاعضاء تقارير منتظمة ويحتفظ المجلس بسجلات لكل سنة محصولية تبين بصورة منفصلة المعاملات التجارية والخاصة المتصلة بجميع شحنات الحبوب التي يشحنها الاعضاء 1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه وجميع واردات الحبوب من غير الاعضاء.
ويحتفظ المجلس أيضا الى الحد الممكن بسجلات الجميع الشحنات التي تتم بين غير الاعضاء.
(2) يقدم الاعضاء بقدر الامكان ما يطلبه المجلس من معلومات عن العرض والطلب على الحبوب في بلدانهم ويقوموا بالابلاغ فورا عن جميع التغييرات في سياساتهم الوطنية المتعلقة بالحبوب.
(3) لاغراض هذه المادة :
(أ) يرسل الاعضاء الى المدير التنفيذي ما يطلبه المجلس في نطاق اختصاصه من معلومات عن كميات الحبوب الداخلة في المبيعات والمشتريات التجارية والمعاملات الخاصة، بما في ذلك :
I - فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة، تفاصيل عن هذه المعاملات تمكن من تصنيفها وفقا للمادة 5، 2 ما يتوفر من معلومات عن نوع الحبوب المعنية وفئتها ودرجتها وكميتها،
(ب) يرسل أي عضو، عند تصدير حبوب الي المدير التنفيذى ما يطلبه المجلس من معلومات عن أسعار التصدير،
(ج) يحصل المجلس على معلومات منتظمة عن تكاليف نقل الحبوب السائدة حاليا ويقوم الاعضاء بالابلاغ عما يطلبه المجلس من معلومات تكميلية.
(4) يقوم الاعضاء في حالة بلوغ أي حبوب يلد الى الوجهة النهائية بعد اعادة البيع في موانيء بلد آخر عدا بلد المنشأ، أو أثناء عبور موانئه أو بعد نقلها من سفينة لاخرى في تلك الموانىء بتوفير هذه المعلومات لاقصى مدى ممكن بحيث يمكن ادراج الشحنة في السجلات كشحنة بين بلد المنشأ وبلد الوجهة النهائية، وفي حالة اعادة البيع، تنطبق أحكام هذه الفقرة اذا نشأت الحبوب في بلد المنشأ خلال نفس السنة المحصولية.
(5) يضع المجلس نظاما داخليا للتقارير والسجلات المشار اليها في هذه المادة وسيحدد هذا النظام تواتر وطريقة تقديم تلك التقارير، ويحدد واجبات الاعضاء فيما يتعلق بذلك. ويضع المجلس أيضا أحكاما لتعديل أي سجلات أو بيانات يحتفظ بها، بما في ذلك أحكام لتسوية أي نزاع يثور بهذا الصدد. واذا امتنع أي عضو بصفة متكررة وبلا سبب معقول عن تقديم تقارير وفقا لما تنص عليه هذه المادة، تقوم اللجنة التنفيذية بترتيب اجراء مشاورات مع هذا العضو المعالجة الموقف.
المادة 8
فتح المادةالمنازعات والشكاوى
(1) يحال أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لم تتم تسويته عن طريق التفاوض بناء على طلب أى عضو طرف في النزاع الى المجلس للبت فيه.
(2) يمكن لاى عضو يعتبر أن مصالحة كطرف في هذه الاتفاقية قد تضررت بشدة نتيجة لاجراءات عضو أو أكثر من الاعضاء تؤثر على تطبيق هذه الاتفاقية أن يعرض الامر على المجلس.
وفي هذه الحالة يجرى المجلس مشاورات على الفور مع الاعضاء المعنيين بهدف حل المسألة. واذا لم تحل المسألة من خلال هذه المشاورات ينظر المجلس في المسألة مرة أخرى ويجوز أن يقدم توصيات الى الاعضاء المعنيين.
الباب الثاني الادارة المادة و تشكيل المجلس
(1) يستمر المجلس الدولي للقمع المنشأ بمقتضى الاتفاق الدولى للقمح لعام 1949 قائما بغرض إدارة هذه الاتفاقية وادارة ما تنص عليه من عضوية وسلطات ووظائف.
الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339
(2) يجوز تمثيل الاعضاء في اجتماعات | المجلس بمندوبين وممثلين مناوبين ومستشارين.
(3) ينتخب المجلس رئيسا ونائبا للرئيس يتوليان منصبيهما لمدة قوامها سنة محصولية واحدة. ولا يكون للرئيس صوت، ولا يكون لنائب الرئيس صوت لدى قيامه مقام الرئيس.
المادة 10
فتح المادةسلطات المجلس ووظائفه
(1) يضع المجلس نظامه الداخلي.
(2) يحتفظ المجلس بالسجلات التي قد تقتضيها شروط هذه الاتفاقية، وله أن يحتفظ بالسجلات الأخرى التي يرى أن من المستصوب الاحتفاظ بها.
(3) تمكينا للمجلس من القيام بوظائفه بمقتضى هذه الاتفاقية له أن يطلب الحصول على الاحصاءات والمعلومات اللازمة لهذا الغرض، ويتعهد الاعضاء بتقديمها، رهنا بأحكام الفقرة 2 من المادة 7.
(4) للمجلس، بتصويت خاص، أن يفوض الى أي من لجانه، أو الى المدير التنفيذي، ممارسة سلطات أو وظائف غير ما يلى :
(أ) اتخاذ قرارات بشأن المسائل الواردة في
المادة 8
فتح المادة(ب) القيام، بموجب المادة II، بمراجعة أصوات الاعضاء المذكورين في المرفق،
(ج) تحديد الاعضاء المصدرين والمستوردين وتوزيع أصواتهم بموجب المادة 12، بموجب الفقرة 6 من المادة 21،
(د) تحديد مقر المجلس بموجب الفقرة 1 من
المادة 13
فتح المادة(ه) تعيين المدير التنفيذى بموجب الفقرة 2 من المادة 17،
(و) اعتماد الميزانية وتقرير اشتراكات الاعضاء بموجب المادة 21
(ز) تعليق حقوق التصويت لاحد الاعضاء
(ح) أى طلب موجه الى الامين العام للاونكتاد بعقد مؤتمر تفاوضي بموجب المادة 22
(ط) استبعاد أحد الاعضاء من المجلس بموجب
المادة 30
فتح المادة(ي) التوصية بادخال تعديل بموجب المادة 32،
(ك) تمديد أو انهاء هذه الاتفاقية بمقتضى
المادة 33
فتح المادةوللمجلس، فى أى وقت الغاء ذلك التعويض بأغلبية الاصوات المدلى بها.
(5) يخضع أي قرار يتخذ بمقتضى أى سلطات أو وظائف مفوضة من المجلس، وفقا للفقرة (4) من هذه المادة، لمراجعة المجلس بناء على طلب مقدم من أى عضو في غضون فترة يحددها المجلس. وكل قرار لا يقدم بشأنه طلب مراجعة في غضون الفترة المحددة يكون ملزما لجميع الاعضاء.
(6) بالاضافة الى السلطات والوظائف المحددة في هذه الاتفاقية، يمارس المجلس ما يلزم من سلطات ووظائف أخرى لتنفيذ شروط هذه الاتفاقية.
المادة 11
فتح المادةعدد الاصوات اللازمة لانفاذ الاتفاقية واتخاذ اجراءات الميزانية
(1) لاغراض انفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة 1 من المادة 28 ، تكون أصوات كل حكومة كما هو وارد في المرفق.
(2) لاغراض تقرير الاشتراكات المالية بمقتضى المادة 21 ، يحدد عدد أضوات الاعضاء استنادا الى عدد الاصوات المذكور في المرفق، وذلك رهنا بما يلى : 1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه
(1) يقوم المجلس، لدى دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، باعادة توزيع الاصوات المذكورة في المرفق فيما بين الحكومات التي تكون قد أودعت صكوك التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام الى هذه الاتفاقية، أو التي تكون قد أودعت اعلانات التطبيق المؤقت لها، وذلك بصورة متناسبة مع عدد الاصوات المحدد لكل منها في المرفق.
(ب) يقوم المجلس، عقب دخول الاتفاقية حيز النفاذ وعندما تصبح أية حكومة، أو ينتهى كونها، طرفا في هذه الاتفاقية، باعادة توزيع أصوات الاعضاء الآخرين بصورة تتناسب مع عدد الاصوات المحدد لكل عضو مذكور في المرفق.
(ج) بعد ثلاث سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وعندما تمدد الاتفاقية بمقتضى الفقرة 2 من المادة 33، يقوم المجلس بمراجعة عدد أصوات الاعضاء المذكورين في المرفق ويجوز له تعديله.
(3) لجميع الاغراض الاخرى المتعلقة بادارة هذه الاتفاقية، يكون عدد الاصوات التي يدلى بها الاعضاء مساويا لعدد الاصوات المحددة بمقتضى المادة 12.
المادة 12
فتح المادةتحديد الاعضاء المصدرين والمستوردين وتوزيع أصواتهم
(1) يقوم المجلس، في دورته الاولى التي تعقد بموجب هذه الاتفاقية، بتحديد الاعضاء | الذين يكونون أعضاء مصدرين والاعضاء الذين يكونون أعضاء مستوردين لاغراض هذه الاتفاقية. ويضع المجلس في اعتباره، لدى قيامه بذلك، أنماط الاتجار بالقمح التي يتبعها أولئك الاعضاء وآراءهم.
(2) فور قيام المجلس بتحديد الاعضاء المصدرين والاعضاء المستوردين بمقتضي هذه الاتفاقية، يقوم الاعضاء المصدرون، على أساس أصواتهم المحددة بمقتضى المادة II بتقسيم أصواتهم فيما بينهم حسبما يقررون، وذلك رهنا بالشروط المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة، ويقوم الاعضاء المستوردون بتقسيم أصواتهمم كذلك .
(3) لاغراض توزيع الاصوات بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، يكون للاعضاء المصدروين مجتمعين 1000 ( صوت، وللاعضاء المستوردين مجتمعين (1000) صوت. ولا يكون لأى عضو أكثر من 333 صوتا كعضو مصدر أو أكثر من 333 صوتا كعضو مستورد. ولا يكون لاى عضو أصوات كسرية .
(4) يقوم المجلس بمراجعة قائمتي الاعضاء المصدرين والمستوردين، في ضوء الانماط المتغيرة لاتجارهم بالقمح، وذلك بعد فترة قوامها ثلاث سنوات عقب دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. كما تتم مراجعة تلك القائمتين عندما تمدد هذه الاتفاقية بموجب الفقرة (2) من
المادة 33
فتح المادة(5) بناء على طلب أى عضو، يجوز للمجلس في بداية أية سنة محصولية، أن يوافق بتصويت خاص على تحويل ذلك العضو من قائمة الاعضاء المصدرين الى قائمة الاعضاء المستوردين أو من قائمة الاعضاء المستوردين الى قائمة الاعضاء المصدرين، حسب الاقتضاء.
(6) يقوم المجلس بمراجعة توزيع أصوات الاعضاء المصدرين والمستوردين، عند اجراء تغيير في قائمتي الاعضاء المصدرين والمستوردين بموجب الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة.
وتخضع أية عملية اعادة توزيع للاصوات بموجب هذه الفقرة للشروط المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة.
الأربعاء أول محرم عام 1408 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1341
(7) عندما تصبح أية حكومة، أو ينتهى كونها، طرفا فى هذه الاتفاقية، يقوم المجلس باعادة توزيع أصوات الاعضاء المصدرين أو المستوردين الآخرين، حسب الاقتضاء، بصورة تتناسب مع عدد الاصوات المحددة لكل عضو، رهنا بالشروط المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة .
(8) يجوز لاى عضو مصدر أن يأذن لاى مصدر آخر، كما يجوز لاى عضو مستورد أن يأذن لاى عضو مستورد آخر، بأن يمثل مصالحه وأن يدلى بأصواته فى أى اجتماع أو اجتماعات للمجلس. ويقدم الى المجلس دليل كاف على هذا الاذن.
(9) اذا لم يمثل عضو ما، في أي اجتماع من اجتماعات المجلس، عن طريق مندوب معتمد، ولا يكون قد اذن لاى عضو آخر بالادلاء بأصواته وفقا للفقرة (8) من هذه المادة، أو اذا حدث في تاريخ أى اجتماع أن كان أي عضو قد فقد أصواته أو حرم منها أو استردها بموجب أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية، يتم تعديل المجموع الكلى للاصوات التي يحق للاعضاء المصدرين الادلاء بها في ذلك الاجتماع، لتصبح مساوية لمجموع الاصوات التي يحق للاعضاء المستوردين الادلاء بها في ذلك الاجتماع، ويعاد توزيعها فيما بين الاعضاء المصدرين بصورة تتناسب مع أصواتهم
المادة 13
فتح المادةالمقر والدورات والنصاب القانوني
(1) يكون مقر المجلس في لندن، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
(2) يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل نصف من كل سنة محصولية، وفي الاوقات الاخرى التي يقررها الرئيس أو التي تقتضيها هذه الاتفاقية بغير ذلك.
(3) يدعو الرئيس الى عقد دورة للمجلس اذا ما طلب منه ذلك (أ) خمسة أعضاء (ب) أو عضو واحد أو أكثر له أو لهم نسبة من مجموع الاصوات لا تقل في مجموعها عن 10 في المائة،
(ج) أو اللجنة التنفيذية.
(4) يلزم لتوافر النصاب القانوني في أي اجتماع من اجتماعات المجلس حضور مندوبين لديهم أغلبية من أصوات الاعضاء المصدرين وأغلبية من أصوات الاعضاء المستوردين، قبل اجراء أي تعديل للاصوات بموجب الفقرة (9) من
المادة 14
فتح المادةالقرارات
(1) يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الاصوات التي يدلى بها الاعضاء المصدرون وبأغلبية الاصوات التي يدلى بها الاعضاء المستوردون، بحيث تحسب كل مجموعة منهما على حدة، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.
(2) دون المساس بالحرية الكاملة لتصرف أى عضو في تحديد وتوجيه سياساته الزراعية والتسعيرية، يتعهد كل عضو بالموافقة على الطابع الالزامي لجميع القرارات المتخذة من جانب المجلس بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 15
فتح المادةاللجنة التنفيذية
(1) ينشىء المجلس لجنة تنفيذية تتألف مما لا يزيد عن ستة أعضاء مصدرين ينتخبون سنويا من جانب الاعضاء المصدرين، ومما لا يزيد عن ثمانية أعضاء مستوردين ينتخبون سنويا من جانب الاعضاء المستوردين. ويتولى المجلس تعيين رئيس | اللجنة التنفيذية، كما يجوز له تعيين نائب للرئيس. 1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه
(2) تكون اللجنة التنفيذية مسؤولة أمام المجلس، ويخضع عملها لتوجيهه العام. وتمارس اللجنة التنفيذية السلطات والوظائف التي تناط بها صراحة بموجب هذه الاتفاقية، كما تمارس السلطات والوظائف التي قد يفوضها المجلس اليها بموجب الفقرة (4) من المادة 10.
(3) يكون للاعضاء المصدرين في اللجنة التنفيذية أصوات مساوية في مجموعها لمجموع عدد أصوات الاعضاء المستوردين. ويتم تقسيم أصوات الاعضاء المصدرين فى اللجنة التنفيذية فيما بينهم حسبما يقررون، شريطة الا يكون لاى عضو مصدر أكثر من 40 في المائة من مجموع أصوات أولئك الاعضاء المستوردين.
(4) يضع المجلس النظام الداخلى فيما يتعلق بالتصويت فى اللجنة التنفيذية، كما يجوز له اصدار أى أحكام أخرى تتعلق بالنظام الداخلى في اللجنة التنفيذية حسب ما يراه ملائما ويستلزم أي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية نفس أغلبية الاصوات التي تحددها هذه الاتفاقية للمجلس لدى اتخاذه قرارا بشأن مسألة مشابهة.
(5) لاي عضو في المجلس، لا يكون عضوا في اللجنة التنفيذية، أن يشترك دون تصويت في مناقشة أية مسألة أمام اللجنة التنفيذية، كلما اعتبرت اللجنة أن مصالح ذلك العضو تتأثر بالمسألة قيد البحث.
المادة 16
فتح المادةاللجنة الفرعية المعنية باحوال السوق
(1) تنشىء اللجنة التنفيذية لجنة فرعية معنية بأحوال السوق تتألف من ممثلى ما لا يزيد عن ستة أعضاء مصدرين وستة أعضاء مستوردين وتتولى اللجنة التنفيذية تعيين رئيس اللجنة الفرعية.
(2) تواصل اللجنة الفرعية باستمرار استعراض جميع المسائل التي تمس اقتصاد الحبوب العالمي، وتقدم الى الاعضاء تقارير عن ذلك. وتضع اللجنة الفرعية في اعتبارها، لدى قيامها بذلك الاستعراض المعلومات ذات الصلة المقدمة من أى عضو من أعضاء المجلس.
(3) تضيف اللجنة الفرعية من عندها الى الارشادات المقدمة من المجلس لمساعدة الامانة في تنفيذ أعمالها المتوخاة في المادة 3.
(4) تبذل اللجنة الفرعية جهودا خاصة الاشراك سائر أعضاء المجلس في مناقشتها للمسائل التي تمس مصالحهم مباشرة، مثل سياساتهم الوطنية المتعلقة بالحبوب، أو في حالة البلدان النامية على الاخص احتياجاتها من الواردات.
ولاى عضو من أعضاء المجلس لا يكون عضوا في اللجنة الفرعية أن يحضر اجتماعاتها بصفة مراقب.
(5) تقوم اللجنة الفرعية باسداء المشورة وفقا للمواد ذات الصلة من الاتفاقيات بشأن أية مسائل يحيلها اليها المجلس أو اللجنة التنفيذية.
المادة 17
فتح المادةالامانة
(1) يكون للمجلس أمانة تتألف من مدير.
تنفيذى يكون فيها الموظف الاداري الاكبر، ومن يلزم من الموظفين لاعمال المجلس ولجانه.
(2) يعين المجلس المدير التنفيذي الذي يكون مسؤولا عن أداء المهام المفوضة الى الامانة في ادارة هذه الاتفاقية، وعن أداء المهام الاخرى التي تناط به من قبل المجلس ولجانه.
(3) يعين المدير التنفيذى الموظفين وفقا للانظمة التي يضعها المجلس.
(4) يشترط التعيين المدير التنفيذي والموظفين الا تكون لهم، أو أن يقوموا بانهاء، أية مصالح مالية في تجارة الحبوب، وألا يلتمسوا أي تعليمات تتصل بمهامهم المحددة بموجب هذه الاتفاقية من أية حكومة أو من أية جهة أخرى خارجة عن المجلس.
الأربعاء أول محرم عام 1408 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343
المادة 18
فتح المادةقبول المراقبين للمجلس أن يدعو أية دولة غير عضو، وأية منظمة حكومية دولية لحضور أي من اجتماعاته بصفة مراقب.
المادة 19
فتح المادةالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية الاخرى
(1) للمجلس أن يتخذ كل ما يلزم من ترتيبات للتشاور أو التعاون مع الامم المتحدة وهيئاتها، وبصفة خاصة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، ومع منظمة الاغذية والزراعة وأى من الوكالات المتخصصة الاخرى التابعة للامم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، حسب الاقتضاء.
(2) يقوم المجلس، مراعيا الدور المحدد الذي يضطلع به مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية في التجارة الدولية للسلع الاساسية بابقاء مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية على علم بأنشطته وبرامج أعماله حسب الاقتضاء.
(3) اذا رأى المجلس أن أيا من شروط هذه الاتفاقية يتعارض ماديا مع ما قد تحدده الامم المتحدة من شروط، عن طريق هيئاتها المناسبة أو عن طريق وكالاتها المتخصصة فيما يتعلق بالاتفاقات الحكومية الدولية المتعلقة بالسلع الاساسية، ينظر الى هذا التعارض على أنه حالة تؤثر تأثيرا ضارا على تنفيذ هذه الاتفاقية، وتطبق عندئذ الاجراءات المذكورة في المادة 32.
المادة 20
فتح المادةالامتيازات والحصانات
(1) تكون للمجلس شخصية قانونية. وتكون له على وجه الخصوص أهلية التعاقد وحيازة ممتلكات منقولة وغير منقولة والتصرف فيها واقامة الدعاوى أمام القضاء.
(2) يظل اتفاق المقر المعقود في لندن في 28 تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1968 بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمجلس الدولى للقمح ينظم مركز وامتيازات وحصانات المجلس في أراضي المملكة المتحدة .
(3) يكون الاتفاق المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة مستقلا عن هذه الاتفاقية الا أنه ينتهى :
(أ) بالاتفاق بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمجلس،
(ب) أو في حالة نقل مقر المجلس من المملكة المتحدة ،
(ج) أو في حالة انتهاء وجود المجلس.
(4) في حالة نقل مقر المجلس من المملكة المتحدة، تقوم حكومة الدولة العضو التي يقع فيها مقر المجلس بابرام اتفاق دولى مع المجلس يتعلق بمركز وامتيازات وحصانات المجلس وبمديره التنفيذي وموظفيه وممثلى الدول الاعضاء الذين يحضرون الاجتماعات التي يعقدها المجلس.
المادة 21
فتح المادةالتمويل
(1) تتحمل الحكومات المعنية مصاريف وفودها الى المجلس ومصاريف ممثليها في لجانه ولجانه الفرعية. أما المصاريف الأخرى اللازمة لادارة هذه الاتفاقية فتسدد من اشتراكات سنوية يدفعها جميع الاعضاء. ويكون اشتراك كل عضو عن كل سنة محصولية مماثلا النسبة عدد اصواته الواردة في المرفق الى مجموع عدد اصوات الاعضاء المذكورين في المرفق، معدلا بموجب الفقرة (2) من المادة 11 ، ليعكس عدد الاعضاء في الاتفاقية وقت اعتماد ميزانية تلك السنة المحصولية. 1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1408 ه
(2) يقوم المجلس، في دورته الاولى التي تعقد عقب دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باعتماد ميزانية للسنة المحصولية المنتهية في 30 حزيران / يونيو سنة 1987، ويقرر الاشتراكات التي سيدفعها كل عضو.
(3) يقوم المجلس، في دورة تعقد في النصف الثاني من كل سنة محصولية، باعتماد ميزانيته للسنة المحصولية التالية، ويقرر الاشتراكات التي سيدفعها كل عضو عن تلك السنة المحصولية.
(1) يقرر المجلس الاشتراك المبدئي لكل عضو ينضم الى هذه الاتفاقية بموجب الفقرة (1) من المادة 27 على أساس عدد الاصوات الذى يحدد له بموجب الفقرة (2) (ب) من المادة II والفقرة | المتبقية من السنة المحصولية الجارية، الا أن الاشتراكات المقررة على سائر الاعضاء عن السنة المحصولية الجارية لن تتغير . .
(5) تسدد الاشتراكات فور تقريرها.
(6) اذا لم يدفع عضو ما اشتراكه بالكامل في نهاية الاشهر الستة التالية لتاريخ استحقاق اشتراكه وفقا للفقرة (5) من هذه المادة، يطلب المدير التنفيذى الى ذلك العضو أن يدفع اشتراكه في أسرع وقت يمكن. فاذا لم يدفع ذلك العضو اشتراكه بعد انقضاء الأشهر الستة التالية لطلب المدير التنفيذى تعلق حقوق ذلك العضو في التصويت في المجلس وفي اللجنة التنفيذية الى أن يدفع اشتراكه بالكامل.
(7) لا يحرم العضو، الذي تعلق حقوقه في التصويت بموجب الفقرة (6) من هذه المادة من حقوقه الأخرى ولا يعفى من أى من التزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية، ما لم يقرر المجلس ذلك بتصويت خاص. ويظل ذلك العضو ملزما بدفع .
اشتراكه و بالوفاء بأى التزامات مالية أخرى بموجب هذه الاتفاقية.
(8) يقوم المجلس، في كل سنة محصولية، بنشر بيان مالى مراجع المقبوضاته ونفقاته في السنة المحصولية السابقة. :
(9) يعمل المجلس، قبل حله، على تسوية ذممه والتصرف في سجلاته وأصوله.
المادة 22
فتح المادةأحكام اقتصادية ضمانا لتوفير الامدادات من القمح وغيره من الحبوب للاعضاء المستوردين، وضمانا لتوفير اسواق للقمح وغيره من الحبوب للاعضاء المصدرين بأسعار منصفة ومستقرة، يقوم المجلس، في وقت مناسب بدراسة امكانية التفاوض بشأن اتفاق دولى جديد أو اتفاقية دولية جديدة تتضمن أحكاما اقتصادية. وعندما يرى المجلس أن مثل هذا التفاوض يمكن أن يختتم بنجاح، يطلب - المجلس الى الامين العام لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية أن يعقد مؤتمرا تفاوضيا.
الباب الثالث — الاحكام الختامية
المادة 23
فتح المادةالوديع
(1) يسمى الامين العام للامم المتحدة بمقتضى هذا وديما لهذه الاتفاقية.
(2) يشعر الوديع جميع الحكومات الموقعة والمنضمة بكل توقيع وتصديق على هذه الاتفاقية وكل قبول لها وموافقة عليها وتطبيق مؤقت لها وانضمام اليها، كما يشعرها بكل اخطار واشعار يتلقاه بموجب المادتين 29 و 32.
الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1345
المادة 24
فتح المادةالتوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مقر الامم المتحدة اعتبارا من 1 أيار / مايو سنة 1986 وحتى 30 حزيران / يونيو سنة 1986، بما في ذلك يوم 30 حزيران / يونيو سنة 1986 ذاته، للحكومات التي ترد اسماؤها في المرفق ولاي عضو في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية.
المادة 25
فتح المادةالتصديق والقبول والموافقة
(1) تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب كل حكومة موقعة وفقا لاجراءاتها الدستورية.
(2) تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع في موعد لا يتجاوز 30 حزيران / يونيو سنة 1986. غير أنه يجوز للمجلس أن يمدد هذه المهلة مرة أو أكثر لاى حكومة موقعة لا تستطيع ايداع صكها بحلول ذلك التاريخ. ويقوم المجلس بابلاغ الوديع بأى تمديدات لهذه المهلة الزمنية.
المادة 26
فتح المادةالتطبيق المؤقت يجوز لاى حكومة موقعة ولاى حكومة أخرى تكون أهلا للتوقيع على هذه الاتفاقية، أو يكون المجلس قد وافق على طلبها للانضمام، أن تودع لدى الوديع اعلانا بالتطبيق المؤقت. وتقوم أى حكومة تودع هذ الاعلان بتطبيق هذه الاتفاقية مؤقتا، وتعتبر طرفا فيها بصفة مؤقتة.
المادة 27
فتح المادةالانضمام
(1) يجوز لاى حكومة يرد اسمها في المرفق ولاى حكومة عضو في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية أن تنضم الى هذه الاتفاقية حتى 30 حزيران / يونيو سنة 1986، بما في ذلك يوم 30 حزيران / يونيو سنة 1986 ذاته، الا أنه يجوز للمجلس أن يمدد هذه المهلة، مرة أو أكثر، لاى حكومة لا تودع مسك انضمامها بحلول ذلك التاريخ.
(2) يفتح باب الانضمام لهذه الاتفاقية بعد 30 حزيران / يونيو سنة 1986 الحكومات جميع الدول وفقا للشروط التي يراها المجلس مناسبة.
ويتم الانضمام بايداع صك الانضمام لدى الوديع. وينص في صكوك الانضمام هذه على أن الحكومات تقبل جميع الشروط التي يضعها المجلس.
(3) لاغراض هذه الاتفاقية، حيثما وردت اشارة الى أعضاء مدرجين في المرفق، فان أي عضو تكون حكومته قد انضمت الى هذه الاتفاقية بموجب الشروط التي وضعها المجلس وفقا لهذه المادة، يعتبر مدرجا في المرفق.
المادة 28
فتح المادةبدء النفاذ
(1) يبدأ هذه الاتفاقية في 1 تموز / يوليو سنة 1986 اذا تم ايداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو اعلانات التطبيق المؤقت في موعد لا يتجاوز 30 حزيران / يونيو سنة 1986 باسم حكومات لديها ما لا يقل عن 60 في المائة من الاصوات المبينة في المرفق.
(2) اذا لم يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، جاز للحكومات التى أو دعت صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو اعلانات الانضمام المؤقت أن تقرر بالاتفاق المتبادل أنها أصبحت نافذة فيما بينها، أو أن تتخذ أي اجراء ترى أن الحالة تتطلبه.
المادة 29
فتح المادةالانسحاب يجوز لاى عضو أن ينسحب من هذه الاتفاقية د 1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 عند نهاية أي سنة محصولية بتقديم اشعار خطى بالانسحاب الى الوديع قبل تسعين يوما على الاقل من نهاية تلك السنة المحصولية على أن ذلك.
لا يعفيه من أية التزامات يتحملها بموجب هذه الاتفاقية ولا يكون قد أداها قبل نهاية السنة المحصولية. ويقوم العضو في نفس الوقت بابلاغ المجلس بالاجراء الذي اتخذه.
المادة 30
فتح المادةالاستبعاد اذا وجد المجلس أن أيا من الاعضاء يخل بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية وقرر كذلك أن هذا الاخلال يمثل عائقا كبيرا أمام تنفيذ هذه الاتفاقية، جاز له، بتصويت خاص، أن يستبعد ذلك العضو من المجلس. ويشعر المجلس الوديع فورا بأى قرار من هذا النوع. وتنتهى عضوية ذلك العضو في المجلس بعد تسعين يوما من تاريخ قرار المجلس.
المادة 31
فتح المادةتسوية الحسابات
(1) يحدد المجلس أى تسوية للحسابات يراها منصفة مع أى عضو يكون قد انسحب من الاتفاقية أو استبعد من المجلس، أو لم يعد طرفا في هذه الاتفاقية لاى سبب آخر ويحتفظ المجلس بأى مبالغ يكون ذلك العضو قد سددها. ويكون ذلك العضو ملزما يدفع أي مبالغ مستحقة عليه للمجلس.
(2) عند انهاء هذه الاتفاقية، لا يكون لاى عضو من الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (1) من هذه المادة الحق في أي نصيب من عائدات التصفية أو من الاصول الاخرى للمجلس، كما أنه لا يحمل بتغطية أى جزء مما لدى المجلس من عجز، أن وجد.
المادة 32
فتح المادةالتعديل
(1) يجوز للمجلس، بتصويت خاص، أن يوصى الاعضاء بادخال تعديل على هذه الاتفاقية.
ويسرى التعديل بعد 100 يوم من استلام الوديع اشعارات القبول من أعضاء مصدرين لديهم ثلثا أصوات الاعضاء المصدرين ومن أعضاء مستوردين لديهم ثلثا أصوات الاعضاء المستوردين، أو في أي تاريخ لاحق يقرره المجلس بتصويت خاص.
ويجوز للمجلس أن يحدد مهلة يقوم خلالها كل عضو باشعار الوديع بقبوله التعديل، واذا لم يصبح التعديل ساريا بحلول نهاية هذه المهلة، أعتبر مسحوبا ويزود المجلس الوديع بالمعلومات اللازمة لتحديد ما اذا كانت اشعارات القبول الواردة كافية لجعل التعديل ساريا.
(2) كل عضو لم يقدم باسمه اشعار بقبول تعديل ما بحلول التاريخ الذي يصبح فيه ذلك التعديل ساري المفعول يتوقف عن كونه طرفا في هذه الاتفاقية، مالم يقنع هذا العضو المجلس بعدم تمكنه من تقديم القبول فى حينه نظرا للصعوبات التي واجهت استكمال اجراءاته الدستورية، وما لم يقرر المجلس أن يمدد لذلك العضو الفترة المحددة للقبول. ولا يكون هذا العضو ملزما بالتعديل قبل أن يقدم اشعارا بقبوله به.
المادة 33
فتح المادةمدة الاتفاقية وتمديدها وانهاؤها
(1) تظل هذه الاتفاقية نافذة حتى 30 حزيران يونيه 1991 ، ما لم تمدد بموجب الفقرة (2) من هذه المادة أو تنهى قبل ذلك بموجب الفقرة (3) من هذه المادة، أو يستعاض عنها قبل ذلك التاريخ باتفاق جديد أو اتفاقية جديدة عن طريق التفاوض بموجب المادة 22.
(2) يجوز للمجلس، بتصويت خاص، تمديد هذه الاتفاقية بعد 30 حزيران/ يونيو 1991 لفترات متتابعة لا تتجاوز مدتها سنتين في كل مرة. وعلى الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 أى عضو لا يقبل ذلك التمديد للاتفاقية أن يبلغ المجلس بذلك، فيتوقف عن كونه طرفا في هذه الاتفاقية اعتبارا من بداية فترة التمديد.
(3) يجوز للمجلس في أي وقت، بتصويت خاص | أن ينهي هذه الاتفاقية اعتبارا من ذلك التاريخ ورهنا بأي شروط قد يحددها.
(4) عند انهاء هذه الاتفاقية، يظل المجلس قائما طيلة الوقت اللازم للقيام بتصفية نفسة ويمارس من السلطات والوظائف ما يلزم لتحقيق | هذا الغرض.
(5) يخطر المجلس الوديع بأى اجراء يتخذ بموجب الفقرة (2) أو الفقرة (3) من هذه المادة.
المادة 34
فتح المادةعلاقة الديباجة بالاتفاقية تتضمن هذه الاتفاقية ديباجة الاتفاق الدولي للقمح لعام 1986.
واثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون من حكوماتهم لهذا الغرض، حسب الاصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية في التواريخ المبينة قرين توقيعاتهم.
حررت فى لندن في هذا اليوم الرابع عشر من آذار / مارس سنة ألف وتسعمائة وست وثمانين.
وتتساوى نصوص هذه الاتفاقية الاسبانية والانجليزية والروسية والفرنسية في الحجية.
مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87 -- 188 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن | احداث سلك الشرطة البلدية وتنظيمه وصلاحياته.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية، - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 - المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 81 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
- و بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- - و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي 1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه البلدي في ميدان الطرق والنظافة والطمأنينة | العامة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للافراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والذي يحدد سلطات الوالى فى ميدان الامن والمحافظة على النظام العام، وبمقتضى المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والذي يحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك للشرطة البلدية يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيتكون سلك الشرطة البلدية من فرق تقام في كل بلدية.
المادة 3
فتح المادةتشتمل فرقة الشرطة البلدية على أعوان وذوى رتب حسب مجموعة أفراد يضبط عددهم بعنوان كل بلدية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية.
المادة 4
فتح المادةتوضع فرقة الشرطة البلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى لتمكينه من استخدام اختصاصاته القانونية في مجال الشرطة.
المادة 5
فتح المادةيراقب الوالي، في اطار السلطات التي تخوله اياها القوانين ولتنظيمات المعمول بها عمل فرق الشرطة البلدية، كما يسهر على عملها بانتظام.
المادة 6
فتح المادةيكون تسيير الحياة المهنية لموظفى سلك الشرطة البلدية ودفع مرتباتهم وكذلك تجهيزاتهم الفردية، تابعا للمديرية العامة للامن الوطني.
غير أن الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدى، يملكان ازاء الموظفين المذكورين، سلطة التنقيط والعقاب، ويمارسانها تبعا لكيفيات يحددها وزير الداخلية بقرار في اطار التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتكلف فرقة الشرطة البلدية، في اطار التشريع الجارى به العمل وأحكام المادتين 235 و 236 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه، بتطبيق التنظيمات البلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى.
وبهذه الصفة فهى تكلف على الخصوص بما يأتي :
I توفر الطمأنينة العمومية، وسهولة العبور والمرور في الشوارع، والطرق والساحات الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1349 العمومية، الواقعة فى تراب البلدية، ولاسيما أثناء ساعات دخول المؤسسات التعليمية والخروج منها .
2 - تقدم مساعدتها وعونها فيما يأتي :
تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة | - بالتعمير، وحفظ الصحة، والنقاوة العمومية، واحترام ذلك والحفاظ على اطار الحياة وحماية نوعية المياه.
تطبيق احترام شرطة مراسيم الدفن - والمقابر، واحترام ذلك.
تطبيق مهام مراقبة المقابر والحدائق - والمباني العمومية التابعة للمجلس الشعبي البلدي، وحراستها.
ضمان تسليم الاستدعاءات بجميع - أنواعها.
يمكن فرقة الشرطة البلدية أن تقوم عند الاقتضاء بكل مهام الامن الوطني الاخرى أو ببعضها حسب الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار.
المادة 8
فتح المادةيمكن بعد اشعار رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى مسبقا، أن تجند السلطة المدنية أو العسكرية المخولة فرقة الشرطة البلدية حسب الكيفيات التي يحددها وزير الداخلية
الفصل الثاني — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةيزود أفراد فرق الشرطة البلدية بالازياء والخصائص والتجهيزات الفردية، حسب الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار.
المادة II : تتكفل البلديات بالمحال والتأثيثات اللازمة لاقامة فرق الشرطة البلدية وعملها.
المادة 12
فتح المادةلا يجوز أن يعين أعضاء فرقة الشرطة البلدية في بلدية تكون ممارسة وظائفهم فيها مما يخل بحريتهم في عملهم، ولا أن ينقلوا اليها.
ويجب، زيادة على ذلك، أن يغير مكان عملهم كل ثلاث (3) سنوات، الا لضرورة المصلحة المطلقة .
الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في انتظار صدور الاحكام القانونية الاساسية التي تهمهم، وفى اطار القانون الاساسي الخاص بأسلاك الامن الوطني، شروط توظيف أعوان سلك الشرطة البلدية، وتكوينهم وتعيينهم بالاستناد الى القوانين الاساسية لاسلاك الامن بقرار يشترك فى اصداره عند الاقتضاء وزير | الوطني.
الدفاع الوطني.
المادة و : يمكن فرقة الشرطة البلدية أن تستعين عندما تقتضى الحالة باحدى مصالح الامن أو الدرك الوطنيين الاقرب منها، وذلك حسب كيفيات تحدد عند الاقتضاء بقرار Y وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.
المادة 14
فتح المادةتحدث فرق الشرطة البلدية بصورة تدريجية في اطار برامج سنوية محددة بناء على اقتراح من الولاة ووزير الداخلية ووزير المالية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة 1350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.