مرسوم رقم 87-192
مرسوم رقم 87 192 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 197 ال - الموقع في 17 ديسمبر سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع لتنمية زراعة الحبوب وتربية الماشية في المزارع الخاصة بولاية تيارت. 1358
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض رقم 197 - ال، الموقع في 17 ديسمبر سنة 1986 بمدينة | حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-176
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.