قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة لتكوين مهندسين للدولة بالمعهد الوطني للتكوين في البناء. 1367
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة بعنوان سنة 1987 لتوظيف تلاميذ قصد تكوين مهندسين للدولة بالمعهد الوطني للتكوين في البناء وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل، لاسيما القرار الوزارى 1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه المشترك المؤرخ في 15 يوليو سنة 1982 المذكور | أعلاه.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 180 للالتحاق بالسنة الاولى و 20 منصبا للالتحاق بالسنة الثانية.
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في 2 و 5 و 6 سبتمبر سنة 1987 بالجزائر.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى المعهد الوطني للتكوين في البناء مصلحة الامتحانات والمسابقات، صندوق البريد رقم 5 - الرويبة بومرداس.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1407 | الموافق 14 يوليو سنة 1987.
عن وزير التهيئة عن الوزير الاول العمرانية والتعمير وبتفويض منه والبناء المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية محمد علال محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.