مرسوم تنفيذي رقم 13-145
مرسوم تنفيذي رقم 13-145 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء معهد للتعليم المهني
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفي ذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، ينشأ معهد للتعليم المهني يرفق بالملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الولاية التسمية المقر
07 - بسكرة معهد التعليم المهني بسكرة ببسكرة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 13-145
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.