مرسوم رئاسي رقم 13-143 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد قدره مائ ة وعش رون مليون دينار 120.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، الفرع الأول، فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول، المصالح المركزية : العنوان الثالث - وسائل المصالح، القسم الرابع : الأدوات وتسيير المصالح وفي الباب رقم 34-90 " الإدارة المركزية - حظيرة السيارات". 23 أبريل سنة 2013 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالي ة ووزير التربية الوطني ة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 12-12
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.