مرسوم تنفيذي رقم 13-144 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفي ذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، ينشأ معهدان وطنيان متخصصان في التكوين المهني ترفق قائمتهما بالملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الولاية التسمية
07 - بسكرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بأولاد جلال
30 - ورقلة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بورقلة 2
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.