ج.ر عدد 72 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 23 نوفمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-440 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك. مرسوم تنفيذي رقم 03-436 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22

نوفمبر سنة 2003، يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إليكتروني تحت تصرف مرتفقيهم. مرسوم تنفيذي رقم 03 – 437 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22

نوفمبر سنة 2003، يحدد المبلغ الأقصى للتعويض المناسب للفقدان الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو تلفه. 7 مرسوم تنفيذي رقم 03-438 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 ، يحدد الاستثناءات المتعلقة بكتابة المبلغ على الصك البريدي.

مرسوم تنفيذي رقم 03-439 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003، يحدد شروط إعداد المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والموافقة عليه. 8 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة واليين. 2003، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين عامين لولايتين. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر للحماية المدنية في الولايات.

سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، الطاقة والمناجم..

يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير المناجم والصناعة في ولاية بومرداس .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1424 الموافق 17 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة - سابقا.

يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تمديد فترة تعيين والية “خارج الإطار “ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة والتلخيص بولاية الجزائر .

2003 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، تتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة……… 12 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان تعيين مفتشين عامين لولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 في الولايات… مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم.

، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية

، يتضمن تعيين مدير تطوير المحروقات

28 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 23 نوفمبر سنة 2003 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة والتحاليل الاقتصادية والوثائق بوزارة الطاقة والمناجم. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر بوزارة الطاقة والمناجم. 2003، يتضمن تعيين مدير أنظمة الإعلام

سنة 2003 ، يتضمنان تعيين نواب مديرين

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين رئيسات دراسات بوزارة الطاقة والمناجم..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الطاقة وترشيد استعمالها. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ولاية تيزي وزو. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1424 الموافق 17 سبتمبر سنة التهيئة العمرانية والبيئة.

، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في

2003، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مفتش البيئة في ولاية النعامة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1424 الموافق 17 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. قرارات، مقررات، آراء

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 ، يحدّد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية …الوطنية … 14 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بأسلاك الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين. وزارة الموارد المائية

قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حشد الموارد المائية.

قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب..

قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التطهير وحماية البيئة. قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003، يتضمن

تفويض الإمضاء إلى مدير الري الفلاحي. 22 قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون.

قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية.

قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 28 رمضان عام 1424 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-440 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و 7) و 156 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم

  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك ، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تساوي اثني عشر (12) شهرا أو تقل عنها. المادة 3: يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المبتدئون المحكوم عليهم نهائيا والذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها ، دون مراعاة أحكام المادتين 8 و 9 أدناه. المادة 4 : يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ويساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 8 و 9 أدناه. المادة 5 : يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي : 23 نوفمبر سنة 2003 م تنظيمية
  • ثلاثة عشر (13) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، وتخفّض هذه الاستفادة إلى سبعة (7) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية،
  • أربعة عشر (14) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها ، وتخفض هذه الاستفادة إلى ثمانية (8) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية. خمسة عشر (15) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، وتخفض هذه الاستفادة إلى تسعة (9) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية،
  • ستة عشر (16) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها ، وتخفض هذه الاستفادة إلى عشرة (10) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، سبعة عشر (17) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها، وتخفض هذه الاستفادة إلى أحد عشر (11) شهرا بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية. المادة 6 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات. المادة 7 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :

28 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 نوفمبر سنة 2003 م الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم

  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و261 و262 و 263 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض، والفعل أو محاولة الفعل المخل بالحياء بالعنف والفاحشة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 334-2 و 335 و 336 و 337 مكرّر من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية جمعية الأشرار وجنايات وجنح السرقة أو محاولة السرقة والإخفاء والنصب أو محاولة النصب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و178 و350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 372 و 382 مكرّر و 387 و 388 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنايات وجنح اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 126 و 126 مكرر و127 و 128 و128 مكرّر و 128 مكرّر 1 و129 و188 و 197 و198 و200 و202 و203 من قانون العقوبات وبالمواد 324 و 325 و326 و 327 و 328 من قانون الجمارك ،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة في المخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 72 5
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين هم محل متابعة من أجل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي والحريق العمدي والعصيان والعنف والتعدي وتحطيم الأملاك والفرار ومحاولة الفرار عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 183 و 188 و 254 و 255 و 256 و 257 و 261 و 263 و 264 و 266 و 395 و 407 من قانون العقوبات. المادة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث ( 3) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 9 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف ) 글 ( العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 10 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط. المادة 11 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 12 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 03-436 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003، يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إليكتروني تحت تصرف مرتفقيهم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، المعدل والمتمم في جزئه التنظيمي
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إليكتروني تحت تصرف مرتفقيهم. المادة 2 : يقصد من الدليل الهاتفي بمفهوم هذا المرسوم المستند المقدّم في شكل مكتوب أو إليكتروني والمتضمن المعلومات ذات الصلة بمشترك في شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية للمتعامل. يجب أن يتضمن الدليل ما يأتي :
  • بالنسبة للمشتركين المقيمين :
  • رقم النداء والاسم واللقب والعنوان. الجزائرية / العدد 72 28 رمضان عام 1424 ه 23 نوفمبر سنة 2003 م
  • بالنسبة للمشتركين المقيمين المهنيين : رقم النداء واسم الشركة والمهنة والعنوان. يجب على المشتركين الذين لا يرغبون التسجيل في الدليل الهاتفي أن يطلبوا هذا كتابيا. يمكن أن تخضع هذه الخدمة لدفع مقابل مالي يحدده المتعامل. تحدد خصائص الدليل الهاتفي بموجب قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 3 : يوضع الدليل الهاتفي تحت تصرف المشترك مقابل دفع مبلغ مالي يساوي سعر كلفته. المادة 4 : يلزم متعاملو شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية بإنجاز الدليل الهاتفي في الآجال الآتية : – ثمانية عشر (18) شهرا بعد الحصول على الرخصة إذا كان متعامل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية يجمع عدد مشتركين يفوق مائتي ألف ) 200.000 ( ، نهاية فترة إضافية بإثني عشر (12) شهرا من النشاط وهذا مهما كان عدد مشتركي المتعامل. يكون تحيين هذا الدليل إجباريا في أجل أقصاه سنتين (2) بالنسبة لنشرة الدليل في الشكل المكتوب وثلاثة (3) أشهر كحد أقصى بالنسبة للنشرة في الشكل الإليكتروني. المادة 5 : يمكن جمع الدلائل الهاتفية لكل المتعاملين، بعد إنجازها، في صيغة إليكترونية لتشكيل دليل عام يمكن المرتفقين الاطلاع عليه. يحين الدليل العام في أجل أقصاه 31 أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل الهاتفي أو تحيينه. المادة 6 : تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم والواردة في الجزء التنظيمي من الأمر رقم 89-75 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003. أحمد أويحيى

28 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 نوفمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-437 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003، يحدد المبلغ الأقصى للتعويض المناسب للفقدان الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو تلفه. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما المادة 68 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، المعدل والمتمم في جزئه التنظيمي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-43 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء “بريد الجزائر”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 68 (الفقرة (2 (2) من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المبلغ الأقصى للتعويض المناسب للفقدان الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو تلفه. المادة 2 : يحدّد المبلغ الأقصى للتعويض المذكور في المادة الأولى أعلاه الذي يتعين على المتعامل البريدي دفعه بسبب الفقدان الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو تلفه كما يأتي : أ) النظام الدولي : يحسب هذا المبلغ بدمج نسبة أربعة آلاف ومائتي دينار (4.200 د.ج) عن كلّ طرد مع نسبة أربعمائة وثلاثة وسبعين دينار (473 د.ج) عن كل كيلوغرام. ب النظام الداخلي : 217 د.ج عن كل طرد إلى غاية 5 كغ 327 د.ج عن كل طرد فوق 5 كغ إلى غاية 10 كغ، 435 د.ج عن كل طرد فوق 10 كغ إلى غاية 15 كغ، 545 د.ج عن كل طرد فوق 15 كغ إلى غاية 20 كغ. المادة 3 : لا تخص التعويضات المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم الإرسالات ذات القيمة المصرح بها. وتعوض هذه الإرسالات حسب قيمتها المصرح بها. المادة 4 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم والواردة في الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003. أحمد أويحيى

8 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-438 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003، يحدد الاستثناءات المتعلقة بكتابة المبلغ على الصك البريدي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية ، لا سيما المادة 74 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ، في جزئه التنظيمي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-43 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء “ بريد الجزائر”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 74 الفقرة (2 (2) من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الاستثناءات المتعلقة بكتابة المبلغ على الصك البريدي. الجزائرية / العدد 72 28 رمضان عام 1424 ه 23 نوفمبر سنة 2003 م المادة 2 : يرخّص لأصحاب الصكوك البريدية بالاكتفاء بذكر إما المبلغ بالحروف وإما المبلغ بالأرقام عندما يتم تدوين هذا المبلغ بطريقة ميكانيكية أو إليكترونية توفر ضمانات أمن تعتبر كافية. بالنسبة للصكوك المتعددة وفي حالة اختلاف بين المبلغ بالحروف والمبلغ بالأرقام تقبل تلك الحاملة المبلغ المكتوب بالأرقام إذا كان هذا المبلغ مطابقا للمجموع المدقق قانونا في الكشف المناسب. المادة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم والواردة في الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-439 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003، يحدد شروط إعداد المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والموافقة عليه. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلّق بالقانون البحري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم

28 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 نوفمبر سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بحماية الإقليم وتنميته، وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يُحدد هذا المرسوم شروط إعداد المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والموافقة عليه. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : النشاطات المدمجة : كل النشاطات المتعلقة بالقطاعات الأخرى التي تندمج مع نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتتوافق معها. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 9 المادة 3 : يرمي المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات إلى تحديد أهداف القطاع في مجال التنمية المستدامة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتنفيذها، لا سيما عن طريق ما يأتي :
  • تحديد أنواع السمك المخصصة لإقامة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات المدمجة، تحسين شروط تسويق منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات رفع الإنتاج، إنشاء مناصب الشغل، المحافظة على الموارد البيولوجية، ترقية الاستثمار، تشجيع الصادرات. يضم المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات كل النشاطات المدمجة ويبرزها والتابعة لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات وقطاعات أخرى. المادة 4 : يتشكّل المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات من تقرير يرفق بالوثائق البيانية الآتية :
  • التقرير الذي يصف الوضعية الراهنة والإمكانيات المعتبرة، ويعرف بالمستعملين الآخرين في المناطق المعنية ونشاطات الصيد البحري وتربية المائيات و / أو النشاطات المدمجة التي يمكن أن تمارس فيها وبالتالي يضع مخططا لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات.
  • يجب أن تصف الوثائق البيانية في المساحات المعنية ما يأتي :
  • خصائص الوسط المائي والقاري،
  • الفضاءات المستفيدة من حماية خاصة،
  • مكان التجهيزات المتوفّرة والمتوقع توفيرها. المادة 5 : يحدد المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، عناصر التخطيط الزمني والمكاني لوضعه حيز التنفيذ.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 28 رمضان عام 1424 ه الفصل الثاني شروط إعداد المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والموافقة عليه المادة 6 : تنشأ لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لجنة مكلّفة بإعداد مشروع المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفية عملها بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص و / أو هيئة وطنية أو دولية من شأنه أن يساعدها في أعمالها. المادة 7 : تعرض أعمال اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من أجل إبداء الرأي فيها على : الجماعات المحلية المعنية،

  • المنظمات العمومية التي يرتبط نشاطها بالصيد البحري وتربية المائيات أو باستعمال مياه البحر أو الملكية العامة للمياه. المادة 8 : يعرض مشروع المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات عقب انتهاء أعمال اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه، على الدوائر الوزارية الآتية :
  • وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • وزارة المالية،
  • وزارة النقل مراسيم 23 نوفمبر سنة 2003 م
  • وزارة الأشغال العمومية،
  • وزارة السياحة وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وزارة الموارد المائية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وزارة التكوين والتعليم المهنيين وزارة العمل والضمان الاجتماعي المندوب للتخطيط. المادة 9 : يعدل مشروع المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات عند الإقتضاء، من أجل الأخذ بعين الإعتبار الآراء والملاحظات التي تقترحها القطاعات المذكورة في المادة 8 أعلاه. المادة 10 : تتم المصادقة على كيفيات تحيين ومراجعة المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات حسب نفس أشكال إعدادها. المادة 11 : يعرض مشروع المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات على مجلس الحكومة للمصادقة عليه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003. أحمد أويحيى فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهي مهام السيد محمد الشريف ميمون، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الوهاب جراد، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سوق أهراس. الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد

28 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 نوفمبر سنة 2003 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين عامين لولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد أحسن عزون، بصفته مفتشا عاما لولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد دهري، بصفته مفتشا عاما لولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محفوظ سويكي، في ولاية بشار ، عبد المليك مسعودان، في ولاية المدية

  • رابح العربي، في ولاية برج بوعريريج، فاتح توتاح، في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية : حسين لحسن، في ولاية تيزي وزو، رابح كحلوش، في ولاية سوق أهراس، معمر بناي، في ولاية البليدة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 72 11 ميلود مجلد ، بصفته نائب مدير للتقويم والتحاليل الاقتصادية بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الطاقة والمناجم.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد سيد علي بطاطا، بصفته رئيسا للدراسات بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير المناجم والصناعة في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد براهيم والي، بصفته مديرا للمناجم والصناعة في ولاية بومرداس، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 تنهى مهام السيد علي مهلال، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1424 الموافق 17سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1424 الموافق 17 سبتمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد سي يوسف، بصفته مديرا عاما للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد سعد فريد، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد سي أحسن سي شايب، بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تمديد فترة تعيين والية “خارج الإطار “. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تمدد، تطبيقا الأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-230 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية، فترة تعيين الأنسة فافة قوال والية “خارج الإطار “ استثنائيا، لمدة سنتين (2) ابتداء من 28 غشت سنة 2003 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عبد الوهاب حواسين، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. الجزائرية / العدد 72 28 رمضان عام 1424 ه 23 نوفمبر سنة 2003 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، تتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد الشريف ميمون، رئيسا لديوان والي ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد دهري، رئيسا لديوان والي ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد نصر الدين بلواعر، رئيسا لديوان والي ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد يحيى بن زين، رئيسا لديوان والي ولاية تندوف. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مفتشين عامين لولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدة نبيلةرزيقة قاضي، زوجة عليلات، مفتشة عامة لولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد أحسن عزون، مفتشا عاما لولاية الطارف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية :

  • رابح العربي، في ولاية بشار ،

28 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 نوفمبر سنة 2003 م فاتح توتاح، في ولاية البليدة، عبد المليك مسعودان، في ولاية قالمة محفوظ سويكي، في ولاية مستغانم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مدير تطوير المحروقات في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم ر رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد سيد علي بطاطا، مديرا لتطوير المحروقات في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير أنظمة الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد ميلود مجلد، مديرا لأنظمة الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق بوزارة الطاقة والمناجم. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم، نوّاب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم : محمد أعراب، نائب مدير البرمجة في مديرية الكهرباء بالمديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية عبد القادر بلقرشية، نائب مدير التنظيم التقني بمديرية الأملاك الطاقوية والمنجمية،

  • عبد السلام فنور ، نائب مدير للمنشآت الأساسية بمديرية المنتوجات البترولية في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد عيسى قور طع، نائب مدير لضبط الوتيرة الاقتصادية في مديرية ضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين رئيسات دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدة والأنستان الآتية أسماؤهن، رئيسات دراسات بوزارة الطاقة والمناجم :
  • السيدة نجية كحلوش، زوجة لعلق، رئيسة دراسات بالمديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية، الآنسة نورة زواوي، رئيسة دراسات بالمديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية،
  • الأنسة نجيبة بورنان، رئيسة دراسات بالمديرية العامة للمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الطاقة وترشيد استعمالها. بموجب مرسوم را رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد صالح بوزريبة، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير الطاقة وترشيد استعمالها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد لوراك، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية تيزي وزو.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1424 الموافق 17 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1424 الموافق 17 سبتمبر سنة 2003 يعين السيد محمد سي يوسف، أمينا عاما لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد إبراهيم صغيري، نائب مدير لتخطيط الهياكل الأساسية الكبرى للإقليم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. الجزائرية / العدد 72 28 رمضان عام 1424 ه 23 نوفمبر سنة 2003 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعيّن السيدة حورية مداحي، نائبة مدير للتنمية النوعية للمدينة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مفتش البيئة في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد سعد فريد، مفتشا للبيئة في ولاية النعامة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1424 الموافق 17 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 17 سبتمبر سنة 2003 يعين السيد فاتح بوداموس، أمينا عاما لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن رئيس الحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-186 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة سنة 1982 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية للمواصلات وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل،

28 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 15 23 نوفمبر سنة 2003 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم رقم 82-186 المؤرخ في 22 مايو سنة 1982 وأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية : عون عامل عون تقني متخصص مراقب مفتش. المادة 2 : تلحق برامج التكوين المتخصص للإلتحاق بالرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003. عن وزير الدولة عن رئيس الحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام للوظيفة العمومية الأمين العام جمال خرشي مولاي محمد قنديل الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون عامل المواد المعامل الحجم الساعي الأسبوعي مدة التكوين الجزء الجاري في المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية
  • الأحرف الصوتية
  • الرموز الهاتفية
  • هندسة شبكة المواصلات الخاصة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية
  • مكتبية الجزء الجاري
  • كيفيات استعمال العتاد
  • التحكم في مسك الوثائق المصلحية
  • الاستغلال يشمل التقييم ما يأتي :
  • نقطة الامتحان ( المعامل (1 (1) 2 2 سا أسبوعان 2 4 سا أسبوعان 2 4 سا أسبوعان 2 18 سا أسبوعان في الوسط المهني 4 10 سا 10 أسابيع 4 10 سا 10 أسابيع 5 20 سا 10 أسابيع
  • نقطة التقييم المقدمة من طرف مسؤول المصلحة ( المعامل (1 (1)

23 نوفمبر سنة 2003 م الملحق الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون تقني متخصص المواد

  • قراءة الصوت ( عربي فرنسي ) أساليب الإستغلال الراديو كهربائي إجراءات ( عربي + فرنسي ) استعمال يدوي الاستغلال التلغرافي
  • المكتبية تقنين إنجليزية يشمل نظام التقييم السنوي امتحانين متوسطي كل مادة . مدة التكوين الحجم الساعي الأسبوعي المعامل سداسيان 15 سا 5 ا سا سداسي 4 سا 4 سداسي 4 سا 4 سداسي 4 سا 3 سداسي 4 سا 2 سداسي 2 سا 3 سداسي 2 سا 2 المدى على الأقل، اختبارين كتابيين وامتحانا شاملا إجباريا في الملحق الثالث برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مراقب المواد رياضيات تطبيقية كهرباء إليكترونيك تكنولوجية المكونات والتركيب الإلكتروني التقنيات الرقمية إنجليزية موحدة ا الإتصالات القياسية الإتصالات الرقمية التمثيل الكهربائي . انتشار الموجات والهوائيات مدة التكوين الحجم الساعي الأسبوعي المعامل السنة الأولى 6 سا 4 السنة الأولى 5 سا 4 السنة الأولى 6 سا 5 السنة الأولى 4 سا 3 السنة الأولى 6 سا 4 السنة الأولى 2 سا 2 السداسي الثالث 4 سا 3 السداسي الرابع 4 سا 3 السداسي الثالث 4 سا 2 السداسي 3+4 2 سا 2

28 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 17 23 نوفمبر سنة 2003 م الملحق الثالث (تابع) برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مراقب المواد مدة التكوين هندسة وصيانة أجهزة الإعلام الآلي السداسي 3+4 الشبكة الهاتفية السداسي 3+4 شبكة الراديو المرتفعة الترددات (HF) السداسي 3+4 شبكة الراديو ذو الترددات البالغة الإرتفاع والمرتفعة جدا (VHF و UHF ) السداسي 3+4 الشبكة التلغرافية السداسي 3+4 الطاقة وحماية التجهيزات السداسي 3+4 إنجليزية تقنية السداسي 3+4 شبكة الإعلام الآلي السداسي 3+4 الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 4 سا 3 3 سا 3 4 سا 3 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 يشمل التقييم السنوي امتحانين متوسطي المدى على الأقل، اختبارين كتابيين وامتحانا للأعمال التطبيقية (بالنسبة للمواد التطبيقية ) وامتحانا شاملا إجباريا في كل مادة . الملحق الرابع برنامج التكوين المتخصص للالتحاق المواد مدة التكوين رياضيات تطبيقية السنة الأولى كهرباء السنة الأولى إليكترونيك السنة الأولى تكنولوجية المكونات والتركيب الإلكتروني السنة الأولى التقنيات الرقمية السنة الأولى إنجليزية موحدة السنة الأولى برتبة مفتش الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 سا 4 6 سا 4 7 سا 5 4 سا 3 6 سا 4 2 سا 2

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 28 رمضان عام 1424 ه 23 نوفمبر سنة 2003 م الملحق الرابع (تابع) برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش المواد الإلكترونيك الرقمية الإتصالات القياسية الإتصالات الرقمية التمثيل الكهربائي انتشار الموجات والهوائيات تركيبات أجهزة الموجات ( ondes micro ) هندسة وصيانة أجهزة الإعلام الآلي الشبكة الهاتفية شبكة الراديو المرتفعة الترددات (HF)

  • شبكة الراديو ذات الترددات البالغة الإرتفاع والمرتفعة جدا (VHF و UHF ) إنجليزية تقنية الشبكة الهاتفية الشبكة التلغرافية شبكة الراديو المرتفعة الترددات (HF) شبكة الراديو ذات الترددات البالغة الإرتفاع والمرتفعة جدا (VHF و UHF ) شبكة الإعلام الآلي
  • الطاقة وحماية التجهيزات مذكرة نهاية الدراسة مدة التكوين الحجم الساعي الأسبوعي المعامل السداسي الثالث 8 سا 5 السداسي الثالث 4 سا 3 السداسي الرابع 4 سا 3 السداسي الرابع 4 سا 2 السداسي 3+4 2 سا 2 السداسي الثالث 4 سا 3 السداسي 3+4 3 سا 2 السداسي الرابع 4 سا 3 السداسي الرابع 4 سا 3 السداسي الرابع 4 سا 3 السداسي 3+4 2 سا 2 السداسي الخامس 4 سا 3 السداسي الخامس 3 سا 2 السداسي الخامس 4 سا 3 السداسي الخامس 4 سا 3 السداسي الخامس 5 سا 3 السداسي الخامس 4 سا 2 السداسي السادس () ( يشمل التقييم السنوي امتحانين متوسطي المدى على الأقل، اختبارين كتابيين وامتحانا تطبيقيا (بالنسبة للمواد التطبيقية) وامتحانا شاملا إجباريا في كل مادة . (*) : %50 %50 من المعدل السنوي للسنة الثالثة.

28 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 نوفمبر سنة 2003 م وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بأسلاك الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية

  • بمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد ، لا سيما المادة 38 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لا سيما المواد 19 و 20 و 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم امتحان مهني للالتحاق بأسلاك الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين. المادة 2 : يمكن أن يشارك في الامتحان المذكور في المادة الأولى أعلاه : بالنسبة للكتاب الدبلوماسيين :
  • الملحقون الدبلوماسيون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة ما بعد التدرج أو شهادة معترف بمعادلتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 19 بالنسبة للمستشارين الدبلوماسيين : الكتاب الدبلوماسيون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو الذين يثبتون ست (6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها. المادة 3 : يستفيد المجاهد وابن الشهيد من أحكام المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يُحدّد عدد المناصب المفتوحة بواحد وعشرين (21) منصبا في سلك الكتّاب الدبلوماسيين وثمانية وثلاثين (38) منصبا في سلك المستشارين الدبلوماسيين وفقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية لسنة 2003. المادة 5 : يجري الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه يومي 29 و 30 نوفمبر سنة 2003 بوزارة الشؤون الخارجية. المادة 6 : يتضمن الامتحان المهني اختبارات كتابية واختبارا شفويا حول البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار . 1 - الاختبارات الكتابية :
  • اختبار في الثقافة العامة : المدة : 4 ساعات، المعامل 4، النقطة المقصية : أقل من 20/8)
  • اختبار في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية : المدة : 3 ساعات المعامل 3، النقطة المقصية : أقل من 20/7)
  • اختبار في الاقتصاد أو القانون أو العلاقات الدولية : المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، النقطة المقصية : أقل من 20/7)
  • اختبار في اللغة : المدة : ساعة واحدة و 30د، المعامل 2، النقطة المقصية : أقل من 20/6)
  • اختبار في لغة أجنبية ثانية : المدة : ساعة واحدة و 30د ، المعامل 2، النقطة المقصية : أقل من 20/6)

20 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 – الاختبار الشفوي : يتمثل في إجراء مناقشة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص النقطة المقصية أقل من 20/7) المادة 7 : يسمح للمترشحين الذين تؤهلهم اللجنة المذكورة في المادة 8 أدناه، أن يتقدموا للاختبار الشفوي. وتحدد اللجنة عددهم وترتبهم على أساس الاستحقاق. يتم إعلام المترشحين المؤهلين عن طريق الإلصاق . المادة 8 : تشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات اللجنة البيداغوجية التي تتكون من الأعضاء الآتين : الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثلا عنه، رئيسا، المدير العام للموارد، مدير الموارد البشرية، أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص مؤهل في هذا الموضوع، وتتداول حول نتائج الاختبارات الكتابية وتحدد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء الاختبار الشفوي. المادة 9 : يجرى الامتحان الشفوي أمام لجنة تحكيم تتكون من الأعضاء الآتين :

  • الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثلا عنه، رئيسا، أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. تحدد لجنة التحكيم المواضيع التي تطرحها لاختيار المترشّح على أساس مواضيع البرنامج المرجعي وتُحدّد الزمن الممنوح لتحضير العرض ومدة مناقشته. الجزائرية / العدد 72 28 رمضان عام 1424 ه 23 نوفمبر سنة 2003 م المادة 10 : يحسب المعدل العام للنجاح على علامة عشرين (20) ، وهو ناتج حاصل القسمة على اثنين لمجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي. المادة 11 : يعلن عن النجاح النهائي حسب الترتيب على أساس الاستحقاق وفي حدود عدد المناصب المطلوب شغلها للمترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يفوق أو يساوي 20/10. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية اطية ال الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة 2003. عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام حسين مغلاوي الملحق البرنامج المرجعي للامتحان المهني للالتحاق بأسلاك الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين القضايا المعاصرة الكبرى، الحضارات والثقافات المعاصرة، الحضارة الإسلامية تاريخ الدبلوماسية، الديمقراطية والتعددية الحزبية، تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام المغرب العربي، تاريخ الجزائر المعاصر، المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية مشاكل التنمية في الجزائر، ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر، المبادىء العامة ومصادر القانون الدولي العام، أشخاص القانون الدولي، القانون الدولي الانساني،

28 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 نوفمبر سنة 2003 م قانون البحار ، النظام الدستوري الجزائري الوظيفة العمومية الجزائرية التسوية السلمية للخلافات معاهدات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،

  • نزع السلاح، العلاقات الأورو - متوسطية حركة عدم الانحياز، التجمعات الجهوية نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية منظمة الإتحاد الإفريقي، المنازعات في إفريقيا، المؤسسات المالية الدولية، المديونية الخارجية وإعادة الجدولة، المسؤولية الإدارية
  • المالية العامة، التجمعات الاقتصادية الجهوية نظام المبادلات التجارية الدولية، العولمة والشمولية اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر، السياسات الطاقوية في العالم. التحرير الدبلوماسي أو الإداري، موضوع يتعلّق بنشاطات الإدارة المركزية والمراكز الدبلوماسية أو القنصلية وعلى سبيل الذكر :
  • تحرير وثيقة دبلوماسية :
  • مذكرة موجهة لبلد أو لمنظمة دولية، مذكرة شفوية، للجمهورية الجزائرية / العدد 72 21
  • التحرير الإداري : مذكرة أو تقرير حول العلاقات مع بلد ما وتصرف شخص أو تسيير مصلحة، – قرار ، تعليمة، منشور، محضر اجتماع، مذكرة إعلامية، برقية. وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حشد الموارد المائية. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد أحمد عجابي مديرا لحشد الموارد المائية بوزارة الموارد المائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد أحمد عجابي مدير حشد الموارد المائية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003. محمد دويحسني

22 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب. إن وزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد مسعود ترة، مديرا للتزويد بالمياه الصالحة للشرب بوزارة الموارد المائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد مسعود ترة، مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003. محمد دويحسني قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التطهير وحماية البيئة. إن وزير الموارد المائية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل الجزائرية / العدد 72 28 رمضان عام 1424 ه 23 نوفمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محي الدين مذكور، مديرا للتطهير وحماية البيئة بوزارة الموارد المائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محي الدين مذكور، مدير التطهير وحماية البيئة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003. محمد دويحسني قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الري الفلاحي. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

28 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 نوفمبر سنة 2003 م وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد العربي بغدالي، مديرا للري الفلاحي بوزارة الموارد المائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد العربي بغدالي، مدير الري الفلاحي الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003. محمد دويحسني قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد خلاف سليمي، مديرا للموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 23 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد خلاف سليمي، مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003. محمد دويحسني قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد لونيس معوش مديرا للتخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة الموارد المائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد لونيس معوش مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003. محمد دويحسني قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية. إن وزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، الجزائرية / العدد 72 28 رمضان عام 1424 ه 23 نوفمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد محمد دادو، نائب مدير للميزانية بوزارة الموارد المائية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد دادو، نائب مدير الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003. محمد دويحسني المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة