مرسوم رئاسي رقم 03-440 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك ، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تساوي اثني عشر (12) شهرا أو تقل عنها.
المادة 3
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المبتدئون المحكوم عليهم نهائيا والذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها ، دون مراعاة أحكام المادتين 8 و 9 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ويساوي باقي عقوبتهم ستة
(6) أشهر أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 8 و 9 أدناه.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي : 23 نوفمبر سنة 2003 م تنظيمية
- ثلاثة عشر (13) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، وتخفّض هذه الاستفادة إلى سبعة (7) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية،
- أربعة عشر (14) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها ، وتخفض هذه الاستفادة إلى ثمانية (8) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية.
خمسة عشر (15) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، وتخفض هذه الاستفادة إلى تسعة (9) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية،
- ستة عشر (16) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها ، وتخفض هذه الاستفادة إلى عشرة (10) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، سبعة عشر (17) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة
(15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها، وتخفض هذه الاستفادة إلى أحد عشر (11) شهرا بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية.
المادة 6
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات.
المادة 7
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : 28 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 نوفمبر سنة 2003 م الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و261 و262 و 263 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض، والفعل أو محاولة الفعل المخل بالحياء بالعنف والفاحشة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 334-2 و 335 و 336 و 337 مكرّر من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية جمعية الأشرار وجنايات وجنح السرقة أو محاولة السرقة والإخفاء والنصب أو محاولة النصب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و178 و350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 372 و 382 مكرّر و 387 و 388 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنايات وجنح اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 126 و 126 مكرر و127 و 128 و128 مكرّر و 128 مكرّر 1 و129 و188 و 197 و198 و200 و202 و203 من قانون العقوبات وبالمواد 324 و 325 و326 و 327 و 328 من قانون الجمارك ،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة في المخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين هم محل متابعة من أجل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي والحريق العمدي والعصيان والعنف والتعدي وتحطيم الأملاك والفرار ومحاولة الفرار عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 183 و 188 و 254 و 255 و 256 و 257 و 261 و 263 و 264 و 266 و 395 و 407 من قانون العقوبات.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث ( 3) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف ) 글 ( العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.
المادة 10
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط.
المادة 11
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.