قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية. 23
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد لونيس معوش مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003.
محمد دويحسني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.