قرار

قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حشد الموارد المائية. 21

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.