قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حشد الموارد المائية. 21
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد أحمد عجابي مدير حشد الموارد المائية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003.
محمد دويحسني 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.