مرسوم تنفيذي رقم 03-436 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 4 نوفمبر سنة 2003، يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إليكتروني تحت تصرف مرتفقيهم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إليكتروني تحت تصرف مرتفقيهم.
المادة 2
فتح المادةيقصد من الدليل الهاتفي بمفهوم هذا المرسوم المستند المقدّم في شكل مكتوب أو إليكتروني والمتضمن المعلومات ذات الصلة بمشترك في شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية للمتعامل.
يجب أن يتضمن الدليل ما يأتي : * بالنسبة للمشتركين المقيمين :
- رقم النداء والاسم واللقب والعنوان. * بالنسبة للمشتركين المقيمين المهنيين :
رقم النداء واسم الشركة والمهنة والعنوان.
يجب على المشتركين الذين لا يرغبون التسجيل في الدليل الهاتفي أن يطلبوا هذا كتابيا. يمكن أن تخضع هذه الخدمة لدفع مقابل مالي يحدده المتعامل.
تحدد خصائص الدليل الهاتفي بموجب قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 3
فتح المادةيوضع الدليل الهاتفي تحت تصرف المشترك مقابل دفع مبلغ مالي يساوي سعر كلفته.
المادة 4
فتح المادةيلزم متعاملو شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية بإنجاز الدليل الهاتفي في الآجال الآتية :
– ثمانية عشر (18) شهرا بعد الحصول على الرخصة إذا كان متعامل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية يجمع عدد مشتركين يفوق مائتي ألف ) 200.000 ( ، نهاية فترة إضافية بإثني عشر (12) شهرا من النشاط وهذا مهما كان عدد مشتركي المتعامل.
يكون تحيين هذا الدليل إجباريا في أجل أقصاه سنتين (2) بالنسبة لنشرة الدليل في الشكل المكتوب وثلاثة (3) أشهر كحد أقصى بالنسبة للنشرة في الشكل الإليكتروني.
المادة 5
فتح المادةيمكن جمع الدلائل الهاتفية لكل المتعاملين، بعد إنجازها، في صيغة إليكترونية لتشكيل دليل عام يمكن المرتفقين الاطلاع عليه.
يحين الدليل العام في أجل أقصاه 31 أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل الهاتفي أو تحيينه.
المادة 6
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم والواردة في الجزء التنظيمي من الأمر رقم 89-75 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى 28 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 نوفمبر سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1425 الموافق 3 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد المواصفات الضرورية لإنجاز الدليل الهاتفي من قبل متعاملي شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية. 19
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 89-75 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.