مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1424 الموافق 17 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.