مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.