قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 اشهر | 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-6680 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر - أمر رقم 66-258 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد واستيفاء الحقوق والرسوم المترتبة على تسليم رخص السياقة الدولية وتبديل رخص السياقة الدولية 1138 أمر رقم 25966 المؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 140 من قانون الضرائب المباشرة … 1138 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط
- قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 يتضمن تمديد المهلة الخاصة بالانتفاع الضرائبي الممنوح فى نطاق مخطط التصنيع للجزائر بموجب قرار الترخيص . 1139 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير 1139 قرار مؤرخ فى 14 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 31 غشت سنة 1966 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية . 1139 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 26266- مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن الاصلاح الخاص بالمساعدة الطبية 1140 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 24366- مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث وتنظيم | مركز التكوين المهني للاحذية الخاص بأولاد الشهداء . 1142
1138 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن تخصيص تعويض التمرين للتلاميذ المهندسين فى المدارس الاجنبية الكبرى 1143 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 28 يوليو سنة 1966 يتضمن افتتاح امتحانات الدخول فى السنتين الاولى والثانية لمدرسة مهندسي الاشغال العمومية في الجزائر - حسين داي . 1143 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 والمتعلق بتسويق بعض المشروبات . 1145 | الجزائرية الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1386 ه قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن اخضاع أوعية الخشب والمعدن والكرتون الى نظام المصادقة على السعر 1145 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد الارباح الخاصة بتوزيع الفواكه والخضر 1146 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 66-250 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير 1965 والمحددة بموجبه شروط الانتماء للتأمين الاختيارى وانشاء الحقوق فيه . 1147 قوانين وأوامر قوانين وأوامر أمر رقم 66-258 مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد واستيفاء الحقوق والرسوم المترتبة على تسليم رخص السياقة الدولية وتبديل رخص السياقة الدولية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى قانون الطوابع ولا سيما مادتاه 166 و 167 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يحدد ب 20 دينارا الرسم المقرر في المادة 166 من قانون الطوابع المترتب على تسليم أو تمديد مفعول رخص السياقة الدولية المشار اليه فى الاتفاقية الدولية للسير في الطرق المؤرخة فى 19 سبتمبر سنة 1949 ، المادة 2 : تضاف الى المادة 167 من القانون المذكور الفقرة ج التالي نصها : ج يستوفى رسم قدره 1 دج على تبديل الرخص القديمة للسباقة مقابل رخص السياقة الوطنية الجديدة المحررة باللغتين وذلك بصفة استثنائية ولمدة يجرى تعيينها بموجب قرار مشترك يصدره الوزراء المكلفون بالمالية والنقل والداخلية ) المادة 3 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا الامر ، المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين أمر رقم 25966- المؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 140 من قانون الضرائب المباشرة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة بما فيه النصوص المتممة له ، يأمر بما يلى :
الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 المادة الاولى : تعدل الفقرة 1 من المادة 140 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : (( المادة 140 : ان المبالغ المؤداة لأشخاص أو شركات مهما كان شكلها القانوني وليس لها في الجزائر مركز مهني دائم مكافأة عن النشاط الحاصل في الجزائر في ممارسة مهنة غير تجارية ، وكذا الارباح والمدخولات والمنتوجات والمرتبات المذكورة فى المادة 122 المذكورة أعلاه والتي تحققت في الجزائر من قبل الاشخاص أو الشركات ذاتها ، فانها تخضع للضريبة وفقا للشروط الموضحة فيما بعد ) المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 يتضمن تمديد المهلة الخاصة بالانتفاع الضرائبي الممنوح في نطاق مخطط التصنيع الجزائر بموجب قرار الترخيص ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-20 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 61-262 المؤرخ في 22 مارس سنة 1961 والمتعلق بالاجراءات المالية الهادفة لتنشيط وتكوين وتنمية المؤسسات الصناعية في الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 مارس سنة 1961 والمتعلق | بالاجراءات المالية الهادفة النشيط وتكوين وتنمية المؤسسات الصناعية في الجزائر . وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 مايو سنة 1961 والمعدل بالقرار المؤرخ فى 17 مارس سنة 1962 والمتضمن ترخيص شركة بونواز للحديد في نطاق تصنيع الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 مارس سنة 1963 الذى نص على أحكام خصوصية تتعلق ببعض المكلفين بالرسم على الانتاج والمرخصين فى نطاق تصنيع الجزائر ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمدد لسنة واحدة مهلة الخمس سنوات | التي يمكن أن تستفيد خلالها شركة بونواز للحديد الكائن مركزها الرئيسي فى شارع ماليفي رقم 6 باريس 9 من المنافع الضرائبية المتعلقة بها . المادة 2 : ان هذا التمديد محصور في رخصة الشراء في القطر الوطني أو استيراد أموال التجهيز المعفاة من الضريبة الفريدة . المادة 3 : ان قائمة أموال التجهيز المشتراة في الجزائر يجرى رفعها لمديرية الضرائب قبل الشروع في أي شراء . المادة 4 : ان الرسوم المترتبة على رقم الاعمال من غير الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والضرائب الاخرى أو الرسوم الواجبة الاداء يجرى وفاؤها وفقا للقانون العام ماعدا حالة الاعفاء المقررة بالقانون . المادة . : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 احمد قايد وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير بموجب المرسوم المؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 أنهيت مهام السيد احمد فايدي مدير التشريع فى وزارة العدل بناء على طلبه . قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 31 غشت سنة 1966 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 31 غشت سنة 1966 لاكتسبت الجنسية الجزائرية السيدة مليكة ابراهيمي زوجة على براح المولودة في 29 يوليو سنة 1933 بباجة ( تونس ) وتتمتع المشار اليها بالحقوق المرتبطة بالصفة الجزائرية وفق شروط المادة 12 من القانون رقم 63 96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية .
1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1386 ه وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 66-262 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن الاصلاح الخاص بالمساعدة الطبية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الصحة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة السيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 19630 والمتعلق بتأسيس معاش العجزة والوقاية الاجتماعية لضحايا حرب التحرير الوطني ، وبمقتضى الأمر رقم 66 35 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون رقم 63-99 المؤرخ فى 2 ابريل سنة 1963 ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 56-697 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1956 والمتعلق بالاصلاح الخاص بالمساعدة الطبية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تؤسس فى كل بلدية لجنة للمساعدة الطبية تتألف من : رئيس المجلس البلدى المنتدب للبلدية أو ممثله ، بصفته رئيسا ، ممثل عن جبهة التحرير الوطني ، ممثل عن جمعية قدماء المجاهدين ، مدير المستشفى أو ممثله ، الطبيب المكلف بالمنطقة الخاصة بالمساعدة الطبية الاجتماعية ، القابض البلدي أو ممثله ، - شخصين معينين من نائب عامل العمالة من عداد السكان الذين يقيمون منذ أكثر من خمس سنوات في البلدية المادة 2 : تكون مداولة اللجنة البلدية للمساعدة الطبية صحيحة اذا جرت بحضور خمسة أعضاء على الاقل . ويرجح صوت الرئيس فى حالة تعادل الاصوات . ويمكن للجنة الاستماع الى الاشخاص الاختصاصيين كلما رأت ضرورة ذلك المادة 3 : تعد اللجنة البلدية للمساعدة الطبية في النصف الأول من شهر أكتوبر من كل سنة : 1 قائمة بالاشخاص المقيمين فى البلدية الواجب علاجهم مجانا في حالة المرض في أماكن الصحة أو المستشفيات و لقدماء المجاهدين وأمثالهم حق فى العلاجات المجانية للاصابات أو الامراض المنسوبة لحرب التحرير الوطني ولهذا الغرض تسلم لهم بطاقات خاصة من وزارة قدماء المجاهدين مع ذكر الإصابات والامراض . 2 - قائمة بالاشخاص الذين لا تمكنهم مواردهم من تحمل كامل نفقات العلاج في هذه الاماكن . المادة 4 : على الاشخاص الذين تنطبق حالتهم على احدى القائمتين المذكورتين وبغية قيدهم فى احداهما أن يقدموا للجنة البلدية المنصوص عليها في المادة الأولى : ملخص التكليف بالضرائب المختلفة لمكان اقامتهم . ملخص التكليف بالضرائب المختلفة لمكان ولادتهم . وكل وثيقة تثبت حرمانهم من الموارد . ولا يلزم الاشخاص المقيمون منذ أكثر من خمس سنوات في البلدية في تقديم ملخص التكليف بالضرائب المختلفة المادة ه : عندما تكون المعلومات المقدمة من طالب المساعدة الطبية غير كافية يأمر رئيس المجلس البلدى المنتدب للبلدية باجراء التحقيق الاجتماعي عنه ويشتمل هذا التحقيق على جميع عناصر التقدير المتعلقة بالاموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من الموارد الناجية من رقابة ادارة الضرائب المختلفة . المادة 6 : ان الاشخاص الواردة أسماؤهم في احدى قائمتي المساعدة الطبية هم الاشخاص الذين لهم في البلدية موطن الاسعاف وان قائمة المساعدة الطبية تشمل على وجه التعيين جميع المقبولين للاسعاف حتى ولو كانوا أفراد العائلة ذاتها المادة 7 : يسجل بطلب عادى فى القائمة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 أفراد العائلة نفسها التي لا تجاوز مواردها 1200 د. ج في السنة . لا يؤخذ بعين الاعتبار المعاش الممنوح لقدماء المجاهدين وأمثالهم حين تقدير الدخل السنوى . المادة 8 : ان الاشخاص الذين تبلغ مواردهم السنوية من 1201 د. ج الى 7200 د. ج يصنفون الى ست فئات ويوضح مقدار اسهامهم فى نفقات المساعدة الطبية في الجدول الوارد فيما يلى :
الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141 الجدول رقم 1 المتضمن تحديد مساهمة المعانين من الصنف الثاني فى نفقات المساعدة الطبية . الشخص الاصناف الدخل السنوى الواحد 1 من 204 10 الى 200 20 دج 10 % 2 من 201 20 الى 200 30 دج 30 3 من 201 30 الى 200 4 دج 45 % 4 من 201 4 الى 200 ره دج 60 % ه من 201 ره الى 200 6 دج 75 % 6 من 201 6 الى 200 70 دج 90 ٪ الاعباء العائلية بما فيها الزوج 2 6 A 10 شخصان اشخاص اشخاص اشخاص | اشخاص اشخاص 12 ٪ 9 % 6 % 3 % 1 % 25 % 20 13 ٪ V % 3 % 38 % 029 21 ٪ 11 。 % 50 % 39 % 27 % 10 6 % 62 ٪ 48 % 33 18 A % 75 % 58 % 40 ٪ 22 ٪ १ لا يتجاوز هذا الاسهام الحد الاعلى المبين لكل صنف من الاسهام في الجدول التالي : . الجدول رقم 2 المتضمن تحديد المقدار الاعلى السنوى للمساهمة في نفقات المساعدة الطبية الاجتماعية . الشخص الاصناف الدخل السنوى الواحد 1 من 201 را الى 200 20 دج 90 دج 2 من 201 2 الى 200 30 دج 180 دج 3 من 201 30 الى 200 ر4 دج 270 دج 4 من 201 4 الى 200 ره دج 360 دج ه من 201 ره الى 200 ر6 دج 450 دج 6 من 201 6 الى 200 7 دج 540 دج المادة 9 : يضمن ذوو الموارد السنوية البالغة من 7200دج الاعباء العائلية بما فيها الزوج 2 4 6 10 شخصان اشخاص اشخاص | اشخاص اشخاص 75 00 40 20 9 150 110 80 45 18 225 170 120 65 27 305 230 160 90 36 380 290 200 110 45 460 3500 240 135 30 المادة 12 : يمكن تقديم المطالبات الخاصة بالقيد أو الى 200000 دج النفقات الطبية في حدود سقف لا يتجاوز | بالشطب من قبل جميع الاهالى أو المكلفين بالضريبة في البلدية 121 من دخلهم السنوى . المادة 10 : يجرى تدقيق الملفات المؤسسة على هذا الشكل في مهلة عشرين يوما من تاريخ ايداع القوائم . وتوجه المطالبات الى رئيس البلدية وترفع بمساعيه الى اللجنة البلدية للمساعدة الطبية ويجرى تحويلها بالتالي الى نائب عامل من قبل اللجنة البلدية للمساعدة الطبية مع مراعاة الوضع العمالة الذي يبت فيها بالدرجة النهائية . الخاص بالمعنيين ازاء الضمان الاجتماعي . المادة 11 : تحال الملفات التي حققت فيها اللجنة البلدية للمساعدة الطبية مع جميع وثائق الثبوت الى نائب عامل ويخبر نائب عامل العمالة قبل 15 ديسمبر رئيس البلدية بمال قراره فيجرى هذا الاخير الاضافة أو الحذف على القوائم المقررة العمالة للدائرة الذي يصدر قائمة المستفيدين بموجب المادة 13 : ينشأ في كل بلدية فهرس بأسماء المستفيدين قرار • يجرى ابلاغ قرار ذئب عامل العمالة في مهلة عشرين يوما الى رئيس المجلس البلدى المنتدب للبلدية الذي يعطى رأيه في ايداع القوائم المقررة بموجب اعلانات في الامكنة المعتادة وتسلم نسخة من هذه القوائم الجميع أعضاء اللجنة البلدية للمساعدة الطبية بمساعي رئيس الجماعة المحلية . من المساعدة الطبية . المادة 14 : تخصص بطاقة للمعالجة بكل رب عائلة من المقيدين في احدى القائمتين المنصوص عليهما في المادة 3 المادة 15 : ان بطاقة المعالجة المنصوص عليها في المادة 14 يجرى اعدادها وتوقيعها من قبل رئيس اللجنة البلدية الذي قرر قبول المعني فى الانتفاع من المساعدة الطبية .
1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1386 ها المادة 16 : ان النفقات الناجمة من تسليم بطاقات المعالجة تكون على عاتق الدولة المادة 17 : بالنسبة للأشخاص غير المقيدين في قائمتي المساعدة الطبية والمعتبرين في حالة اعسار تام أو جزئي والمقبولين على وجه الاستعجال فى المستشفيات أو أماكن الصحة فان رؤساء هذه الوحدات يمكنهم تكليف اللجان البلدية للمساعدة الطبية أو دعوة نائب عامل العمالة للبت في هذه الحالة فيبت نائب عامل العمالة فى الامر في مهلة أقصاها ثمانية أيام . المادة 18 : باستثناء العام 1966 ، تجتمع وجوبا اللجان المنصوص عليها فى المادة 1 فى النصف الثانى من شهر سبتمبر لاعداد القائمتين المنصوص عليهما في المادة 2 المادة 19 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم المادة 20 : يكلف وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة ا سمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 66-243 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث وتنظيم مركز التكوين المهني للأحذية الخاص بأولاد الشهداء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المتعلق بتأسيس معاش العجزة والوقاية الاجتماعية لضحايا حرب التحرير الوطني ، المعدل بالامر رقم 66-35 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالوقاية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن نظام الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 74 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن احداث وتنظيم الدور الموقتة لأولاد الشهداء ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962 المتضمن احداث اطار جزائرى للتمعاقدين في الادارة العامة ولا سيما مادته السابعة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يوضع مركز التكوين المهني للأحذية المخصص لتكوين أولاد الشهداء تحت سلطة وزارة قدماء المجاهدين بصفته مصلحة خارجية للوزارة . المادة 2 : ينحصر دور هذا المركز : فى التكوين المهني لأولاد الشهداء الاميين الذين تجاوزوا سن الدراسة العادية ، ب في تموين دور أولاد الشهداء ومراكز تجهيز عجزة الحرب بالاحذية بصفة مجانية . المادة 3 : يجرى قبول الاولاد بقرار تصدره اللجنة العمالية المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 66-74 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1386 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن احداث وتنظيم الدور الموقتة لأولاد الشهداء والمشار اليه أعلاه المادة 4 : تحدد مهلة التمرين بسنتين تسلم لهم في أعقابها بعد الامتحان شهادة نهاية التمرين تشعر بالتكوين المكتسب المادة . : يتولى ادارة مركز التكرين المهني للأحذية مدير مسؤول أمام وزير قدماء المجاهدين ، فيعد احتياط النفقات السنوية التي يرفعها للجنة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66-74 المشار اليه لبيان الرأى وذلك قبل ارسالها للوزارة . المادة 6 : تتألف مصلحة مركز التكوين المهني للأحذية من : المدير ، الكاتب ، المستكتب ، الحراس ، السائق ، المخزني ، المعلمين ، عمال الصنف الاول المادة 7 : يجرى تعيين المدير بطريق التعاقد مع وزير قدماء المجاهدين ، يعين موظفو الصنفين ج ، د من قبل عامل العمالة بناء على اقتراح المندوب العمالي لمعاشات قدماء المجاهدين المادة 8 : يكلف وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة
الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 . هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن تخصيص تعويض التمرين للتلاميذ المهندسين فى المدارس الاجنبية الكبرى ان وزير الاشغال العمومية والبناء . ووزير المالية والتخطيط . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 66-12 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزارة الاشغال العمومية والبناء ولا سيما الاعتمادات المقيدة في الباب 43 - .1 المعنونة باسم ( تنمية التعليم المهني » . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يتقاضى التلاميذ المهندسون في المدارس الاجنبية الكبرى خلال اقامتهم فى الجزائر تعويضا شهريا قدره 550 د. ج . المادة 2 : يحق للمعنيين طلب تعويض قدره ماية دينار اذا لم يجر اسكانهم من قبل المصلحة الملحقين بها المادة 3 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه . بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير المالية والتخطيط عبد النور علي يحي احمد قايد قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 28 يوليو سنة 1966 يتضمن افتتاح امتحانات الدخول في السنتين الأولى والثانية المدرسة مهندسي الاشغال العمومية في الجزائر - حسين داي ان وزير الاشغال العمومية والبناء . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة مهندسى الاشغال العمومية في الجزائر حسين داي . وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1385 الموافق
- 10 مايو سنة 1966 والمتضمن النظام الداخلي للمدرسة المذكورة أعلاه وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفتح في 19 و 20 سبتمبر سنة 1966 امتحانان للدخول فى السنتين الأولى والثانية لمدرسة مهندسي الاشغال العمومية المادة 2 : يقبل فى امتحان الدخول فى السنة الأولى للدورة الدراسية للمدرسة موظفو ادارة الاشغال العمومية المقيدون في قائمة الكفاءة المرفقة بهذا القرار . المادة 3 : يقبل فى امتحان الدخول فى السنة الثانية للدورة الدراسية للمدرسة حاملو البكالوريا فى الرياضيات الاعدادية أو الرياضيات التقنية ، المادة 4 : يشتمل امتحان الدخول للسنة الأولى على الاختبارات التالية : الاثنين 19 سبتمبر : 1- انشاء في الرياضيات لمدة 3 ساعات ، العامل 5 . 1 انشاء في اللغة الفرنسية لمدة 3 ساعات ، العامل 2 الثلاثاء 20 سبتمبر : انشاء في الفيزياء لمدة 3 ساعات ، العامل 4 ، 1 انشاء في اللغة العربية لمدة ساعتين ، العامل 1 ، لا تضم نقطة اللغة العربية الى مجموع النقط المستحصل عليها الا اذا كانت مساوية أو أعلى من الوسط . المادة 5 : ان امتحان الدخول للسنة الثانية للدورة الدراسية المدرسة يشتمل على الاختبارات التالية : الاثنين 19 سبتمبر : ا - انشاء في الرياضيات لمدة 4 ساعات ، العامل 6 ، 1 انشاء مقال في اللغة العربية او الفرنسية لمدة 3 ساعات ، ( حسب اختيار المرشح ) العامل 2 الثلاثاء 20 سبتمبر : 1 انشاء فيزيائي كيميائي لمدة 3 ساعات ، العامل 3 ، 1 - انشاء في اللغة العربية لمدة ساعتين ، العامل 1 المادة 6 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 28 | يوليو سنة 1966 عبد النور علي يحي
1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1386 ه قائمة الموظفين التابعين لادارة الاشغال العمومية والبناء المرشحين لامتحان الدخول في السنة الاسم واللقب الوظيفة قاسي عباد معاون تقني فرحات بالفخار معاون تقني مكلف بمراقبة الورش طاهر صالح رئيس قسم الجزائر ( غرب ) احمد شبور عون تقني يحي عزيزي رئيس مصلحة الاسكان بلقاسم مقداد عون تقني رسام الدراسات حسين سعدالي معاون مهندس تقسيمي عبد القادر عبورة موظف رسام حمود خلافي معاون تقني منصور بطاش معاون تقني تقسيمي لسيدى علي عبد الرحمن بن عثمان مدقق تقني عبد الرحمن بوحديبة معاون تقني تقسيمي المعسكر يحي حاكرمي مدقق تقني يوسف بن سليمان معاون رئيس تقسيمي عبد القادر ريحاني رئيس قسم المراجع بلقاسم جومي موظف تقسيمي للمستودع محمد بن علي مساعد تقني قدور جندوسي معاون تقني سعيد لاومي معاون تقني عمر زنداغي مسير ورش مصطفى د قلي رئيس مكتب تقني العربي غالو رئيس مكتب تقني محمد صالح بوضياف معاون تقني عبد الرزاق بقال معاون تقني الاولى مكان الوظيفة منطقة الجزائر ) الجزائر ) ) الجزائر ) ) الجزائر ) ) باتنة 1 ) قسنطينة ) ) قسنطينة ) ) الاصنام ) ) المدية ) ) مستغانم ) ) مستغانم } } مستغانم ) ) وهران الصحراء ) ) الصحراء )) السعيدة ) ) تيارت ) ) تيارت نائب مدير - الري منطقة تلمسان SEGGTH SEGGTH المصلحة المركزية للدراسات المصلحة البحرية لوهران حسين العاقل معاون رئيس قسم الكيمياء في الجسور والطرقات مصلحة الدراسات العلمية جمال بوداليا رسام مصمم ، معاون تقني مختار شايب الذراع رئيس منطقة محمد ملوك مدقق تقني مجبار بيطام معاون تقني وتقسيمي حسين بو قلي رئيس قسم محمد شافعي معاون تقنى عمر شارطيوا معاون تقنى بوعلام دحماني معاون تقني محمود فاراحي مدقق تقني احمد عمرو معاون اداري طاهر بدوي كاتب اداري جمال بوزيد كاتب اداري الهادي غليال كاتب اداري محمد حجوج كاتب اداري محمد مكربي معاون تقني رشيد جباري كاتب الجسور والطرقات المصلحة البحرية لوهران SNFA 19 شارع عمارة يوسف - البليدة المصلحة العمالية للعمران بالجزائر منطقة دائرة وهران SEGGTH منطقة دائرة قسنطينة منطقة دائرة الاصنام منطقة دائرة الاصنام منطقة دائرة سعيدة مديرية البناء 19 نهج بوسيجور الادارة العامة للبريد والبرق الادارة العامة للبريد والبرف قسم البناء الادارة العامة منطقة دائرة قسنطينة منطقة دائرة قسنطينة
الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 يتعلق بتسويق بعض المشروبات أن وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، “ وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة السيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 11366- المؤرخ في 21 محرم نبوع المنتجات المشروبات الغازية الصودا والجعة وعصير الفواكه العلبة أو القزازة العلبة أو القزازة المعبأة من غير هذه المنتجات الشرابات : الليتر الواحد المادة 2 : تحدد أسعار البيع على انتاج المشروبات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه بمقرر وزارى ينشر في الجريدة الرسمية المادة 3 : يلزم منتجو المشروبات الغازية للجعة والصودا أو الشرابات وعصير الفواكه بصفة تبعية للتطبيق بأن يوجهوا طلب تحديد الاسعار مرفقا بتفصيل سعر الكلفة مع مختلف عناصر الانتاج المعروضة للبيع والمدعم بالاقتراحات الرامية الى تحديد أسعار وشروط البيع المطلوب تطبيقها الى وزارة التجارة - مديرية التجارة الداخلية - وذلك في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا القرار . المادة 4 : يلزم المعنيون بأن يوجهوا في نفس الاوضاع طلبا جديدا بالمصادقة على السعر كلما طرأ تغيير يزيد أو ينقص عن ال 5 % من سعر الكلفة المادة . : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار المادة 6 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 • عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمرسمة بموجبه الشروط العامة لتأسيس سعر البيع لمنتوجات الصنع المحلي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 المتعلق بالمنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة على السعر . وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد المقدار الاقصى للربح في تجارة المشروبات الغازية ) باستثناء المياه المعدنية الطبيعية والاصطناعية ( وهى أنواع الجعة والصودا وعصير الفواكه كما يلي : سعر الجملة سعر القطعة
- ر. دج هار دج ه… دج 10ر. دج 20ر. دج 40ر. دج | قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن اخضاع أوعية الخشب والمعدن والكرتون الى نظام المصادقة على السعر ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باسثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى الأمر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار ،
- وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالتحقيق فى مخالفات التشريع الاقتصادي و متابعتها وقمعها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمرسمة بموجبه الشروط العامة لتأسيس أسعار بيع المنتوجات ذات الصنع المحلي ،
1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1386 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم | عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 المتعلق بالمنتوجات والمصالح الخاضعة لنظام المصادقة على السعر ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد بموجب مقرر وزاري أسعار البيع في مركز الانتاج للمنتوجات التالية :
- الاوعية الخشبية والصناديق والعلب والربط والسلل والاقفاص الكبيرة والصغيرة ، الاوعية المعدنية لتصفيف المنتوجات الغذائية ، أوعية الكرتون ، المادة 2 : يلزم المعنيون بأن يوجهوا بصفة تبعية طلبا بالمصادقة على السعر مرفقا بتفصيل سعر الكلفة مع مختلف العناصر ومدعوما بالمقترحات الرامية لتحديد أسعار وشروط البيع المطلوب تطبيقها الى وزير التجارة - مديرية التجارة الداخلية - وذلك في مهلة 15 يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد الارباح الخاصة بتوزيع الفواكه والخضر ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسبمر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 يوليو سنة 1952 والمتعلق بالاسعار القصوى لبيع الفواكه والخضر الطازجة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 4 غشت سنة 1959 والمتعلق بأسعار الفواكه والخضر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان حدود الارباح بالتجزئة المطبقة على بيع الفواكه والخضر الطازجة مهما كان مصدرها ومنشؤها يحدد في كامل التراب الوطني كما يلى : سعر الشراء بالكيلو حد الربح عن الكيلو غرام بالنسبة حد الربح عن الكيلو غرام بالنسبة للخضر للخضر غير المبينة أدناه (1) المذكورة في القائمة أدناه (1) دون 50 . دج هار دج من 51 ر. حتى 00را دج 20 ر. دج من 1. را حتى 1٫50 ٫ 1 دج 30 ر . دج من 51 را حتى 2000 دج 35 ر. دج من 2001 حتى 3000 دج 40 ر . دج فيما زاد عن 300 دج 50ر . دج (1) السلق ( بليت ) ، الكرافس ، الكرمب ، السبناخ ، 20 ر دج 250 دج 35ر : دج 40ر. دج 45ر. دج هه ر دج البسباس ، البقلة الحامضة ، (أورزاى) الفجل ، السلاطة سعر الشراء بالكيلو حد الربح عن الكيلو غرام بالنسبة حد الربح عن الكيلو غرام بالنسبة للفواكه لكل الفواكه غير المبينة أدناه (2) المبينة في القائمة أدناه (2) دون 25 . دج هار دج من 26 ر. حتى 50 ر. دج 20 ر. دج من 51 ر . حتى 00را دج 25 ر0 دج من 01 را حتى 50 را دج 30 ر. دج من 51 را حتى 2000 دج 40 0 دج من 2001 حتى 3000 د. ج 50ر. دج فيمازاد على 300 دج 60 ر. دج 20 ر. دج
- دج 30 ر. دج.
- دج 45ر. دج هه ر. دج 65ر. دج
الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 (2) المشمش ، حب الملوك ، التين الطازج ، الزعرور المادة 2 : ان حدود أرباح التوزيع الخاصة بالفواكه الجافة الخوخ ، الخاكي ، (بلاكين) البرقوق ، العنب ، الاجاص . المذكورة بعده تحدد كما يلى : الحد بالنسبة للكيلو غرام فواكه بالجملة بالتفصيل لوز مقشر أو دون تقشير الجوز البندق التين الناشف 10 زبيب تمور خوخ مجفف يمكن أن تزاد مصاريف النقل حتى مخازن البيع بالجملة الى سعر الشراء حسب الاحكام التي تنص عليها المادتان الثالثة والرابعة أدناه ، المادة 3 : ان الاسعار القصوى لبيع الفواكه والخضر الطازجة غير البطاطا لبائعى التجزئة في بلديات كل العمالات باستثناء بلديات الجزائر الكبرى ووهران وقسنطينة وعنابة تحدد وفقا لسعر الشراء عند الانتاج أو عند السوق المركزية للخضير بحد اجمالي قدره 15 % عن الكيلو غرام . يغطى هذا الربح الاجمالي مجموع الارباح والمصاريف التي ينفقها تجار الجملة بما فى ذلك تلف البضاعة أو النقص في الوزن مهما كان عدد الوسطاء المتدخلين قبل البيع لبائع التجزئة . غير أن مصاريف النقل التي يصرفها بائع الجملة يمكن تحصيلها بالقيمة المقطوعة على أساس فواتير الناقل أو تذكرة النقل أو بيان الارسالية من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . تطبق - في حال النقل الخاص الاسعار الاجمالية للنقل المادة 4 : تجدد الاسعار الاجمالية للنقل المنصوص عليه في المقطع الرابع من المادة الثالثة أعلاه كما يلى : عن النقل الذي يقل عن 50 كلم . ر. دج عن الكيلو غرام عن النقل الذي يكون بين 51 و 150 كلم ر دج عن الكيلو غرام عن النقل الذى يكون بين 151 و 250 كلم ه . ر . دج عن الكيلو غرام عن النقل الذى يكون بين 251 و 350 كلم 6 . ر . دج عن الكيلو غرام % 18 % | عن النقل الذى يكون بين 351 و 500 كلم 19ر. دج عن الكيلو غرام عن النقل الذي يزيد عن 500 كلم ار دج عن الكيلو غرام المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار المادة 6 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 66-250 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 65-46 المؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط الانتماء للتأمين الاختياري و انشاء الحقوق فيه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط الانتماء للتأمين الاختيارى وانشاء الحقوق فيه ، ! - يرسم مايلي :
1848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1386 ه المادة الاولى : يعدل المقطع الاخير من المادة الاولى من المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المشار اليه أعلاه كما يلى : ا - أرامل ذوى الاجور » . المادة 2 : تعدل المادة الخامسة من المرسوم نفسه كما يلي : المادة ه : يجب على أرامل ذوى الاجور أن يثبتن تأييدا لطلباتهن أن أزواجهن قد كانوا مسجلين خلال ستة أشهر على الاقل وذلك بتقديم البطاقة الفردية وآخر قسيمة للدفع تتضمن اقتطاع القسط الخاص بالتأمين الاجبارى أو كل وثيقة تثبت ذلك » المادة 3 : تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المشار اليه أعلاه كما يلى : (( المادة 11 تدفع الاقساط مسبقا للصندوق الاجتماعي خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل ربع سنة ميلادية ، وتستحق ابتداء من اليوم الاول من ربع السنة الميلادية الذى يلي طلب الانتماء الى التأمين المطبعة الرسمية 7 و 9 الاختياري . غير أنه يمكن للمعنيين أن يطلبوا سريان الانتماء ابتداء من اليوم الاول من ربع السنة الميلادية الذي قدم خلاله الطلب . وتستحق في هذه الحال الاقساط ابتداء من التاريخ نفسه » . المادة 4 : تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المشار اليه أعلاه كما يلي : (( المادة 16 : يمكن للمؤمنين اختياريا أن يشتركوا :
- سواء فى التأمين من كل الاخطار ، أو التأمين من خطر المرض أو الامومة أو الوفاة ، أو التأمين من أخطار العجز أو الشيخوخة المادة ه : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 هواري بومدين نهج تروليي - الجزائر -