قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 والمتعلق بتسويق بعض المشروبات . 1145 الجزائرية الجمعة
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار البيع على انتاج المشروبات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه بمقرر وزارى ينشر في الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيلزم منتجو المشروبات الغازية للجعة والصودا أو الشرابات وعصير الفواكه بصفة تبعية للتطبيق بأن يوجهوا طلب تحديد الاسعار مرفقا بتفصيل سعر الكلفة مع مختلف عناصر الانتاج المعروضة للبيع والمدعم بالاقتراحات الرامية الى تحديد أسعار وشروط البيع المطلوب تطبيقها الى وزارة التجارة - مديرية التجارة الداخلية - وذلك في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيلزم المعنيون بأن يوجهوا في نفس الاوضاع طلبا جديدا بالمصادقة على السعر كلما طرأ تغيير يزيد أو ينقص عن ال 5 % من سعر الكلفة المادة . : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 • عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمرسمة بموجبه الشروط العامة لتأسيس سعر البيع لمنتوجات الصنع المحلي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 المتعلق بالمنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة على السعر .
وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد المقدار الاقصى للربح في تجارة المشروبات الغازية ) باستثناء المياه المعدنية الطبيعية والاصطناعية ( وهى أنواع الجعة والصودا وعصير الفواكه كما يلي :
سعر الجملة سعر القطعة
8. ر. دج هار دج ه... دج 10ر. دج 20ر. دج 40ر. دج
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.