قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن اخضاع أوعية الخشب والمعدن والكرتون الى نظام المصادقة على السعر 1145
المادة الأولى
فتح المادةتحدد بموجب مقرر وزاري أسعار البيع في مركز الانتاج للمنتوجات التالية :
- الاوعية الخشبية والصناديق والعلب والربط والسلل والاقفاص الكبيرة والصغيرة ، الاوعية المعدنية لتصفيف المنتوجات الغذائية ، أوعية الكرتون ،
المادة 2
فتح المادةيلزم المعنيون بأن يوجهوا بصفة تبعية طلبا بالمصادقة على السعر مرفقا بتفصيل سعر الكلفة مع مختلف العناصر ومدعوما بالمقترحات الرامية لتحديد أسعار وشروط البيع المطلوب تطبيقها الى وزير التجارة - مديرية التجارة الداخلية - وذلك في مهلة 15 يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.