مرسوم رقم 66-250 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير 1965 والمحددة بموجبه شروط الانتماء للتأمين الاختيارى وانشاء الحقوق فيه . 1147
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع الاخير من المادة الاولى من المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المشار اليه أعلاه كما يلى :
ا - أرامل ذوى الاجور » .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الخامسة من المرسوم نفسه كما يلي :
المادة ه : يجب على أرامل ذوى الاجور أن يثبتن تأييدا لطلباتهن أن أزواجهن قد كانوا مسجلين خلال ستة أشهر على الاقل وذلك بتقديم البطاقة الفردية وآخر قسيمة للدفع تتضمن اقتطاع القسط الخاص بالتأمين الاجبارى أو كل وثيقة تثبت ذلك »
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 11 من المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المشار اليه أعلاه كما يلى :
(( المادة 11 تدفع الاقساط مسبقا للصندوق الاجتماعي خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل ربع سنة ميلادية ، وتستحق ابتداء من اليوم الاول من ربع السنة الميلادية الذى يلي طلب الانتماء الى التأمين المطبعة الرسمية 7 و 9 الاختياري . غير أنه يمكن للمعنيين أن يطلبوا سريان الانتماء ابتداء من اليوم الاول من ربع السنة الميلادية الذي قدم خلاله الطلب . وتستحق في هذه الحال الاقساط ابتداء من التاريخ نفسه » .
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 16 من المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المشار اليه أعلاه كما يلي :
(( المادة 16 : يمكن للمؤمنين اختياريا أن يشتركوا :
- سواء فى التأمين من كل الاخطار ، أو التأمين من خطر المرض أو الامومة أو الوفاة ، أو التأمين من أخطار العجز أو الشيخوخة المادة ه : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 هواري بومدين نهج تروليي - الجزائر -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 65-46
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.