أمر رقم 25966 المؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 140 من قانون الضرائب المباشرة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة 1 من المادة 140 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
(( المادة 140 : ان المبالغ المؤداة لأشخاص أو شركات مهما كان شكلها القانوني وليس لها في الجزائر مركز مهني دائم مكافأة عن النشاط الحاصل في الجزائر في ممارسة مهنة غير تجارية ، وكذا الارباح والمدخولات والمنتوجات والمرتبات المذكورة فى المادة 122 المذكورة أعلاه والتي تحققت في الجزائر من قبل الاشخاص أو الشركات ذاتها ، فانها تخضع للضريبة وفقا للشروط الموضحة فيما بعد )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.