قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد الارباح الخاصة بتوزيع الفواكه والخضر 1146
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الارباح بالتجزئة المطبقة على بيع الفواكه والخضر الطازجة مهما كان مصدرها ومنشؤها يحدد في كامل التراب الوطني كما يلى :
سعر الشراء بالكيلو حد الربح عن الكيلو غرام بالنسبة حد الربح عن الكيلو غرام بالنسبة للخضر للخضر غير المبينة أدناه (1) المذكورة في القائمة أدناه (1) دون 50 . دج هار دج من 51 ر. حتى 00را دج 20 ر. دج من 1. را حتى 1٫50 ٫ 1 دج 30 ر . دج من 51 را حتى 2000 دج 35 ر. دج من 2001 حتى 3000 دج 40 ر . دج فيما زاد عن 300 دج 50ر . دج
(1) السلق ( بليت ) ، الكرافس ، الكرمب ، السبناخ ، 20 ر دج 250 دج 35ر : دج 40ر. دج 45ر. دج هه ر دج البسباس ، البقلة الحامضة ، (أورزاى) الفجل ، السلاطة سعر الشراء بالكيلو حد الربح عن الكيلو غرام بالنسبة حد الربح عن الكيلو غرام بالنسبة للفواكه لكل الفواكه غير المبينة أدناه (2) المبينة في القائمة أدناه (2) دون 25 . دج هار دج من 26 ر. حتى 50 ر. دج 20 ر. دج من 51 ر . حتى 00را دج 25 ر0 دج من 01 را حتى 50 را دج 30 ر. دج من 51 را حتى 2000 دج 40 0 دج من 2001 حتى 3000 د. ج 50ر. دج فيمازاد على 300 دج 60 ر. دج 20 ر. دج
25. دج 30 ر. دج.
35. دج 45ر. دج هه ر. دج 65ر. دج الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147
(2) المشمش ، حب الملوك ، التين الطازج ، الزعرور
المادة 2
فتح المادةان حدود أرباح التوزيع الخاصة بالفواكه الجافة الخوخ ، الخاكي ، (بلاكين) البرقوق ، العنب ، الاجاص .
المذكورة بعده تحدد كما يلى :
الحد بالنسبة للكيلو غرام فواكه بالجملة بالتفصيل لوز مقشر أو دون تقشير الجوز البندق التين الناشف 10 زبيب تمور خوخ مجفف يمكن أن تزاد مصاريف النقل حتى مخازن البيع بالجملة الى سعر الشراء حسب الاحكام التي تنص عليها المادتان الثالثة والرابعة أدناه ،
المادة 3
فتح المادةان الاسعار القصوى لبيع الفواكه والخضر الطازجة غير البطاطا لبائعى التجزئة في بلديات كل العمالات باستثناء بلديات الجزائر الكبرى ووهران وقسنطينة وعنابة تحدد وفقا لسعر الشراء عند الانتاج أو عند السوق المركزية للخضير بحد اجمالي قدره 15 % عن الكيلو غرام .
يغطى هذا الربح الاجمالي مجموع الارباح والمصاريف التي ينفقها تجار الجملة بما فى ذلك تلف البضاعة أو النقص في الوزن مهما كان عدد الوسطاء المتدخلين قبل البيع لبائع التجزئة .
غير أن مصاريف النقل التي يصرفها بائع الجملة يمكن تحصيلها بالقيمة المقطوعة على أساس فواتير الناقل أو تذكرة النقل أو بيان الارسالية من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .
تطبق - في حال النقل الخاص الاسعار الاجمالية للنقل
المادة 4
فتح المادةتجدد الاسعار الاجمالية للنقل المنصوص عليه في المقطع الرابع من المادة الثالثة أعلاه كما يلى :
عن النقل الذي يقل عن 50 كلم . ر. دج عن الكيلو غرام عن النقل الذي يكون بين 51 و 150 كلم ر دج عن الكيلو غرام عن النقل الذى يكون بين 151 و 250 كلم ه . ر . دج عن الكيلو غرام عن النقل الذى يكون بين 251 و 350 كلم
6 . ر . دج عن الكيلو غرام % 18 % | عن النقل الذى يكون بين 351 و 500 كلم 19ر. دج عن الكيلو غرام عن النقل الذي يزيد عن 500 كلم ار دج عن الكيلو غرام المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.