مرسوم رقم 26266- مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن الاصلاح الخاص بالمساعدة الطبية 1140
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس فى كل بلدية لجنة للمساعدة الطبية تتألف من :
رئيس المجلس البلدى المنتدب للبلدية أو ممثله ، بصفته رئيسا ، ممثل عن جبهة التحرير الوطني ، ممثل عن جمعية قدماء المجاهدين ، مدير المستشفى أو ممثله ، الطبيب المكلف بالمنطقة الخاصة بالمساعدة الطبية الاجتماعية ، القابض البلدي أو ممثله ، - شخصين معينين من نائب عامل العمالة من عداد السكان الذين يقيمون منذ أكثر من خمس سنوات في البلدية
المادة 2
فتح المادةتكون مداولة اللجنة البلدية للمساعدة الطبية صحيحة اذا جرت بحضور خمسة أعضاء على الاقل . ويرجح صوت الرئيس فى حالة تعادل الاصوات .
ويمكن للجنة الاستماع الى الاشخاص الاختصاصيين كلما رأت ضرورة ذلك
المادة 3
فتح المادةتعد اللجنة البلدية للمساعدة الطبية في النصف الأول من شهر أكتوبر من كل سنة : 1 قائمة بالاشخاص المقيمين فى البلدية الواجب علاجهم مجانا في حالة المرض في أماكن الصحة أو المستشفيات و لقدماء المجاهدين وأمثالهم حق فى العلاجات المجانية للاصابات أو الامراض المنسوبة لحرب التحرير الوطني ولهذا الغرض تسلم لهم بطاقات خاصة من وزارة قدماء المجاهدين مع ذكر الإصابات والامراض .
2 - قائمة بالاشخاص الذين لا تمكنهم مواردهم من تحمل كامل نفقات العلاج في هذه الاماكن .
المادة 4
فتح المادةعلى الاشخاص الذين تنطبق حالتهم على احدى القائمتين المذكورتين وبغية قيدهم فى احداهما أن يقدموا للجنة البلدية المنصوص عليها في المادة الأولى :
ملخص التكليف بالضرائب المختلفة لمكان اقامتهم .
ملخص التكليف بالضرائب المختلفة لمكان ولادتهم . وكل وثيقة تثبت حرمانهم من الموارد .
ولا يلزم الاشخاص المقيمون منذ أكثر من خمس سنوات في البلدية في تقديم ملخص التكليف بالضرائب المختلفة المادة ه : عندما تكون المعلومات المقدمة من طالب المساعدة الطبية غير كافية يأمر رئيس المجلس البلدى المنتدب للبلدية باجراء التحقيق الاجتماعي عنه ويشتمل هذا التحقيق على جميع عناصر التقدير المتعلقة بالاموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من الموارد الناجية من رقابة ادارة الضرائب المختلفة .
المادة 6
فتح المادةان الاشخاص الواردة أسماؤهم في احدى قائمتي المساعدة الطبية هم الاشخاص الذين لهم في البلدية موطن الاسعاف وان قائمة المساعدة الطبية تشمل على وجه التعيين جميع المقبولين للاسعاف حتى ولو كانوا أفراد العائلة ذاتها
المادة 7
فتح المادةيسجل بطلب عادى فى القائمة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 أفراد العائلة نفسها التي لا تجاوز مواردها 1200 د. ج في السنة .
لا يؤخذ بعين الاعتبار المعاش الممنوح لقدماء المجاهدين وأمثالهم حين تقدير الدخل السنوى .
المادة 8
فتح المادةان الاشخاص الذين تبلغ مواردهم السنوية من 1201 د. ج الى 7200 د. ج يصنفون الى ست فئات ويوضح مقدار اسهامهم فى نفقات المساعدة الطبية في الجدول الوارد فيما يلى :
الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141 الجدول رقم 1 المتضمن تحديد مساهمة المعانين من الصنف الثاني فى نفقات المساعدة الطبية .
الشخص الاصناف الدخل السنوى الواحد 1 من 204 10 الى 200 20 دج 10 % 2 من 201 20 الى 200 30 دج 30 3 من 201 30 الى 200 4 دج 45 % 4 من 201 4 الى 200 ره دج 60 % ه من 201 ره الى 200 6 دج 75 % 6 من 201 6 الى 200 70 دج 90 ٪ الاعباء العائلية بما فيها الزوج 2 6 A 10 شخصان اشخاص اشخاص اشخاص | اشخاص اشخاص 12 ٪ 9 % 6 % 3 % 1 % 25 % 20 13 ٪ V % 3 % 38 % 029 21 ٪ 11 。 % 50 % 39 % 27 % 10 6 % 62 ٪ 48 % 33 18 A % 75 % 58 % 40 ٪ 22 ٪ १ لا يتجاوز هذا الاسهام الحد الاعلى المبين لكل صنف من الاسهام في الجدول التالي : .
الجدول رقم 2 المتضمن تحديد المقدار الاعلى السنوى للمساهمة في نفقات المساعدة الطبية الاجتماعية .
الشخص الاصناف الدخل السنوى الواحد 1 من 201 را الى 200 20 دج 90 دج 2 من 201 2 الى 200 30 دج 180 دج 3 من 201 30 الى 200 ر4 دج 270 دج 4 من 201 4 الى 200 ره دج 360 دج ه من 201 ره الى 200 ر6 دج 450 دج 6 من 201 6 الى 200 7 دج 540 دج
المادة 9
فتح المادةيضمن ذوو الموارد السنوية البالغة من 7200دج الاعباء العائلية بما فيها الزوج 2 4 6 10 شخصان اشخاص اشخاص | اشخاص اشخاص 75 00 40 20 9 150 110 80 45 18 225 170 120 65 27 305 230 160 90 36 380 290 200 110 45 460 3500 240 135 30
المادة 12
فتح المادةيمكن تقديم المطالبات الخاصة بالقيد أو الى 200000 دج النفقات الطبية في حدود سقف لا يتجاوز | بالشطب من قبل جميع الاهالى أو المكلفين بالضريبة في البلدية 121 من دخلهم السنوى .
المادة 10
فتح المادةيجرى تدقيق الملفات المؤسسة على هذا الشكل في مهلة عشرين يوما من تاريخ ايداع القوائم . وتوجه المطالبات الى رئيس البلدية وترفع بمساعيه الى اللجنة البلدية للمساعدة الطبية ويجرى تحويلها بالتالي الى نائب عامل من قبل اللجنة البلدية للمساعدة الطبية مع مراعاة الوضع العمالة الذي يبت فيها بالدرجة النهائية .
الخاص بالمعنيين ازاء الضمان الاجتماعي .
المادة 11
فتح المادةتحال الملفات التي حققت فيها اللجنة البلدية للمساعدة الطبية مع جميع وثائق الثبوت الى نائب عامل ويخبر نائب عامل العمالة قبل 15 ديسمبر رئيس البلدية بمال قراره فيجرى هذا الاخير الاضافة أو الحذف على القوائم المقررة العمالة للدائرة الذي يصدر قائمة المستفيدين بموجب المادة 13 : ينشأ في كل بلدية فهرس بأسماء المستفيدين قرار • يجرى ابلاغ قرار ذئب عامل العمالة في مهلة عشرين يوما الى رئيس المجلس البلدى المنتدب للبلدية الذي يعطى رأيه في ايداع القوائم المقررة بموجب اعلانات في الامكنة المعتادة وتسلم نسخة من هذه القوائم الجميع أعضاء اللجنة البلدية للمساعدة الطبية بمساعي رئيس الجماعة المحلية .
من المساعدة الطبية .
المادة 14
فتح المادةتخصص بطاقة للمعالجة بكل رب عائلة من المقيدين في احدى القائمتين المنصوص عليهما في المادة 3
المادة 15
فتح المادةان بطاقة المعالجة المنصوص عليها في المادة 14 يجرى اعدادها وتوقيعها من قبل رئيس اللجنة البلدية الذي قرر قبول المعني فى الانتفاع من المساعدة الطبية . 1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1386 ها
المادة 16
فتح المادةان النفقات الناجمة من تسليم بطاقات المعالجة تكون على عاتق الدولة
المادة 17
فتح المادةبالنسبة للأشخاص غير المقيدين في قائمتي المساعدة الطبية والمعتبرين في حالة اعسار تام أو جزئي والمقبولين على وجه الاستعجال فى المستشفيات أو أماكن الصحة فان رؤساء هذه الوحدات يمكنهم تكليف اللجان البلدية للمساعدة الطبية أو دعوة نائب عامل العمالة للبت في هذه الحالة فيبت نائب عامل العمالة فى الامر في مهلة أقصاها ثمانية أيام .
المادة 18
فتح المادةباستثناء العام 1966 ، تجتمع وجوبا اللجان المنصوص عليها فى المادة 1 فى النصف الثانى من شهر سبتمبر لاعداد القائمتين المنصوص عليهما في المادة 2
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم
المادة 20
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة ا سمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-99
- أمر رقم 66-35
- مرسوم رقم 56-697
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 69-96
مرسوم رقم 69-96 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتعلق بمعالجة السل بصفة اجبارية ومجانا 789
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 28 غشت سنة 1967 يتضمن تطبيق احكام المرسوم رقم 66 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن الحاق الوحدات الصحية للمساعدة الطبية المجانية بالمؤسسات الاستشفائية 541
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.