قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن تخصيص تعويض التمرين للتلاميذ المهندسين فى المدارس الاجنبية الكبرى 1143
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى التلاميذ المهندسون في المدارس الاجنبية الكبرى خلال اقامتهم فى الجزائر تعويضا شهريا قدره 550 د. ج .
المادة 2
فتح المادةيحق للمعنيين طلب تعويض قدره ماية دينار اذا لم يجر اسكانهم من قبل المصلحة الملحقين بها
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه . بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير المالية والتخطيط عبد النور علي يحي احمد قايد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.