أمر رقم 66-258 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد واستيفاء الحقوق والرسوم المترتبة على تسليم رخص السياقة الدولية وتبديل رخص السياقة الدولية 1138
المادة الأولى
فتح المادةيحدد ب 20 دينارا الرسم المقرر في المادة 166 من قانون الطوابع المترتب على تسليم أو تمديد مفعول رخص السياقة الدولية المشار اليه فى الاتفاقية الدولية للسير في الطرق المؤرخة فى 19 سبتمبر سنة 1949 ،
المادة 2
فتح المادةتضاف الى المادة 167 من القانون المذكور الفقرة ج التالي نصها :
ج يستوفى رسم قدره 1 دج على تبديل الرخص القديمة للسباقة مقابل رخص السياقة الوطنية الجديدة المحررة باللغتين وذلك بصفة استثنائية ولمدة يجرى تعيينها بموجب قرار مشترك يصدره الوزراء المكلفون بالمالية والنقل والداخلية )
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا الامر ،
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق اول فبراير سنة 1967 يتعلق بتبديل رخص السياقة - 206
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.