أمر رقم 66-258

أمر رقم 66-258 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد واستيفاء الحقوق والرسوم المترتبة على تسليم رخص السياقة الدولية وتبديل رخص السياقة الدولية 1138

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 66-258

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق اول فبراير سنة 1967 يتعلق بتبديل رخص السياقة - 206

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.