قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 يتضمن تمديد المهلة الخاصة بالانتفاع الضرائبي الممنوح فى نطاق مخطط التصنيع للجزائر بموجب قرار الترخيص . 1139
المادة الأولى
فتح المادةتمدد لسنة واحدة مهلة الخمس سنوات | التي يمكن أن تستفيد خلالها شركة بونواز للحديد الكائن مركزها الرئيسي فى شارع ماليفي رقم 6 باريس 9 من المنافع الضرائبية المتعلقة بها .
المادة 2
فتح المادةان هذا التمديد محصور في رخصة الشراء في القطر الوطني أو استيراد أموال التجهيز المعفاة من الضريبة الفريدة .
المادة 3
فتح المادةان قائمة أموال التجهيز المشتراة في الجزائر يجرى رفعها لمديرية الضرائب قبل الشروع في أي شراء .
المادة 4
فتح المادةان الرسوم المترتبة على رقم الاعمال من غير الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والضرائب الاخرى أو الرسوم الواجبة الاداء يجرى وفاؤها وفقا للقانون العام ماعدا حالة الاعفاء المقررة بالقانون .
المادة . : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 احمد قايد وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 66-20
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.