ج.ر عدد 39 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 05ج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 د.ج لمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة 80 دج الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 10 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 ح ج ب 3200-50 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : 1050 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 دمج و تمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية فهرس وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن تشكيل اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الادارة العامة للعاملين بالولايات. 1850 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يتضمن وزارة العدل اجراء مرسومان مؤرخان في 8 ذى الحجة عام 1402 الموافق مسابقة مهنية للالتحاق بسلك التقنيين 25 سبتمبر سنة 1982 يتضمنان التجنس المساعدين في الاعلام الآلي. 1847 بالجنسية الجزائرية. 1852

1846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه فهرس (تابع) وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1402 الموافق 7 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث ماجستير في الثقافة الشعبية وتحديد دراستها وبرامجها. 1859 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1402 الموافق 11 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي دولة متخصصين في الاحصائيات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1861 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1402 الموافق 11 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي التطبيق في الاحصائيات بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1863 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1402 الموافق 11 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محللي الاقتصاد بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1865 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 يتضمن احدات وكالات بريدية. 1867 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة بريدية. 1867 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين أولين في مجلس المحاسبة. 1868 مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة. 1869 مقرر مؤرخ في 7 رم رمضان عام 1402 الموافق 29 يو يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة. 1870 مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 1871 مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 1872 مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف المحتسبين الاولين في مجلس المحاسبة. 1873 مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس المحاسبة. 1874 مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. 1875

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1847 مراسيم، قرارات ، مقررات وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي.

- ان وزير المالية . وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 7-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 يناير سنة والقاضي - 1968 باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته . وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-93 المؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 والمتضمن أحداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى بوزارة المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض د القواعد د المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1972 ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى المسابقة المهنية للالتحاق بسلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي

1848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه المنصوص عليها في المادة 3، ج) من المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بأربعة وسبعين (74). المادة 3: يفتح مركز واحد للامتحان في مدينة الجزائر. المادة 4 : تفتح المسابقة للاعوان التقنيين لجمع المعلومات في الاعلام الآلى المرسمين البالغين من العمر 45 سنة على الاكثر في 31 يناير من سنة المسابقة، الوطني، وخمس سنوات بالنسبة للاشخاص الذين بهذه الصفة. الا أنه يمكن تأخير حد السن بسنة واحدة عن كل ولد يتكفله المترشح، على ألا يتعدى مجموع سنوات التأخير عشر سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمس سنوات بالنسبة للاشخاص الذين لا يتمتعون بهذه الصفة. وتطبيقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه فان حد السن هذا لا يطبق على الاعوان الذين أتموا أكثر من 15 سنة خدمة بصفتهم مرسمين في ادارة عمومية. المادة 5 : يجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات في التاريخ والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء. المادة 6 : تحتوى المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول وعلى اختبار شفوى للنجاح : ا - الاختبارات الكتابية : I - انشاء عام في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3 : 2 اختبار فى التقنية المهنية، المدة : 4 ساعات المعامل 4 ، يلحق برنامج هذا الاختبار بهذا القرار. كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذين الاختبارين يقصى صاحبها. 3 اختبار فى اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه، المدة : ساعة واحدة. وكل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار يقصى صاحبها. ب - الاختبار الشفوى : يحتوى الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين المقبولين على محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة تتعلق باختبار التقنية المهنية، المدة : 20 دقيقة، المعامل 2. ولا يشارك فى الامتحان الشفوى الا المترشحون الذين أحرزوا على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان بخصوص الاختبارات الكتابية. المادة 7 : يصحح الاختبار الكتابي على انفراد عضوان من لجنة الامتحان، أو مدرسون في معهد تقنية المالية والمحاسبة يعينون لهذا الغرض. المادة 8 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تعادل 1 على 20 من أقصى حد يمكن الحصول عليه . المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين بقرار من وزير المالية بناء على رأى لجنة الامتحان. المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان المشار اليها فى المادتين 6 و و أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير التكوين بوزارة المالية أو ممثله ، ممثل عن الموظفين لدى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي.

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1849 المادة 11 : يجب أن يحتوى ملف الترشح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية عن الطريق السلمى على الاوراق التالية : طلب مشاركة في المسابقة بتوقيع المترشح ، شهادة الحالة المدنية أو الشهادة العائلية ،

- د قرار الترسيم في سلك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات في الاعلام الآلي . محضر التنصيب ،

  • صورتان تحملان الاسم واللقب) . وعند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 12 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة وتنشر هذه القائمة عن طريق التعليق في مكاتب المديريات المركزية لوزارة المالية. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة تقنيين مساعدين في الاعلام الآلي بمركز الميكانوغرافيا التابع متمرنين ويعينون بمر لوزارة المالية. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 عن وزير المالية عن كاتب الدولة للوظيفة الامين العام العمومية والاصلاح محمد طرباش الاداري الامين العام خالفة معمري الملحق المسابقة المهنية للالتحاق بسلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي برنامج الاختبار المهنى التدريب على الاعلام الآلي 1 - المدخل : 1 - التعريف . 2 - التاريخ . 3 - مجال تطبيق الاعلام الآلي. 2 - وصف الناظمة الآلية : I أجزاء الدخول . 2 - أجزاء التذكير والحساب » 3 – أجزاء الخروج. 3 - المبادىء الاولية لتسيير الوحدة المركزية : 1 - الرموز ، 2 - الخزن ، 3 - العمليات الحسابية ، 4 - العمليات المنطقية. 4 – - مفاهيم التحليل : الدراسة الاولية . 2 - الدراسة المفصلة . 3 - التطبيق. 5 - الناظمات الآلية والبنك : I 2 الركائز . 2 البطاقيات. 6 - وظيفة موظفى الاعلام الآلي : 1 التكفل . 2 التسيير » 3 - الصيانة .

1850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن تشكيل اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الادارة العامة للعاملين بالولايات. بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة فى اللجنة الوطنينة المتساوية الاعضاء لسلك الملحقين الاداريين : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : عبد الرحمن عزى عبد العزيز أمقران قاسي بوعزة جميلة عطاب صالح سيد أحمد محمد أكلى أكريطش يعين السيد عبد الرحمن عزى، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الملحقين الاداريين وفي حالة غياب الرئيس يخلفه السيد قاسى بوعزة. انتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء لسلك الملحقين الاداريين : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : نوي برني يوسف اسماعيل نحاة روينة عبد القادر تومي عمارة العبادي مختار فلاحي يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة فى اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الكتاب الاداريين : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : قاسي بوعزة كمال طراي عبد الفتاح جلاسي شريفة عقران عبد الرحمن بن شيكو الزبير بن دالي يعين السيد قاسى بوعزة رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الكتاب الاداريين وفى حالة غياب الرئيس يخلفه السيد عبد الفتاح جلاس . انتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء لسلك الكتاب الاداريين : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : عمار بن حركات مليكة عمار عبد المجيد منصوري عمار قدور مسعود بن اسماعيل عمار غنائمية يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الاداريين : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : أحمد مؤمن نجيب بن مزيان أكلى حسين عمار حداد جمال جغرود رمضان سام يعين السيد أحمد مؤمن رئيسا للجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الاداريين وفي حالة غياب الرئيس، يخلفه السيد حسين أكلى. انتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الاداريين : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : عمار حفصي سالم جودر مأمو بن الصغير عمار غريسي علوي يوسف بلقاسمي فاطمة الزهراء حايت يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الضاربين على الآلة الكاتبة :

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1851 الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : كريمة بن يلس بهية احسان قاسي بوعزة رابح خيوك محمد عبد الكريم على شريف تعين السيدة كريمة بن يلس رئيسة للجنة الوطنية المتساوية الاعضاء لسلك الضاربين على الآلة الكاتبة، وفى حالة غيابها يعين السيد قاسي بوعزة خلفا لها. انتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الضاربين على الآلة الكاتبة : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : رشيدة سعد فتيحة صحراوي العمرى عبد النبي بوجمعة براهيمي عبد الرحمن سعد الله خديجة مسكارى يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المكتب : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : اكلي تواتي كمال طراي عبد الرحمن ستى عمار حدار عبد القادر مساك محمد العزيزي يعين السيد أكلى تواتى، رئيسا للجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة لسلك أعوان المكتب، وفى حالة غيابه يعين السيد عبد الرحمن ستى خلفا له. انتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين

- للموظفين في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المكتب : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : مليكة كرشي عمار عبد اللاوى مولفرعة بوخلدة بوسعد كسوس محمد جودر قويدر مسعودي يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة فى اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء السلك سائقي السيارات من الصنف الثاني. الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : على فتوحي سليمة شخاب قاسي بوعزة الازهر أو الشريف عبد القادر بلحاج جمال بوشايب يعين السيد على فتوحى رئيسا للجنة الوطنية المتساوية الاعضاء لسلك سائقي السيارات من الصنف الثانى. وفى حالة غيابه يمين السيد قاسي بوعزة خلفا له. انتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين

- للموظفين في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء سائقي السيارات من الصنف الثاني : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : قدور مهناوي على بو علام العربي نساس خليل سبع عمار بوخمس العربي بركات يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة الوطنية المتساوية الأعضاء لسلك أعوان المصلحة. الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : الهاشمي حمد يكن رابح خيوك قاسي بوعزة حسين فقاس حسن حمداش على زكان

1852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه يعين السيد الهاشمى حمد يكن رئيسا اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان المصلحة، وفى حالة غيابه يعين السيد قاسى بوعزة خلفا له.

  • أنتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المصلحة. الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : عبد السلام حرير مشانة سرير مسعود طباخي عبد الرحمن خالد الاخضر بوعزة مبروك شقاتمي وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 8 ذى الحجة عام 1402 الموافق 25 سبتمبر سنة 1982 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1402 الموافق 25 سبتمبر سنة 1982 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر ولد بوعرفة المولود في 27 سبتمبر سنة 1957 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : عطية عبد القادر . عبد القادر ولد محمد المولود سنة 1929 متليوم بلدية مصطفى بن ابراهيم (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : زمور عبد القادر . عبد القادر بن محمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1957 بالسانية (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يطو عبد القادر . عبد الله بن حميدة المولود سنة 1912 بعين خديم اقليم فاس (المغرب)، وابنته القاصرة : مريم بنت عبد الله المولودة في 14 يناير سنة 1965 بتيارت، ويدعيان من الآن فصاعدا : عاود عبد الله عاود مريم . عبد السلام قدور المولود سنة 1957 بعين الحديد (تيارت) ، عبد السلام بن علال المولود في 25 يناير سنة 1956 بحجاجمة، بلدية بطيوة وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علال عبد السلام .
  • عدة بلحسن المولود في 20 يوليو سنة 1956 بشعبة الديس بلدية وادى السلام (مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : صحراوى بلحسن ،
  • أحمد بن على المولود في 5 يونيو سنة 1948 بدوار زقارة بلدية العبادية الشلف)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوعقبة أحمد .
  • عائشة بنت بوبكر، زوجة بوشقيف ميلود المولودة سنة 1956 بالرمشي (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوبكر عائشة ،
  • عائشة بنت محمد، زوجة بوزادة مايدة المولودة في 10 غشت سنة 1947 بالعامرية (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : الاشهب عائشة ،
  • عائشة بنت مولود، زوجة معلم عبد الله المولودة سنة 1932 بغرابة بوذنيب، اقليم قصر السوق (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : مولود عائشة ، علامي فطيمة، زوجة ضياف نملة بن زيان المولودة في 12 مايو سنة 1949 بحسين (معسكر) ، على ولد بوجمعة المولود في 14 يناير سنة 1952 بسيق (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حضرية على ، على بن محمد المولود في 13 غشت سنة 1950 بالجزائر، الدائرة 3، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس على .

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1853 بشير لويزة، زوجة بوسروال أحمد، المولودة في 7 يناير سنة 1936 بزمورة (مستغانم) ، بقالى محمد الكمال المولود في 3 غشت سنة

- 1954 بالجزائر، الدائرة 3 ، بلكبير زهية، زوجة بوسورى بسيدي

- المولودة في 4 ديسمبر سنة 1954 ببشار ، بن عمر فطيمة المولودة في 25 فبراير سنة 1958 بمستغانم ، بن عمر محمد المولود في 22 أبريل سنة 1960 | بمستغانم ، بن داود يمينة، زوجة بن علال قويدر المولودة في 4 ديسمبر سنة 1937 ببني صاف (تلمسان) ،

  • بوزيان بن محمد المولود سنة 1923 بمعزوزة اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : محمد بن بوزيان المولود في 28 أكتوبر سنة 1970 بالشلف رشيدة بنت بوزيان، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1972 بالشلف، ويدعون من الآن فصاعدا : بوعزة بوزيان بوعزة محمد بوعزة رشيدة . ابراهيم بن محمد المولود في 10 غشت سنة 1953 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : مكاوي ابراهيم ، ابراهيم بن محمد المولود في 3 مارس سنة 1955 بالمرسى الكبير (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : حمدي ابراهيم ، كردوفه عبد القادر المولود في 15 مايو سنة- 1949 بندرومة (تلمسان) ، جفني تفاحة المولودة سنة 1959 بالروينة (الشلف) ، فضيل جميلة المولودة في 22 سبتمبر سنة 1959 بالدار البيضاء (المغرب) ، فكرونى عائشة، أرملة فكروني أحمد، المولودة سنة 1929 بأولاد بونوة ملحقة سعيدية، دائرة بركان، اقليم وجدة (المغرب) ،
  • فتيحة بنت بوزيان المولودة في أول يناير 1955 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيان فتيحة ،
  • فتيحة بنت صالح المولودة في 29 غشت سنة 1955 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : معزوز فتيحة ،
  • فطيمة بنت على المولودة في 27 يونيو سنة 1955 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن على فطيمة ،
  • فطيمة بنت بلحاج، زوجة سوسى مبارك، المولودة في 24 يوليو سنة 1928 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وابنها القاصر : سوسي هواري المولود في 16 يوليو سنة 1967، ببني صاف تلمسان)، وتدعى المسماة فطيمة بنت بلحاج من الآن فصاعدا : بلحاج فطيمة .
  • فاطمة بنت مزيان، زوجة غزال طاهره المولودة سنة 1937 بابن باديس (سيدي بلعباس) 16 وتدعى من الآن فصاعدا : حدوش فاطمة ،
  • 16 فطيمة بنت محمد، زوجة يعقوب سالم المولودة سنة 1928 ببوذنيب، اقليم قصر السوق (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : قندوسي فطيمة ،
  • فطيمة بنت محمد المولودة في 14 سبتمب سنة 1955 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : مكاوى فطيمة ،
  • حبيبة بنت حمدى زوجة فرحى عبد الرحمن، المولودة في 13 يوليو سنة 1955 بمستغانم، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمر حبيبة ،
  • حدو مراد المولود في 31 أكتوبر سنة 1961 پيش خادم (الجزائر) »

1854 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه

  • خديجة بنت محمد، زوجة براهيمي سعيد، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1933 بالعامرية ( سيدى بلعباس)، وابنها القاصر : براهمي عبد القادر المولود في 10 غشت سنة 1968 بالعامرية (سيدى بلعباس)، وتدعى المسماة خديجة بنت محمد، من الآن فصاعدا : بن يحيى خديجة ،
  • حسان محمد بدر الدين المولود في 3 مايو سنة 1962 بمرحوم سيدي بلعباس) ،
  • حساني محمد المولود سنة 1941 بجبالة (تلمسان) ،
  • حسين بن محمد المولود في 14 فبراير سنة 1960 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : مكاوى حسين ،
  • هوسمان جيزال انجال زوجة بلعوان مولود، المولودة في 7 يناير سنة 1935 بباريس، الدائرة 8، ولاية السان (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : هوسمان ليلى ،
  • خضراء بنت بوجمعة المولودة في 27 يناير سنة 1958 بسيق معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حضرية خضراء ،
  • خامسة بنت عمر، زوجة الاخضري محمد، المولودة سنة 1924 بمزاورو، بلدية مولاى سليسن (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : المصطفى خامسة ،
    • خديجة بنت مولاى أحمد، أرملة عاشور العربي، المولودة في 8 أكتوبر سنة 1930 بالسوقر (تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : عثمان خديجة
  • الهوارية بنت بوعرفة المولودة في 28 يناير سنة 1958 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : عطية الهوارية .
  • الاخضر بن محمد المولود في 21 ديسمبر سنة 1942 بالغزوات (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلقاسم الاخضر )
  • لويزة بنت بغداد، زوجة بقى سبع العربي المولودة في 13 مايو سنة 1952 بحاسي بن عقبة (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد لويزة ، ماجي بن محمد المولود في 2 سبتمبر سنة 1956 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن على عبد المجيد ،
  • مليكة بنت محمد المولودة في أول نوفمبر سنة 1957 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بودربال مليكة ، ميمون عبد السلام المولود في 22 أبريل سنة 1956 بحاسي بن عقبة، بلدية بئر الجير (وهران)

ميمون ولد ميمون المولود في 27 مايو سنة 1946 بابن باديس (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : فريحي ميمون ،

  • ميمونة بنت شعيب، زوجة تعمورت صالح المولودة سنة 1929 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : درويز ميمونة ، ميمونت بنت محمد، زوجة بوغازي الزبير المولودة سنة 1940 ببنى سيدل، اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : حناش ميمونة ،
  • مينة بنت المكي، أرملة مرجن عابد، المولودة سنة 1921 بتزيمي أرفود، اقليم الراشدية (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : مكى يمينة ، محمد ولد الاطرش المولود سنة 1928 بمكنول اقليم تازة (المغرب)، وابنته القاصرة : فاطمة بنت محمد المولودة في 18 نوفمبر سنة 1963 بعلايمية، بلدية عكاز (معسكر)، ويدعيان من الآن فصاعدا : بوراس محمد بورأس فاطمة
  • محمد بن محمد المولود سنة 1915 بدوار تيلوتف اقليم تطوان (المغرب)، وأولاده القصر : محمد قاسم المولود في 16 يونيو سنة 1965 بغليزان (مستغانم)، يمينة بنت محمد المولودة في 30 يونيو

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1855 سنة 1967 بوهران، فطيمة بنت محمد المولودة في 9 غشت سنة 1969 بوهران، عمر بن محمد المولود في 6 ديسمبر سنة 1971 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : ثابت محمد ثابت ،قاسم ثابت يمينة، ثابت فطيمة، ثابت عمر ، محمد بن بوجمعة المولود في 13 يوليو سنة

- 1949 بسيق (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حضرية محمد ، مولدية بنت محمد أرملة ابراهيمي بن على، المولودة في 28 مايو سنة 1909 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد المالك مولدية .. ربيحة بنت محمد، زوجة بوفرحي أحمد

- المولودة في 13 مارس سنة 1936 بسيدي بلعباس، و تدعى من الآن فصاعدا : تهامى ربيحة ،

  • رقية بنت حمو، زوجة خضايري محمد المولودة في 27 فبراير سنة 1942 بفرندة (تيارت) 6 وتدعى من الآن فصاعدا : سليم رقية ، سعيد بن عبد القادر المولود في 2 ديسمبر سنة 1957 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : در بال سعيد ، سلام محمد المولود في 2 نوفمبر سنة 1955 بيوفاريك (البليدة) ، ستى بنت سعيد، زوجة أكلى بريك، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1931 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : سعيد ستي ، سى على على المولود في 18 ديسمبر سنة 1961 بوادي رهيو (مستغانم) ، توشه بنت ميمون، زوجة بن عيسى محمد، المولودة سنة 1929 بمعزوزة اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : بشير توشة ،
  • يمينة بنت ابراهيم زوجة بوغراسة عبد القادر، المولودة في 7 مارس سنة 1951 بوهران و تدعى من الآن فصاعدا : ابراهيم يمينة . يمينة بنت محمد، زوجة شباطى العيد،- المولودة سنة 1915 بتقوبنية، بنى بوغفور، اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوشو يمينة ، زهرة بنت لحسن أرملة محمد بن اليزيد- المولودة في أول أبريل سنة 1920 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوشايب زهرة ،
  • زناسنى عمارية، زوجة عمراني ميلود المولودة في 4 ديسمبر سنة 1948 ببني صاف (تلمسان)، وابنها القاصر : عمراني كريم المولود في 7 أبريل سنة 1976 ببني صاف (تلمسان)
  • بغداد خديجة زوجة بلقاسم قاسم، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1945 بالعفرون (البليدة) ، سعيد عبد القادر المولود في 21 يناير سنة 1932 بمستغانم، وأولاده القصر : سعيد محمد المولود في 21 نوفمبر سنة 1968 بالقاهرة، سعيد أحمد المولود في 25 ديسمبر سنة 1970 بالقاهرة (جمهورية مصر العربية، سعيد عبد المعز المولود في أول مارس سنة 1973 بمستغانم، سعيد هانة المولودة في 15 سبتمبر سنة 1975 ببرج منايل (تيزي وزو)، سعيد محمود المولود في 19 ديسمبر سنة 1976 ببرج منايل، سعيد عبد الكريم المولود في 17 مايو سنة 1979 ببرج منايل، سعيد أميرة المولودة في أول ديسمبر سنة 1981 ببرج منايل تيزي وزو).- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1402 الموافق 25 سبتمبر سنة 1982 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 70 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن
  • قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم :
  • عباسية بنت جيلالى زوجة أشلى عبد الحليم، المولودة في 9 فبراير سنة 1950 بسيدي بلعباس و تدعى من الآن فصاعدا : رزوق عباسية ،

1856 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه

  • عابد بن ميلود المولود في 13 سبتمبر سنة 1920 بالسوقر (تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : سرغيني عابد ،
  • أبو الذهب محمد المولود في 29 يونيو سنة 1936 بالعبادية (الشلف) . أحمد بن عبد الله المولود سنة 1927 بعفوس،- اقليم الراشدية (المغرب)، وابنته القاصرة : وهيبة بنت سيدى أحمد المولودة في 9 يوليو سنة 1969 بوهران ويدعيان من الآن فصاعدا : سحلاوي أحمد، سحلاوى وهيبة ، أحمد ولد على المولود سنة 1900 بدوار بنيدر- اقليم فاس (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : زروالي أحمد ، عيسى يمينة، زوجة بن قادة محمد المولودة في 5 نوفمبر سنة 1947 بعين الطلبة (سيدي بلعباس)،
  • على بن مدنى المولود في 28 نوفمبر سنة 1955 بمعسكر، ويدعى من الآن فصاعدا : بنور على ، ت عمرو بن عبد السلام المولود سنة 1930 بو حيدوش، تفرسيت اقليم الناظور (المغرب)، وولداه القاصران : حكيم بن بلعيدون المولود في 20 مايو سنة 1964 بالحراش، (الجزائر)، بلعيدون سالم المولود في 2 غشت سنة 1969 بالحراش (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : بلعيدون عمرو، بلعيدون حكيم، بلعيدون سالم ، عرابي خديجة المولودة سنة 1938 ببشار ،
  • بلهاشمى الزهراء، زوجة فيلالي محمد، المولودة في أول نوفمبر سنة 1944 ببشار ، بلحاج لوزنة المولودة فى 30 مارس سنة 1956 ببوفاريك .
  • ابن أحمد عبد القادر المولود سنة 1935 بالحناية (تلمسان) ، ابن عيسى بن محمد المولود في 25 يونيو سنة 1950 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : محمد بن هيسي :
  • ابن موسى الزهراء، أرملة بن عمرو السعيد، المولودة سنة 1937 بوادى صباح (سيدي بلعباس) ، بوحجار بن مزيان المولود في 16 يناير سنة 1937 بحمام بوحجر سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوسبع بوحجار . بوهني عبد القادر المولود في 11 مارس سنة 1941 برحوية (تيارت) ، بومدين ولد سالم المولود في 22 يناير سنة 1951 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سالم بومدين »
  • دورادو رياس كرلوس ميقال المولود في 10 سبتمبر سنة 1954 بزرقوزة اسبانيا)، ويدعى من الآن فصاعدا : دورادو عبد الرحمن ، دريسية بنت أحمد، زوجة عفاني محمد، المولودة سنة 1938 بدوار الملاخيت، اقليم القنيطرة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبدى دريسية الينبوعى خديجة، زوجة جعيد أحمد، المولودة سنة 1947 بالقنادسة، بشار ،
  • الينبوعى صفية، زوجة تهامى العربي المولودة سنة 1941 بالقنادسة (بشار) ،
  • فتيحة بنت الهوارى المولودة في 10 يونيو سنة 1951 بمغنية (تلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : هوارى فتيحة ، فتيحة بنت سالم المولودة في 18 سبتمبر سنة 1955 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سالم فتيحة ،
  • فطيمة بنت عامر، زوجة تونسي أحمد، المولودة في 29 يونيو سنة 1946 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس)، وابنتها القاصرة : يونسي فتيحة المولودة في 5 نوفمبر سنة 1970 بحمام بوحجر (سيدى بلعباس)، وتدعى المسماة فطيمة بنت عامر، من الآن فصاعدا : رحاوي فطيمة .

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1857 فطيمة بنت الهوارى زوجة طرانجي الحبيب، المولودة في 6 مارس سنة 1949 بمغنية (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : هواري فطيمة ، فاطمة بنت شعيب، زوجة تباني عبد القادر،

- المولودة في 13 نوفمبر سنة 1930 بالمالح (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : حسينى فاطمة

  • فاطمة الزهراء بنت على المولودة في 10 مايو سنة 1953 بالاربعاء (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : وحسى فاطمة الزهراء ، فطيمة بنت سالم، زوجة العيفة سالم، المولودة- في أول مارس سنة 1947 ( بالجزائر) الدائرة 3 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم فطيمة ،
  • فوزية بنت محمد، زوجة نكاع على محمد المولودة في 5 مايو سنة 1954 بتيارت، وتدعى من الآن فصاعدا : رقيدة فوزية ، قديم موسى المولود سنة 1926 بمحية نعيمة، اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : عبد القادر ولد قديم المولود في 23 مارس سنة 1965 بالرمشي (تلمسان)، شريف ولد قديم المولود في 7 أبريل سنة 1967، بالرمشي، محمد ولد قديم المولود في 6 أبريل سنة 1969 بالرمشي، الاخضر ولد قديم المولود
  • خديجة بنت ميمون زوجة دحمان حامد المولودة في 12 يناير سنة 1942 بتارقة (سيدى بلعباس)، وابنها القاصر : قويدر ولد أحمد المولود في 28 يونيو سنة 1968 بتارقة، ويدعيان من الآن فصاعدا : جباري خديجة، دحمان قويدر ،
  • كريمة بنت أحمد، زوجة عمور أحمد، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1953 بندرومة (تلمسان). و تدعى من الآن فصاعدا : دخيسي كريمة ، كبدانى فطيمة، زوجة بوحصيدة جلول، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1951 ببني صاف (تلمسان) ،
  • لطيفة بنت أحمد المولودة في 12 سبتمبر سنة 1955 بندرومة (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : دخيسي لطيفة ، لوزيرى يمينة ، زوجة عجال محمد، المولودة- في 9 فبراير سنة 1949 بحسين (معسكر) ،
  • مامة بنت البشير، زوجة بن دياب عبد القادر، المولودة سنة 1938 بلبسارة ملحقة أحفين دائرة أبركان اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : غنو مامة ، ميمون بن أحمد المولود سنة 1920 بدوار العروب - ، عكنول (المغرب)، وابنته القاصرة : فطيمة بنت ميمون المولودة في 7 سبتمبر سنة 1965 بوادي تليلات وهران)، ويدعيان من الآن في 28 يناير سنة 1973 بالرمشي بلقاسم ولد قديم | فصاعدا : شريف ميمون، شريف فطيمة ، المولود في 18 يناير سنة 1977 بتلمسان، يامنة بنت قديم المولودة في 5 أبريل سنة 1980 بالرمشي ( تلمسان)، ويدعون من الآن فصاعدا : محياوى موسى، محياوي عبد القادر، محياوى الشريف، محياوي محمد محياوى الاخضر، محياوي ،بلقاسم محياوي يامنة ، حسن ولد عبد القادر المولود في 28 أكتوبر سنة 1944 بسوف التل، بلدية عين تموشنت (سيدي) بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : خالدي حسن ، محمد بن علال المولود سنة 1913 بأجير ربع الفوقاني تمسمان، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في أول يوليو سنة 1908 ببئر خادم (الجزائر) ، مليكة بنت محمد المولودة في 24 غشت سنة 1969 ببئر خادم، جميلة بنت محمد المولودة في 10 فبراير سنة 1971 بالجزائر الدائرة 5 نصيرة بنت محمد المولودة في 8 نوفمبر سنة 1972 بالجزائر الدائرة 5 سيدى على بن محمد المولود في 9 غشت سنة 1974 بالجزائر الدائرة 5

1858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه سيد أحمد بن محمد المولود في 10 غشت سنة 1977 بالقبة (الجزائر)، جمال بن محمد المولود في 16 فبراير سنة 1979 بالمدنية (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : علال محمد علال فاطمة الزهراء، علال مليكة علال جميلة علال نصيرة، علال سيد على علال سيد أحمد، علال جمال ،

  • محمد بن شعيب المولود سنة 1913 ببني توزين، اقليم الناظور (المغرب)، وابنته القاصرة : فطيمة بنت محمد المولودة في II يوليو سنة 1963 بغليزان (مستغانم)، ويدعيان من الآن فصاعدا : شعيب محمد، شعيب فطيمة ،
  • محمد بن ادريسي المولود في 29 مارس سنة 1959 ببودواو (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوشتة محمد ،
  • محمد بن محمد المولود في 23 غشت سنة 1943 بسطو الى (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : حدو محمد ،
  • محمد بن محمد المولود في 3 يناير سنة 1954 بزرالدة (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : حمدي محمد ،
  • محمد ولد موسى المولود في 3 فبراير سنة 1955 بعين يوسف (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عزيزة محمد ،
  • محمد بن محمد المولود في 15 أبريل سنة 1942 با بن شعيب، بلدية الرمشي (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عاشور محمد ،
  • مختار بن على المولود سنة 1925 بقصر السناسرة، اقليم ورزازات (المغرب)، وأولاده القصر : الزهراء بنت مختار المولودة في 27 غشت سنة 1965 بحجوط بحجوط، دليلة بنت مختار المولودة في 13 يناير سنة 1968 بحجوط، عمر بن مختار المولود في 25 مارس سنة 1971 بحجوط، زليخة بنت مختار المولودة في 3 مارس سنة 1974 بحجوط (البليدة)، ويدعون من الآن فصاعدا : بدلاوى مختار، بدلاوى الزهراء، بدلاوى دليلة، بدلاوى عمر، يدلاوى زليخة . أوريمشي محمد المولود في 4 فبراير سنة 1926 بالغزوات (تلمسان) ،
  • رابحة بنت موحى، زوجة كلاسي بوفلجة المولودة في 11 يناير سنة 1942 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بالعربي رابحة ،
  • رابحى فطيمة زوجة مالكي على المولودة في 8 أبريل سنة 1955 ببشار ،
  • رحيمة بنت محمد، زوجة زواد محمد المولودة في أول أبريل سنة 1936 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : عمروش رحيمة ، سعدية بنت محمد، زوجة الاخضري جلول، المولودة سنة 1953 بتيغالمت (سيدى بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : قوتل سعدية ،
  • صافية بنت محمد، أرملة مكة برداد، المولودة في 19 يونيو سنة 1929 بقديل (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : مالك صافية ،
  • ارتمان فليب رندار كورنيليس، المدعو تسينق شارل المولود في 21 ديسمبر سنة 1932 بأمستردام (هولندا)، وولداه القاصران : تسينق حكيم المولود في 4 أبريل سنة 1966 بعنابة، تسينق صليحة المولودة في 14 يوليو سنة 1971 بعنابة، ويدعون من الآن فصاعدا : تواتي على تواتي حكيم، تواتي صليحة ، صحراوى عوالى زوجة برناوي عبد القادر المولودة في 28 سبتمبر سنة 1949 بسيدي بن عدة (سيدي بلعباس) ،
  • صالحي يمينة، زوجة حبيبي محمد، المولودة سنة 1946 بوجدة (المغرب)

سي محمد ولد عبد الرحمن المولود في 3 يناير سنة 1944 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بريك محمد ،

  • 6 سوسى حمادوش المولود في 26 مايو سنة 1948 بسيدي بن عدة (سيدي بلعباس) ،

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1859 سوسى يمينة، زوجة دوكالي عبد السلام، المولودة في 26 يونيو سنة 1933 ببني صاف (تلمسان) ، طيبي عبد الناصر المولود في 12 يونيو سنة 1957 بوجدة (المغرب) ، توزانى خضراء، زوجة ختير على المولودة

- في 12 ديسمبر سنة 1938 بتيفيلاس (سيدي بلعباس)، يمينة بنت جيلالي، زوجة جبران بن على، المولودة في 9 فبراير سنة 1950 بسيدي بلعباس، و تدعى من الآن فصاعدا : محمدى يمينة ،

  • يو يونس عز الدين المولود في 29 أبريل سنة 1956 بالجزائر، الدائرة 3 ،
  • يونس ريطا المولودة في 23 فبراير سنة 1954 بالجزائر، الدائرة 3 ،
  • يوسف بن مولاي الشريف المولود في 14 سبتمبر سنة 1955 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي شريف يوسف ، زناشى خيرة، زوجة حطاب أحمد المولودة- في 22 ديسمبر سنة 1931 بمسرغين ، زناسني رشيدة المولودة في 29 سبتمبر سنة 1944 ببني صاف (تلمسان) ،
  • زناسني يمينة، زوجة مجوط أحمد المولودة في 13 فبراير سنة 1939 ببني صاف (تلمسان) ،
  • زهور بنت مولاى الشريف المولودة في 2 يونيو سنة 1957 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاى الشريف زهور .
  • زواوية بنت محمد المولودة في 2 فبراير سنة 1958 بالتلاع (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمر زواوية ،
  • حدو محمد المولود سنة 1906 بالمرسى الكبير (و هران) ، ظبيان محمد ايمن المولود سنة 1916 بدمشق- (سوريا)، واولاده القصر : طبيان أمجد المولود في | 28 يونيو سنة 1973 ببولوغين (الجزائر العاصمة)، ظبيان سعاد المولودة في 18 ديسمبر سنة 1980 بالابيار، ظبيان رشا المولودة في 11 فبراير سنة 1982 بباب الوادى (الجزائر العاصمة). وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مورخ في 15 رمضان عام 1402 الموافق 7 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث ماجستير في الثقافة الشعبية وتحديد دراستها وبرامجها. ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 38 81-38 81 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي . وبمقتضى المرسوم رقم 71-221 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-227 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-172 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن احداث شهادة الليسانس في اللغة والآداب العربية وتنظيم نظام الدراسة ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث الدراسات العليا وتنظيم سنتها الاولى : يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في «الثقافة الشعبية بمعاهد اللغة والاداب والثقافة

1860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه العربية بجامعات الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة. المادة 2 : تحدد دراسة السنة الأولى من الماجستير المنصوص عليها فى المادة الاولى، طبقا لملحق هذا القرار، في قسم الثقافة الشعبية المحدث بالمعاهد المعنية. المادة 3 : يسجل الطلبة الذين أحرزوا جميع وحدات السنة الأولى فى تحضير رسالة الماجستير. المادة 4 : يخصص الترشح في ماجستير «الثقافة الشعبية للحائزين احدى شهادات الليسانس الآتية : علم الاجتماع . التاريخ ،

  • اللغة والادب العربي. المادة 5 : يحدد افتتاح ماجستير الثقافة الشعبية وشعبه بقرار لاحق. المادة 6 : يكلف مدير و جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجازئرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1402 الموافق 7 يوليو سنة 1982 عبد الحق رفيق برارحي الملحق يحدد دراسات ماجستير « الثقافة الشعبية وبرامجه أولا - تحدد دراسات السنة الاولى من الماجستير حسب الآتى : نوع الدراسة التاريخ والحضارة المغربيان علم اللهجات واللسانيات المغربية
  • الأدب الشعبي الجزائري ذو التعبير العربي
  • الأدب الشعبي الجزائرى ذو التعبير البربري الملتقى : نظريات ومناهج البحث في اللسانيات والأدب
  • اللغة الاجنبية. ثانيا - توزع الدراسات المنصوص عليها حسب البرامج الآتية : التاريخ والحضاة المغربيان :
    • الفترات الكبرى لتاريخ المغرب ،
  • تطور الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الريفية . حجم التوقيت 60 ساعة في السنة ه و ساعة في السنة 60 ساعة في السنة 60 ساعة في السنة 120 ساعة في السنة 60 ساعة في السنة
  • الخطوط العريضة للحضارة التقليدية المغربية ،
    • المقاومة الثقافية للاستعمار : دور الثقافة الشعبية ،
  • الفنون التقليدية .
  • العصرية والتقليد.

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1861 علم اللهجات واللسانيات المغربية : وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية

  • المعطيات العامة في علم اللهجات واللسانيات | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1402 المغربية ،
  • الصوتيات الكلامية واللفظية .
  • النحو والصرف ، علم المفردات. الأدب الشعبي الجزائرى ذو التعبير العربي : عناصر فى تاريخ الأدب الجزائري المكتوب ،
    • معطيات عامة في الأدب الجزائري الشفوى ذو التعبير العربي ، مختلف أنماط الانتاج : تاريخها وأشكالها- ووظائفها. الأدب الشعبي الجزائرى ذو التعبير البربرى :
  • معطيات عامة في الأدب البربري . دراسة فهرسية نقدية لعلم أنماط أشغال الأدب الشقوى البربري ، مختلفة أنماط الانتاج : جردها وتقديمها- في المساحات الكبرى الناطقة بربريا ،
  • دراسة النصوص : النظريات ومناهج البحث في اللسانيات والأدب ، دراسة نقدية لخصائص الشعوب الكلاسيكية
  • التيارات الحالية في مجال الوصف اللساني والأدبي ،
  • قضايا التسجيل وتقنيات التحقيق قصد تحديد التراث الثقافي الشفوى ،
  • معالجة الاعلام اللسانى والأدبى : تقنيات المحافظة والفرز والتصنيف والاستغلال اعداد الفرضيات. الموافق 11 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي دولة متخصصين فى الاحصائيات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 17 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد مفعول الامر رقم 68-92 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1968 ، والقاض باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين 6

1862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه و بمقتضى المرسوم رقم 68-210 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام القانونية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك للمهندسين الاحصائين الاقتصاديين للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية، المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق بأسلاك الموظفين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المادة 3 : عدد الاماكن المتسابق عليها خمسة ( 05 ) . المادة 4 : تجرى المسابقة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه اعلاه على المترشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر فى أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والحائزين على احدى الشهادات الآتية :

  • شهادة مهندس في الرياضيات أو الاعلام الآلي مسلمة من مديرية للمهندسين بعد 5 سنوات من التعليم العالي المتخصص ،
  • شهادة المتخصص فى الاحصاء المسلمة بعد 5 سنوات من الدراسة في احدى المدارس العليا، المتخصصة في الاحصائيات واحدى الشهادات التي تنص عليها المادة 7 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه اعلاه ،
  • شهادة القسم الاول من المركز الاوروبي والذي يعدل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى التكوين الاحصائيين الاقتصاديين في البلدان النامية المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحدد لمستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 30 مايو سنة 1908 المشار اليه أعلاه، والمادة من 3 المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1969 المشار اليه اعلاه، تجرى مسابقة في سنة 1982، على اساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسي الدولة المتخصصين فى الاحصائيات الاقتصادية. بباريس ،
  • دكتوراه الدور الثالث في الاقتصاد، والاقتصاد الرياضي، والاحصاء، والرياضيات المطبقة، والاعلام الآلي أو الديموغرافيا ، شهادة القسم الاول من المدرسة الوطنية للاحصاء والادارات الاقتصادية بباريس. المادة 5 : ان حد السن الاعلى المعتمد يؤخر بسنة واحدة عن كل طفل تحت الكفالة دون ان يتجاوز الحد الاقصى من ذلك خمس ( 5 ) سنوات ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشر ( 10 ) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يجب ان تتضمن ملفات الترشح المادة 2 : تجرى المسابقة بعد ثلاثة أشهر من الواجب ارسالها الى وزارة التخطيط والتهيئة تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. العمرانية، مديرية الادارة العامة، الوثائق الآتية : طلب مخطوط يوقعه المترشح ،

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1863

    • بطاقة عائلية للحالة المدنية، أو شهادة ميلاد لم تمض عليهما سنة . مستخرج من سجل السوابق العدلية ( الورقة رقم (3) لم تمض عليه ثلاثة أشهر .
  • شهادة الجنسية لم تمض عليها سنة .
  • شهادتان طبيتان ( الطب العام والامراض الصدرية ) ،
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المعادلة ،
  • شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،
  • شهادة تثبت موقع المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، مستخرج عند الاقتضاء، من سجل اعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 7 : يقفل باب التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لدى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على اساس الشهادات لجنة امتحان تتكون على النحو الآتى : الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، أو ممثله ،

  • ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، المدير العام للاحصائيات أو ممثله 6-
  • مهندسا الدولة متخصصان فى الاحصائيات الاقتصادية، مرسمان. المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة مهندسي الدولة للاحصائيات الاقتصادية متمرنين حسب الشروط التي يحددها المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، والمحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1402 الموافق II يوليو سنة 1982. وزير التخطيط والتهيئة كاتب الدولة للوظيفة العمرانية العمومية والاصلاح عبد الحميد ابراهيمي الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1402 الموافق 11 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي التطبيق فى الاحصائيات بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 17 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد مفعول الامر رقم 68 – 92 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1968 ، والقاض باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي الفردي التي تهم وضعية الموظفين .

1864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام القانونية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 المتمم بالمرسوم رقم 72-134 المؤرخ في يونيو سنة 1972 والمتضمن انشاء سلك لمهندسى التطبيق في الاحصائيات ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية، المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى للالتحاق بأسلاك الموظفين ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والذي يعدل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحدد لمستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه والمادة 3 من المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه اعلاه، تجرى مسابقة فى سنة 1982 على اساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق في الاحصائيات. المادة 2 : تجرى المسابقة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : عدد الاماكن المتسابق عليها خمسة عشرة ( 15 ) المادة 4 : تجرى المسابقة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه، وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المتممة بأحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 72-134 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972، على المترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزين احدى الشهادات الآتية :

  • شهادة الاحصائى المسلمة بعد ثلاث سنوات من الدراسة فى احدى المدارس العليا المتخصصة في الاحصائيات أو المتضمنة قسما متخصص افي الاحصائيات ،
  • شهادة المعهد الوطنى لاحصائيات الاقتصاد التطبيقي في الرباط ،
  • شهادة مركز تكوين مهندسي الاشغال الاحصائية في الرباط. المادة 5 : ان الحد الاعلى للسن المعتمدة يؤخر بسنة واحدة عن كل طفل تحت الكفالة، دون ان يتجاوز هذا الحد الاقصى خمس ( 5 ) سنوات. ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشر ( 10 ) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يجب ان تتضمن ملفات الترشح التي ترسل في ظرف مسجل الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، مديرية الادارة العامة، الابيار، الجزائر، الوثائق الآتية :
  • طلب مخطوط يوقعه المترشح ،

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1865

  • بطاقة عائلية للحالة المدنية لم يمض عليها عام كامل ، . مستخرج من سجل السوابق العدلية ( الورقة رقم (3) ، لم تمض عليه ثلاثة اشهر . شهادة الجنسية .
  • شهادتان طبيتان ) الطب العام والامراض الصدرية ) .
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة أو أى شهادة اخرى معادلة لها ،
  • شهادة تثبت موقع المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، مستخرج عند الاقتضاء، من سجل اعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : يقفل باب التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لدى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بعد شهرين من نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على اساس الشهادات، لجنة تتكون على النحو الآتى : الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة

- العمرانية، أو ممثله، رئيسا ، ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية

- والاصلاح الادارى ،

  • المدير العام للاحصائيات أو ممثله ، مهندسان ( 2 ) مطبقان في الاحصائيات- مرسمان ، المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة مهندسين للتطبيق في الاحصائيات متمرنين، حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد الشروط المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1402 الموافق II يوليو سنة 1982. وزير التخطيط والتهيئة كاتب الدولة للوظيفة العمرانية العمومية والاصلاح عبد الحميد ابراهيمي الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1402 الموافق 11 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محللى الاقتصاد بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 17 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية . و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد مفعول الامر رقم 68-92 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1968 ، والقاض باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق

1866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير يسر الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، للالتحاق بأسلاك الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمحللي الاقتصاد ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والذي يعدل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحدد المستوايات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، تجرى في سنة 1982 مسابقة للالتحاق بسلك محللي الاقتصاد. المادة 2 : تجرى المسابقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : عدد الأماكن المتسابق عليها خمسة عشر ( 15 ) . المادة 4 : تجرى المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه وفقا لاحكام المادة 5، الفقرة الثانية، من المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 على المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والحائزين شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية ( جميع الشعب ) أو أي شهادة أخرى معادلة لها. المادة 5 : ان حد السن الاعلى المعتمد يمكن تأخيره سنة واحدة عن كل طفل تحت الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس ( 5 ) سنوات، ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشر ( 10 ) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح التي ترسل في ظرف مسجل الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، مديرية الادارة العامة، الابيار، الجزائر العاصمة الوثائق الآتية :

    • طلب مخطوط بتوقيع المترشح : مستخرج من صحيفة السوابق العدلية ( الورقة رقم (3) لم يمض عليها ثلاثة أشهر ، مستخرج الجنسية الجزائرية لم يمض عليها سنة كاملة ،
  • بطاقة عائلية للحالة المدنية أو شهادة ميلاد لم يمض عليها سنة كاملة ،
  • شهادتان طبيتان ( الطب العام والامراض الصدرية ) ،
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة أو أى شهادة أخرى معادلة لها ،
  • شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،
  • شهادة تثبت موقع المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، مستخرج عند الاقتضاء، من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1867 المادة 7 : يقفل باب التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لدى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بعد شهرين من نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون على النحو الآتى :

  • الأمين العام لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية أو ممثله، رئيسا ،
  • ممثل كاتب الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ،
  • المدير العام للاحصائيات، أو ممثله ،
  • محلل للاقتصاد مرسم. المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة محللين للاقتصاد متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ فى المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1402 الموافق 11 يوليو سنة 1982. وزير التخطيط والتهيئة كاتب الدولة للوظيفة العمرانية العمومية والاصلاح عبد الحميد ابراهيمي الاداري جلول الخطيب وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 يتضمن احدات وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 يسمح ابتداء من 20 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة | سبتمبر سنة 1982 باحداث المؤسسات الخمس المبينة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البرج البحرى - جوي وكالة بريدية البرج البحرى هنشير - العطش عين مليلة بئر عقلة عين مليلة تكساس > سيقوس البريجة سطاوالي في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية عين طاية الرويبة الجزائر سوق النعمان عين مليلة أم البواقي عين مليلة عين مليلة أم البواقي سيقوس عين مليلة أم البواقي سطاوالي الشراقة الجزائر قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 سبتمبر سنة 1982 باحداث الشباك الملحق المبين فى تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط وهران - دهاية شباك ملحق وهران .م .. الموافق 31 غشت سنة 1982 يسمح ابتداء من 20 في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية وهران وهران و هران

1868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين أولين في مجلس المحاسبة . ان رئيس مجلس المحاسبة . بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع المنصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 و 32 و 36 و 51 و 52 و 53 منه ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين أولين في مجلس المحاسبة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 53 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين أولين في مجلس المحاسبة. المادة 2 : يجب أن تتوفر فى المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين : دكتوراه الدولة مع أقدمية خمس سنوات خبرة مهنية ،

  • شهادة الدور الثالث من التعليم العالي، مع أقدمية عشر ( 10 ) سنوات خبرة مهنية. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها هو ستون ( 60 ) منصبا . المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ،
  • شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 المشار اليه أعلاه ، -
  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ،
  • نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الامر. المادة 5 : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر. المادة 6 : تتكون لجنة الامتحان من :
  • الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة ،
  • قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين الأولين ، ممثل للقسم التقنى ، شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين : اطارات مجلس المحاسبة »

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1869

  • أو اطارات الجامعة . أو اطارات الادارات المركزية أو- الشركات الوطنية. المادة 7 : ينشر هذا المقرر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة .1982 محمد أمير مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة.- ان رئيس مجلس المحاسبة . بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس | المحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع المنصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 و 32 و 36 و 48 و 51 و 52 منه ي و بمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 51 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، المشار اليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين بمجلس المحاسبة. المادة 2 : يجب أن تتوفر فى المترشحين الشروط الواردة فى المادة 25 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين :
  • شهادة المدرسة الوطنية للادارة ، أو ليسانس التعليم العالي-
  • مع اثبات خبرة مهنية قدرها 12 عاما منذ حصولهم على الشهادة أو 16 عاما اذا حصلوا على شهادة منذ ثلاثة أعوام على الاقل. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها هو اثنان وسبعون ( 72 ) منصبا. المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ،
  • شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة فى المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 المشار- اليه أعلاه ،
    • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ،
  • نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الامر. المادة 5 : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر المقرر.

1870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه المادة 6 : تتكون لجنة المسابقة من :

  • الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة ، قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين- المساعدين ،
  • ممثل للقسم التقني ،
  • شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
    • اطارات مجلس المحاسبة ،
  • أو اطارات الجامعة ، أو اطارات الادارات المركزية أو- الشركات الوطنية. المادة 7 : برنامج الاختبارات هو البرنامخ المنصوص عليه فى المقرر المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المقرر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة .1982 محمد أمير مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة.

ان رئيس مجلس المحاسبة . بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطاب الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع المنصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 1-138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 و 32 و 36 و 51 و 52 و 53 منه ، و بمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 52 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة. المادة 2 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه وأن يكونوا حائزين شهادة من الدور الثالث مع اثبات سبع سنوات خبرة مهنية. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها ستة وثلاثون ( 36 ) منصبا. المادة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الإدارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :

  • نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ،
  • شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة فى المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 المشار- اليه أعلاه .

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1871

  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو - المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الامر. المادة 5 : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر. المادة 6 : تتكون لجنة المسابقة من :
  • الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة ،
  • قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين ، ممثل للقسم التقنى ، شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما- من بين :
  • اطارات مجلس المحاسبة ،
  • أو اطارات الجامعة ،
  • أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية. و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته . و بمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 و 32 و 36 . و 48 و 51 و 52 منه ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية | مساعدين في مجلس المحاسبة . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 . محمد أمير مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة.- ان رئيس مجلس المحاسبة ، بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 51 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، المشار اليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة ، المادة 2 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة فى المادة 25 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين :
  • شهادة المدرسة الوطنية للادارة ، أو ليسانس التعليم العالي،-
  • مع اثبات خبرة مهنية مدتها عشر ( 10 ) سنوات منذ حصلولهم على الشهادة، أو خمس عشرة ( 15 ) سنة اذا حصلوا على الشهادة منذ ثلاثة ( 3 ) سنوات على الاقل.

1872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها | مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو مائة وثلاثون ( 130 ) منصبا. المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :

  • نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ،
  • شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 المشار اليه أعلاه ،
  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ،
  • نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الامر. المادة 5 : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر. المادة 6 : تتكون لجنة المسابقة من :
  • الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة ، قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين- المساعدين ، ممثل للقسم التقنى ، شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
  • اطارات مجلس المحاسبة .
  • أو اطارات الجامعة ،
  • أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية. المادة 7 : برنامج الاختبارات هو البرنامج المنصوص عليه في المقرر المؤرخ في 6 يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 محمد أمير | سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة ، بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع المنصوص التي عدلته و تممته . و بمقتضى المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في- 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 و 32 و 36 51 52 و 53 منه ، و بمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 51 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، المشار إليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة ،

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1873 المادة 2 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه وأن يكونوا حائزين شهادة دكتوراه الدور الثالث مع اثبات خبرة مهنية مدتها خمس ( 5 ) سنوات بعد حصولهم على الشهادة. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها خمسة وستون ( 65 ) منصبا. المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية : نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة

- المطلوبة،

    • شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 المشار- اليه أعلاه ،
  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ،
  • نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الامر. المادة 5 : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر. المادة 6 : تتكون لجنة المسابقة من :
  • الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة ،
  • قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين المساعدين ،
  • ممثل للقسم التقنى ، شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين : اطارات مجلس المحاسبة ،
  • أو اطارات الجامعة ،
  • أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية. المادة 7 : ينشر هذا المقرر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 . محمد أمير مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف المحتسبين الأولين في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة ، بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطاب الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع المنصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 و 32 و 36 و 48 و 51 و 52 منه ، و بمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين اولين في مجلس المحاسبة ،

1874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه يقرر ما يلي : ممثل للقسم التقنى ، المادة الاولى : عملا بالمادة 50 من المرسوم رقم شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه من بين : أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف - اطارات مجلس المحاسبة ، محتسبين أولين بمجلس المحاسبة. المادة 2 : يجب أن تتوفر فى المترشحين الشروط

  • أو اطارات الجامعة :
  • أو اطارات الادارات المركزية أو الواردة فى المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ الشركات الوطنية. في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين :
    • شهادة المدرسة الوطنية للادارة ، أو ليسانس التعليم العالي.- وان يثبتوا خبرة مهنية مدتها ست ( 6 ) سنوات منذ حصلولهم على الشهادة أو عشر ( 10 ) سنوات اذا احرزو على الشهادة منذ سنتين (2) على الاقل. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها مائة واثنا عشر ( 112 ) منصبا. المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ،
  • شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة فى المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 المشار اليه اعلاه ، - -
  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ،
  • نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الامر. المادة 5 : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر. المادة 6 : تتكون لجنة الامتحان من :
  • الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة ،
  • قاضيين يمثل ادهما سلك المحتسبين | الاولين ، المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة .1982 محمد امير مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة ، بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1966 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع المنصوص التي عدلته و تممته ،

الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1875 وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 و 32 و 36 و 51 و 52 و 53 منه ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين الاولين في مجلس المحاسبة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 50 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين اولين بمجلس المحاسبة. المادة 2 : يجب أن تتوفر فى المترشحين الشروط الواردة في المادة 26 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه - يكونوا وأن حائزين احدى الشهادتين التاليتين :

  • شهادة دكتوراه الدور الثالث مع أقدمية سنتين خبرة مهنية ، أو شهادة الليسانس ودبلوم التعليم العالي أو شهادة الدراسات العليا، مع أقدمية أربع (4) سنوات | خبرة مهنية. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها ستة وخمسون ( 56 ) منصبا. المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ،
  • شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81-138 المشار | اليه أعلاه ،
  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية . عد نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن أو ابن شهيد ان اقتضى الامر. المادة 5 : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر. المادة 6 : تتكون لجنة الامتحان من :
  • الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة ،
  • قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين الأولين ،
  • ممثل للقسم التقني ،
  • شخصين يتم اختيار هما تبعا لكفاءتهما من بين :
  • اطارات مجلس المحاسبة ،
  • أو اطارات الجامعة ،
  • أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية. المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة .1982 محمد امير مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس - المحاسبة ، بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1985 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق

1876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع المنصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 و 32 و 36 و 48 و 51 و 52 منه ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 48 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. المادة 2 : يجب أن تتوفر في المترشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية الشروط المقررة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه وان يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين :

  • اما شهادة المدرسة الوطنية للادارة ، أو ليسانس التعليم العالي.- وان يثبتوا تجربة مهنية قدرها 4 سنوات منذ الحصول على الشهادة، أو 6 سنوات اذا انقضت سنتان على الاقل منذ الحصول على الشهادة. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها ثمانون ( 80 ) منصبا. المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
  • نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ،
  • شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81-138 المشار اليه أعلاه ،
  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ،
  • نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الامر. المادة 5 : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر. المادة 6 : تتكون لجنة المسابقة من :
  • الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة ،
  • قاضيين يمثل احدهما سلك المحتسبين ،
  • ممثل للقسم التقنى ، شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
  • اطارات مجلس المحاسبة ،
  • أو اطارات الجامعة ،
  • أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية. المادة 7 : برنامج الاختبارات هو البرنامخ المنصوص عليه فى المقرر المؤرخ في 6 يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة .1982 محمد أمير المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر