مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة. 1869
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 51 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، المشار اليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين بمجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر فى المترشحين الشروط الواردة فى المادة 25 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين :
- شهادة المدرسة الوطنية للادارة ، أو ليسانس التعليم العالي -
- مع اثبات خبرة مهنية قدرها 12 عاما منذ حصولهم على الشهادة أو 16 عاما اذا حصلوا على شهادة منذ ثلاثة أعوام على الاقل.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المتسابق عليها هو اثنان وسبعون ( 72 ) منصبا.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ،
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة فى المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 المشار - اليه أعلاه ،
- - شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ،
- نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الامر.
المادة 5
فتح المادةينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر المقرر. 1870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
- الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة ، قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين - المساعدين ،
- ممثل للقسم التقني ،
- شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
- - اطارات مجلس المحاسبة ،
- أو اطارات الجامعة ، أو اطارات الادارات المركزية أو - الشركات الوطنية.
المادة 7
فتح المادةبرنامج الاختبارات هو البرنامخ المنصوص عليه فى المقرر المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المقرر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة .1982 محمد أمير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 68-82
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 81-138
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.