مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. 1875
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 48 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية الشروط المقررة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه وان يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين :
- اما شهادة المدرسة الوطنية للادارة ، أو ليسانس التعليم العالي. - وان يثبتوا تجربة مهنية قدرها 4 سنوات منذ الحصول على الشهادة، أو 6 سنوات اذا انقضت سنتان على الاقل منذ الحصول على الشهادة.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المتسابق عليها ثمانون ( 80 ) منصبا.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ،
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81-138 المشار اليه أعلاه ،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ،
- نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الامر.
المادة 5
فتح المادةينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
- الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة ،
- قاضيين يمثل احدهما سلك المحتسبين ،
- ممثل للقسم التقنى ، شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
- اطارات مجلس المحاسبة ،
- أو اطارات الجامعة ،
- أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية.
المادة 7
فتح المادةبرنامج الاختبارات هو البرنامخ المنصوص عليه فى المقرر المؤرخ في 6 يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة .1982 محمد أمير المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 68-82
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 81-138
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.