مقرر مؤرخ في 7 رم رمضان عام 1402 الموافق 29 يو يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة. 1870
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المتسابق عليها | مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو مائة وثلاثون ( 130 ) منصبا.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ،
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 المشار اليه أعلاه ،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ،
- نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الامر.
المادة 5
فتح المادةينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
- الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة ، قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين - المساعدين ، ممثل للقسم التقنى ، شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
- اطارات مجلس المحاسبة .
- أو اطارات الجامعة ،
- أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية.
المادة 7
فتح المادةبرنامج الاختبارات هو البرنامج المنصوص عليه في المقرر المؤرخ في 6 يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 محمد أمير | سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة.
ان رئيس مجلس المحاسبة ، بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع المنصوص التي عدلته و تممته .
و بمقتضى المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في - 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 و 32 و 36 51 52 و 53 منه ، و بمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 51 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، المشار إليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة ، الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1873
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه وأن يكونوا حائزين شهادة دكتوراه الدور الثالث مع اثبات خبرة مهنية مدتها خمس ( 5 ) سنوات بعد حصولهم على الشهادة.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المتسابق عليها خمسة وستون ( 65 ) منصبا.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة - المطلوبة،
- - شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 المشار - اليه أعلاه ،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ،
- نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الامر.
المادة 5
فتح المادةينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
- الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة ،
- قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين المساعدين ،
- ممثل للقسم التقنى ، شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
اطارات مجلس المحاسبة ،
- أو اطارات الجامعة ،
- أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المقرر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 .
محمد أمير
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.