قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1402 الموافق 11 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي التطبيق في الاحصائيات بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1863
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه والمادة 3 من المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه اعلاه، تجرى مسابقة فى سنة 1982 على اساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق في الاحصائيات.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةعدد الاماكن المتسابق عليها خمسة عشرة ( 15 )
المادة 4
فتح المادةتجرى المسابقة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه، وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المتممة بأحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 72-134 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972، على المترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحائزين احدى الشهادات الآتية :
- شهادة الاحصائى المسلمة بعد ثلاث سنوات من الدراسة فى احدى المدارس العليا المتخصصة في الاحصائيات أو المتضمنة قسما متخصص افي الاحصائيات ،
- شهادة المعهد الوطنى لاحصائيات الاقتصاد التطبيقي في الرباط ،
- شهادة مركز تكوين مهندسي الاشغال الاحصائية في الرباط.
المادة 5
فتح المادةان الحد الاعلى للسن المعتمدة يؤخر بسنة واحدة عن كل طفل تحت الكفالة، دون ان يتجاوز هذا الحد الاقصى خمس ( 5 ) سنوات.
ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشر ( 10 ) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيجب ان تتضمن ملفات الترشح التي ترسل في ظرف مسجل الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، مديرية الادارة العامة، الابيار، الجزائر، الوثائق الآتية :
- طلب مخطوط يوقعه المترشح ، الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1865
- بطاقة عائلية للحالة المدنية لم يمض عليها عام كامل ، .
مستخرج من سجل السوابق العدلية ( الورقة رقم (3) ، لم تمض عليه ثلاثة اشهر .
شهادة الجنسية .
- شهادتان طبيتان ) الطب العام والامراض الصدرية ) .
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة أو أى شهادة اخرى معادلة لها ،
- شهادة تثبت موقع المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، مستخرج عند الاقتضاء، من سجل اعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةيقفل باب التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لدى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على اساس الشهادات، لجنة تتكون على النحو الآتى :
الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة - العمرانية، أو ممثله، رئيسا ، ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الادارى ،
- المدير العام للاحصائيات أو ممثله ، مهندسان ( 2 ) مطبقان في الاحصائيات - مرسمان ،
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة مهندسين للتطبيق في الاحصائيات متمرنين، حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد الشروط المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1402 الموافق II يوليو سنة 1982.
وزير التخطيط والتهيئة كاتب الدولة للوظيفة العمرانية العمومية والاصلاح عبد الحميد ابراهيمي الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.