مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس المحاسبة. 1874
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 50 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين اولين بمجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر فى المترشحين الشروط الواردة في المادة 26 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه - يكونوا وأن حائزين احدى الشهادتين التاليتين :
- شهادة دكتوراه الدور الثالث مع أقدمية سنتين خبرة مهنية ، أو شهادة الليسانس ودبلوم التعليم العالي أو شهادة الدراسات العليا، مع أقدمية أربع (4) سنوات | خبرة مهنية.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المتسابق عليها ستة وخمسون ( 56 ) منصبا.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ،
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81-138 المشار | اليه أعلاه ،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية .
عد نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن أو ابن شهيد ان اقتضى الامر.
المادة 5
فتح المادةينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
- الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة ،
- قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين الأولين ،
- ممثل للقسم التقني ،
- شخصين يتم اختيار هما تبعا لكفاءتهما من بين :
- اطارات مجلس المحاسبة ،
- أو اطارات الجامعة ،
- أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة .1982 محمد امير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 68-82
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 81-138
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.