مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين أولين في مجلس المحاسبة. 1868
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 53 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين أولين في مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر فى المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين :
دكتوراه الدولة مع أقدمية خمس سنوات خبرة مهنية ،
- شهادة الدور الثالث من التعليم العالي، مع أقدمية عشر ( 10 ) سنوات خبرة مهنية.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المتسابق عليها هو ستون ( 60 ) منصبا .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ،
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 المشار اليه أعلاه ، -
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ،
- نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الامر.
المادة 5
فتح المادةينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
- الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة ،
- قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين الأولين ، ممثل للقسم التقنى ، شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
اطارات مجلس المحاسبة »
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1869
- أو اطارات الجامعة .
أو اطارات الادارات المركزية أو - الشركات الوطنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المقرر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة .1982 محمد أمير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 68-82
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 81-138
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.