مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف المحتسبين الاولين في مجلس المحاسبة. 1873
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 50 من المرسوم رقم شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه من بين :
أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف - اطارات مجلس المحاسبة ، محتسبين أولين بمجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر فى المترشحين الشروط
- أو اطارات الجامعة :
- أو اطارات الادارات المركزية أو الواردة فى المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ الشركات الوطنية.
في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين :
- - شهادة المدرسة الوطنية للادارة ، أو ليسانس التعليم العالي. - وان يثبتوا خبرة مهنية مدتها ست ( 6 ) سنوات منذ حصلولهم على الشهادة أو عشر ( 10 ) سنوات اذا احرزو على الشهادة منذ سنتين (2) على الاقل.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المتسابق عليها مائة واثنا عشر ( 112 ) منصبا.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ،
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة فى المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 المشار اليه اعلاه ، - -
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ،
- نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الامر.
المادة 5
فتح المادةينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
- الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة ،
- قاضيين يمثل ادهما سلك المحتسبين | الاولين ،
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة .1982 محمد امير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.