مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 1871
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 51 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، المشار اليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة ،
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة فى المادة 25 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين :
- شهادة المدرسة الوطنية للادارة ، أو ليسانس التعليم العالي، -
- مع اثبات خبرة مهنية مدتها عشر ( 10 ) سنوات منذ حصلولهم على الشهادة، أو خمس عشرة ( 15 ) سنة اذا حصلوا على الشهادة منذ ثلاثة ( 3 ) سنوات على الاقل. 1872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.