مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 1872
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 52 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه وأن يكونوا حائزين شهادة من الدور الثالث مع اثبات سبع سنوات خبرة مهنية.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المتسابق عليها ستة وثلاثون ( 36 ) منصبا.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الإدارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ،
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة فى المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 المشار - اليه أعلاه .
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1871
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو - المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الامر.
المادة 5
فتح المادةينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
- الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة ،
- قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين ، ممثل للقسم التقنى ، شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما - من بين :
- اطارات مجلس المحاسبة ،
- أو اطارات الجامعة ،
- أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية.
و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته .
و بمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 و 32 و 36 .
و 48 و 51 و 52 منه ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية | مساعدين في مجلس المحاسبة .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 . محمد أمير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.