ج.ر عدد 12 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-75 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 23-76 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف ……………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 23-77 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الصناعة……………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 23-78 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة إلى محفظة البرامج لوزارة الصحة…………………………………………………………………………………………………………………. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية…………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشيات العامة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لبلدية القبة في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المجاهدين - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة برمجة البحث والتقييم والاستشراف في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…… 8 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة ترقية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين…………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية تامنغست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية بجاية…………… 9

7 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 3 28 فبراير سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية تبسة… 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمنان تعيين أمناء عامين لبلديات………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المدير الجهوي للضرائب بوهران…. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية بسكرة……. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة المجاهدين في ولاية باتنة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين.. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير مؤسسات الشباب وترقية الشراكة والعمل المشترك بين القطاعات بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين الصحة والسكان في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 17 جانفي سنة 2023، يتضمن تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون…………………………………………………………………………………. 11 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية…………………………………………….. 12 قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 3 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة………………………………………… 12 قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان…………………………………….. 13 قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 20 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية…………………………………………. 13

7 شعبان عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 28 فبراير سنة 2023 م فهرس (تابع) وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 جانفي سنة 2023، يتمّم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة………………………………………………………… 14 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 4 جانفي سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف – وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها…………………….. 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 4 جانفي سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 22 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”…………………………………………………… 22 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر………………….. 23 قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية…………… 24 قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 المحكمة الدستورية مقرر مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 22 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………………………….. 25 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أّول فبراير سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل……………….. 26

7 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 5 28 فبراير سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-75 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-02 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مليونان وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف دينار 2.547.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’ من الباب السابع ‘’النفقات غير المتوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره مليونان وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف دينار 2.547.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، يقيد في تنظيمية برنامج ‘’الإدارة العامة’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، من محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-76 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف . إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-15 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 شعبان عام 1444 ه

يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وخمسة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف دينار 205.450.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’من الباب السابع ‘’ النفقات غير المتوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وخمسة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف دينار 205.450.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ‘’التوجيه الديني والثقافة الإسلامية’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’الثقافة الإسلامية’’ وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’ من محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-77 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الصناعة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، 28 فبراير سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-24 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره اثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار 22.993.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيدة في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’وفي الباب السابع ‘’النفقات غير المتوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار 22.993.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ‘’الإدارة العامة’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’، من محفظة برامج وزارة الصناعة. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-78 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة إلى محفظة البرامج لوزارة الصحة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 24 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023،

7 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-32 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وسبعمائة وستة ملايين دينار 4.706.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتجنس بالجنسية الجزائريّة ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرّخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمّم، المسمّى فيسكو جون بول، المولود في 10 مارس سنة 1962 بليون (فرنسا). H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشيات العامة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’ المدرجة في الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وسبعمائة وستة ملايين دينار 4.706.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، تقيد في محفظة البرامج لوزارة الصحة - برنامج ‘’الوقاية والعلاج’’ - البرنامج الفرعي ‘’الوقاية والعلاج’’ - الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة .2023 عبد المجيد تبون فرديّة – محمد غميط، في ولاية جيجل، لإحالته على التقاعد، – صالح علاوي، في ولاية ورقلة، – موسى بشارف، في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لبلدية القبة في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد يوسف نفاد، بصفته أمينا عاما لبلدية القبة في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عمر رزاق لبزه، في ولاية الأغواط، – محمد حران، في ولاية النعامة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 شعبان عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المجاهدين - سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدة سليمة ثابت، بصفتها نائبة مدير لحماية الرموز والمآثر التاريخية بوزارة المجاهدين - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدتين والسيد الآتية أسماؤهم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – فاطمة كبور، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، – مصطفى طبيب، بصفته مديرا للوسائل والممتلكات والعقود، – كريمة أيت يحي، بصفتها نائبة مدير للتقييم وضمان الجودة، بناء على طلبها.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الكريم تفرقنيت، بصفته نائب مدير للتربصات والعلاقة مع المؤسسة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة برمجة البحث والتقييم والاستشراف في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدة كميلة أيت يحي، بصفتها مديرة لبرمجة البحث والتقييم والاستشراف في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على طلبها. 28 فبراير سنة 2023 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدتين والسيّد الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بالجامعات الآتية، بناء على طلبهم : – محمد مزوالي، نائب مدير، مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة أدرار، – هند بلخير، نائبة مدير، مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة وهران “ 2 “، – هادية يحياوي، نائبة مدير، مكلفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة خنشلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدة ليندة شنافي، بصفتها نائبة مدير مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة خنشلة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد كمال شفاي، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدة فتيحة إفتان، بصفتها مديرة للصحة والسكان في ولاية البويرة.

7 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدة سهام فتنة بن عزوز، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم متابعة الرقابة البرلمانية بوزارة العلاقات مع البرلمان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة ترقية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، تعين السيّدة كنزة رازم، مديرة لترقية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يعين السيدان الآتي اسماهما، رئيسين لديواني واليين في الولايتين الآتيتين : – رمزي شايب، في ولاية باتنة، – يوسف لعيادي، في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية تامنغست.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يعين السيّد امحمد جلاوي، مديرا للإدارة المحلية في ولاية تامنغست. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية بجاية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد الحاج اسماعيلي، مندوبا للأمن في ولاية بجاية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية تبسة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد محند أكلي ڤبلي، مديرا للحماية المدنية في ولاية تبسة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمنان تعيين أمناء عامين لبلديات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي أسماهما، أمينين عامين للبلديتين الآتيتين : – لزهاري مسعي، بلدية تبسة، – جمال خوري، بلدية جسر قسنطينة في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد يوسف نفاد، أمينا عاما لبلدية براقي في ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المدير الجهوي للضرائب بوهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد محمد حران، مديرا جهويا للضرائب بوهران.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 شعبان عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية بسكرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد عمر رزاق لبزه، مديرا للضرائب في ولاية بسكرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، تعيّن السيّدة سليمة ثابت، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة المجاهدين في ولاية باتنة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، تعيّن السيّدة نوال بوخابية، مديرة للمجاهدين في ولاية باتنة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الكريم تفرقنيت، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 28 فبراير سنة 2023 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يعين السيّد حسين دحو، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير مؤسسات الشباب وترقية الشراكة والعمل المشترك بين القطاعات بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يعين السيّد دحمان عظيمي، مديرا لمؤسسات الشباب وترقية الشراكة والعمل المشترك بين القطاعات بوزارة الشباب والرياضة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يعين السيّد فريد عمروني، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين الصحة والسكان في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يعين السيّد كمال شفاي، مديرا للصحة والسكان في ولاية البويرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يعين السيّد نصر الدين لعموري، مديرا للصحة والسكان في ولاية سعيدة. HH مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، تعيّن السيّدة نسرين عموشي، عميدة لكلية التكنولوجيا بجامعة سكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يعين السيّد رابح بار، مديرا عاما للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران.

7 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 11 28 فبراير سنة 2023 م قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 17 جانفي سنة 2023، يتضمن تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.

بموجب قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 17 جانفي سنة 2023، تحدّد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين اللّجان الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون – ضرباوي عبد الجبار – الكيوك الياس – لبيض حسين – بن عبوشة علي موظفو – سنوسي حسين ساسي – بوكشيدة لحسن رقم القيادة 1 – بن حمو جمال شعيب – شني عمر – بطاهر سيد احمد – بوالقرعة خير الدين – بن جامع السبتي – مانع العربي موظفو – شليحي صالح – أم الريش عبد القادر رقم التأطير – مصباح بوعلام – عبد الكريم بوجمعة 2 – ميراوي عبد اللطيف – بولحية بوجمعة – صيد لمبارك – يحياوي علاوة – زياني سارة – نباتي محمد أمين موظفو – بوقرة بوقرة – حمزاوي عبد القادر رقم إعادة – بن خيري أحمد – لطرش إيمان 3 التربية 3 – حمادوش حمزة – كلالي محمد – بوطالب ميلود – بزدور إبراهيم ممثلو الإدارة الأعضاءالدائمون الأعضاء الإضافيون – مالكي عبد الحميد – علوان جمال – بطاهر الصادق – بلاش حميد – هبري سعيد – ناصري نبيلة – يوبي محمد – محفوظ هشام – قدور شريف مراد – مسعودي أمحمد – مالكي عبد الحميد – خنفر هند – بطاهر الصادق – إماموين كريم – دراوي سي الحسين – إماموين عيسى – بكوش هشام – يوسف براهيم – بن عودة حميد – أبركان رشيد – مالكي عبد الحميد – براهيمية حكيم – بطاهر الصادق – شعبان شاوش براهيم – بوصبع سماعيل – كروش عبد العزيز – بن علي شريف حسين – هديبل عبد الحميد – عزيبي فتحي – العربي علاوة يرأس السيّد مالكي عبد الحميد اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء. وفي حالة وقوع مانع له، يخلفه السيّد بطاهر صادق. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019 والمتضمن تجديد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 شعبان عام 1444 ه

وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد تنظيم اللّجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يأتي : أ - بعنوان الإدارة المركزية، السيّدتان والسيّد : – قاسمي خالد، مدير التراث التاريخي والثقافي، – ثابت سليمة، نائبة مدير حماية الرموز والمآثر التاريخية، – خالدي صبرينة، نائبة مدير البحث والتوثيق التاريخي والسمعي البصري. ب - بعنوان الممثلين عن المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع المجاهدين، السيّدان : – عبد الستار حسين، ممثل عن المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة 1954، – حوحو أسامة، ممثل عن المتحف الوطني للمجاهد. ج - بعنوان الشخصيات المختارة على أساس كفاءتها العلمية، السادة : – تابليت علي، أستاذ بجامعة الجزائر 1، – بوضربة عمر، أستاذ بجامعة “محمد بوضياف”، المسيلة، – سعيدي مزيان، أستاذ بالمدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال، سيدي فرج، الجزائر، – قدادرة شايب، أستاذ بجامعة 8“ ماي 5491“، قالمة، – قندل جمال، أستاذ بجامعة “حسيبة بن بوعلي”، الشلف، 28 فبراير سنة 2023 م – عواريب لخضر، أستاذ بجامعة “قاصدي مرباح”، ورقلة، – العايب معمر، أستاذ بجامعة “أبو بكر بلقايد”، تلمسان، – مناصرية يوسف، أستاذ بجامعة “الحاج لخضر”، باتنة، – مغدوري حسان، أستاذ بجامعة “زيان عاشور”، الجلفة. H قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية. بموجب قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية، كما يأتي : “……………(بدون تغيير حتى) السكن والعمران والمدينة، – بابا عبد الرزاق، ممثل وزيرة الثقافة والفنون، ………………(الباقي بدون تغيير)……………………………..”. H قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 3 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة.

بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 3 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة، كما يأتي : “…………………………(بدون تغيير)……………………………….، – علي عبد السلام، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، ……………………..(الباقي بدون تغيير)……………………….”.

7 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2023 م قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان. بموجب قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان، كما يأتي : “ ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – منصوري عيسى، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، – ………………………………….. (بدون تغيير حتى) الشؤون الدينية والأوقاف، – طالبي عبد المالك، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، – زيد محمد بشير، ممثل وزير التربية الوطنية، – بودفلة أمين، ممثل وزيرة الثقافة والفنون، – شوط محمد، ممثل وزير الاتصال، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ H قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 20 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية. بموجب قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 20 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية، كما يأتي : “ ………………………………………………..(بدون تغيير حتى) المجاهدين وذوي الحقوق، – هماهمي فتح الله، ممثل وزارة الدفاع الوطني، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 13 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون.

بموجب قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 جانفي سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون : الأعضاء الدائمون : – السيّد عبد القادر بن علجية، ممثل وزيرة الثقافة والفنون، رئيسا، – السيّد يحي حداد، ممثل وزيرة الثقافة والفنون، نائبا للرئيس، – السيّدة شناز حمادي شارف، ممثلة قطاع الثقافة والفنون، عضوا، – السيّدة نسرين لعمالي، ممثلة قطاع الثقافة والفنون، عضوا، – السيّدة نادية سعال، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – السيّدة سهام بن حمو، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، عضوا، – السيّدة حسينة زواوة، ممثلة وزير التجارة وترقية الصادرات، عضوا. الأعضاء المستخلفون : – السيّد عبد الرؤوف صوان، ممثل قطاع الثقافة والفنون، – السيّدة مليكة حمداني، ممثلة قطاع الثقافة والفنون، – السيّدة راضية تاميمونت، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، – السيّدة يمينة عبدو، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، – السيّد عادل صابي، ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات. يلغى القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 شعبان عام 1444 ه

وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 جانفي سنة 2023، يتمّم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة.

إنّ الوزير الأول، ووزير الشباب والرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–07 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 48 و 50 و 66 و 68 من المرسوم التنفيذي رقم 10–07 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تتميم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة. 28 فبراير سنة 2023 م المادة 2 : تتمّم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في سلك مستشاري الشباب، كما يأتي : شهادة الليسانس وشهادة الماجستير : – علوم الإعلام والاتصال، – علم النفس، – علم الاجتماع، – الفنون، – فنون العرض المسرحي، – الفنون الدرامية، – الفنون التشكيلية، – الموسيقى، – المسرح. المادة 3 : تتمّم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في سلك مستشاري الرياضة، كما يأتي : شهادة الليسانس وشهادة الماجستير : – تدريب رياضي، – إعلام واتصال رياضي، – إدارة وتسيير رياضي. المادة 4 : يحدّد القرار المتضمن فتح المسابقة للالتحاق بالسلكين المذكورين أعلاه، قائمة التخصصات المطلوبة وفق احتياجات مصالح الإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 جانفي سنة .2023 وزير الشباب والرياضة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرزاق سبقاق بلقاسم بوشمال

7 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2023 م وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 4 جانفي سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف – وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-69 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحول المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف- “معهد وطني للتكوين العالي” إلى مدرسة عليا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 15 – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016 الذي يحدّد التنظيم الإداري للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - عبد الحفيظ بوصوف - وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. المادة 2 : يساعد مدير المدرسة : – مدير مساعد مكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، – مدير مساعد مكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، – مدير مساعد مكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، – الأمين العام، – مدير المكتبة، – رئيس قسم الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. الفصل الأول المديرون المساعدون المادة 3 : يكلف المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل بما يأتي : – متابعة وتقييم سير التعليم والتربصات، – السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة، – السهر على احترام التنظيم الساري المفعول في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه وإعادة توجيه الطلبة، – السهر على احترام التنظيم الساري المفعول والإجراء في مجال تسليم الشهادات،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 شعبان عام 1444 ه

– السهر على تنسيق الشؤون البيداغوجية مع الأساتذة واللجان البيداغوجية للمدرسة، – ترقية نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة إطارات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية التي لها علاقة مع مجال أو مجالات تخصص المدرسة، – ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها. ويساعده : – رئيس مصلحة التعليم والتربصات والتقييم والشهادات، – رئيس مصلحة التكوين المتواصل. المادة 4 : يكلف المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، بما يأتي : – تنظيم ومتابعة سير التكوين في الدكتوراه، والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا المجال، – المساهمة في ترقية سياسة البحث للمدرسة وتنشيطها، – متابعة نشاطات البحث في مخابر ووحدات البحث مع الأقسام، – القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث، – جمع ونشر المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة، – ضمان متابعة برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الأساتذة، والسهر على انسجامها، – ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة، وتنسيق نشاط اللجان العلمية للاقسام، – المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى في مجال التعليم والبحث، – الاستجابة لحاجيات المؤسسات والهيئات الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – تشجيع تطوير الابتكار والمقاولاتية. ويساعده : – رئيس مصلحة التكوين في الطور الثالث، – رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه، – رئيس مصلحة الابتكار وترقية المقاولاتية. 28 فبراير سنة 2023 م المادة 5 : يكلف المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية بما يأتي : – تصميم وإنجاز دعائم الاتصال (نشرات المدرسة والمواقع الإلكترونية…)، – ضمان إدماج الهياكل القاعدية والشبكات المعلوماتية وترقية الرقمنة، – وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع المعلومة داخل المدرسة ومعالجتها ونشرها، – نشر كل معلومة تتعلق بالمدرسة بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – ضمان توفير الخدمات عبر الإنترنت لفائدة الطالب، – مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة، – وضع كل معلومة تحت تصرف الطلبة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم، – المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، – تشجيع مرافقة الطلبة في مسارهم المهني، – ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي، والمبادرة ببرامج الشراكة، – ضمان متابعة وتنظيم التظاهرات العلمية ( الندوات والملتقيات…). ويساعده : – رئيس مصلحة الإعلام والاتصال، – رئيس مصلحة اليقظة والإحصاء والاستشراف، – رئيس مصلحة العلاقات الخارجية. الفصل الثاني الأمين العام المادة 6 : يكلف الأمين العام الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي، بما يأتي : – السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة، – السهر على السير الحسن للمصالح التقنية، – ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث، – اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،

7 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2023 م – ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات، – ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة، – السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير، وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، – السهر على مسك سجلات الجرد، – تحضير مشروع ميزانية المدرسة ومتابعة تنفيذها، – متابعة القضايا محل النزاع أمام الجهات القضائية، – ضمان شروط الإيواء وإطعام الطلبة، – ضمان سير مصلحة المنح، – ضمان المتابعة الطبية للطلبة ومستخدمي المدرسة. ويساعده : – نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية، – نائب مدير المالية والوسائل، – المصالح التقنية، – مصلحة الخدمات الجامعية، وتشمل الفرعين الآتيين : • فرع الإيواء والإطعام، • فرع المنح. المادة 7 : يكلف نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية بما يأتي : – ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين، – وضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح، – ضمان تسيير تعداد المستخدمين، والسهر على توزيعهم المنسجم بين مختلف المصالح، – إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – وضع حيز التنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية، – متابعة الملفات القانونية والمنازعات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 17 ويساعده : – رئيس مصلحة المستخدمين الأساتذة، المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح، – رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية، – رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات. المادة 8 : يكلف نائب مدير المالية والوسائل بما يأتي : – جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية، – ضمان تنفيذ الميزانية والمسك اليومي لمحاسبة المدرسة، – متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث، – المسك اليومي لسجلات الجرد، – ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، – ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة. ويساعده : – رئيس مصلحة المالية، – رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات، – رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف. المادة 9 : المصالح التقنية للمدرسة هي : – مركز الطبع والسمعي البصري، – مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد، – البهو التكنولوجي. المادة 10 : يكلف مركز الطبع والسمعي البصري الذي يسيّره مسؤول المركز، بما يأتي : – طبع كل وثيقة إعلامية حول المدرسة، – طبع كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي تعليمي وعلمي، – الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي. ويشمل الفرعين الآتيين : – فرع الطبع، – فرع السمعي البصري.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 شعبان عام 1444 ه

المادة 11 : يكلف مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد الذي يسيّره مسؤول المركز، بما يأتي : – استغلال الشبكات وإدارتها وتسييرها، – استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال التسيير البيداغوجي، – متابعة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم عن بعد والدعم التقني في إعداد وإنتاج الدروس عبر الإنترنت، – تكوين وتأطير المساهمين في التعليم عن بعد. ويشمل الفروع الآتية : – فرع الأنظمة، – فرع الشبكات، – فرع التعليم عن بعد. المادة 12 : يكلف البهو التكنولوجي للمدرسة الذي يسيّره مسؤول البهو، بما يأتي : – الدعم التقني للأقسام في تنظيم وسير الأعمال الموجهة و/أو الأعمال التطبيقية، – تسيير وصيانة التجهيزات الضرورية لسير الأعمال التطبيقية و/أو الموجهة. الفصل الثالث مدير المكتبة المادة 13 : يكلف مدير المكتبة بما يأتي : – اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي، – تسيير التوثيق، لا سيما في ميدان اختصاص المدرسة، – مسك بطاقية الرسائل والمذكرات، – تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب، والمسك اليومي لجردها، – وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة، ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية. ويساعده : – رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة، – رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية. 28 فبراير سنة 2023 م الفصل الرابع رئيس قسم الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المادة 14 : يكلّف رئيس قسم الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بما يأتي : – السهر على السير البيداغوجي والإداري الحسن للقسم، – وضع تحت تصرف الأساتذة والطلبة، الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين، – تخطيط وتنسيق نشاطات القسم، لاسيما بعقد اجتماعات بيداغوجية منتظمة، – ضمان المتابعة والتقييم البيداغوجي للتعليم، – السهر على مواظبة الطلبة والسير الحسن للتعليم، ويساعده : – رئيس مصلحة التكوين في القسم التحضيري أو الطور الثاني، – رئيس مصلحة التكوين في الطور الثالث ونشاطات البحث العلمي، – مدير المخبر. المادة 15 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016 الذي يحدّد التنظيم الإداري للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 4 جانفي سنة .2023 وزير البريد والمواصلات وزير المالية السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

7 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2023 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 4 جانفي سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-68 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحول المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال “معهد وطني للتكوين العالي” إلى مدرسة عليا، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016 الذي يحدّد التنظيم الإداري للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 19 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. المادة 2 : يساعد مدير المدرسة : – مدير مساعد مكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، – مدير مساعد مكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، – مدير مساعد مكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، – الأمين العام، – مدير المكتبة، – رئيس قسم تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة. الفصل الأول المديرون المساعدون المادة 3 : يكلف المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل بما يأتي : – متابعة وتقييم سير التعليم والتربصات، – السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة، – السهر على احترام التنظيم الساري المفعول في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه وإعادة توجيه الطلبة، – السهر على احترام التنظيم الساري المفعول والإجراء في مجال تسليم الشهادات، – السهر على تنسيق الشؤون البيداغوجية مع الأساتذة واللجان البيداغوجية للمدرسة، – ترقية نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة إطارات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية التي لها علاقة مع مجال أو مجالات تخصص المدرسة، – ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها. ويساعده : – رئيس مصلحة التعليم والتربصات والتقييم والشهادات، – رئيس مصلحة التكوين المتواصل. المادة 4 : يكلف المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، بما يأتي :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 شعبان عام 1444 ه

– تنظيم ومتابعة سير التكوين في الدكتوراه، والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا المجال، – المساهمة في ترقية سياسة البحث للمدرسة وتنشيطها، – متابعة نشاطات البحث في مخابر ووحدات البحث مع الأقسام، – القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث، – جمع ونشر المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة، – ضمان متابعة برامج تكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الأساتذة، والسهر على انسجامها، – ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة، وتنسيق نشاط اللجان العلمية للأقسام، – المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى في مجال التعليم والبحث، – الاستجابة لحاجيات المؤسسات والهيئات الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – تشجيع تطوير الابتكار والمقاولاتية. ويساعده : – رئيس مصلحة التكوين في الطور الثالث، – رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه، – رئيس مصلحة الابتكار وترقية المقاولاتية. المادة 5 : يكلف المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية بما يأتي : – تصميم وإنجاز دعائم الاتصال (نشرات المدرسة والمواقع الإلكترونية…)، – ضمان إدماج الهياكل القاعدية والشبكات المعلوماتية وترقية الرقمنة، – وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع المعلومة داخل المدرسة ومعالجتها ونشرها، – نشر كل معلومة تتعلق بالمدرسة بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – ضمان توفير الخدمات عبر الإنترنت لفائدة الطالب، – مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة، – وضع كل معلومة تحت تصرف الطلبة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم، 28 فبراير سنة 2023 م – المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، – تشجيع مرافقة الطلبة في مسارهم المهني، – ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي، والمبادرة ببرامج الشراكة، – ضمان متابعة وتنظيم التظاهرات العلمية ( الندوات والملتقيات…). ويساعده : – رئيس مصلحة الإعلام والاتصال، – رئيس مصلحة اليقظة والإحصاء والاستشراف، – رئيس مصلحة العلاقات الخارجية. الفصل الثاني الأمين العام المادة 6 : يكلف الأمين العام الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي للمؤسسة، بما يأتي : – السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة، – السهر على السير الحسن للمصالح التقنية، – ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث، – اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها، – ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات، – ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة، – السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير، وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، – السهر على مسك سجلات الجرد، – تحضير مشروع ميزانية المدرسة ومتابعة تنفيذها، – متابعة القضايا محل النزاع أمام الجهات القضائية، – ضمان شروط الإيواء وإطعام الطلبة، – ضمان سير مصلحة المنح، – ضمان المتابعة الطبية للطلبة ومستخدمي المدرسة. ويساعده :

7 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2023 م – نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية، – نائب مدير المالية والوسائل، – المصالح التقنية، – مصلحة الخدمات الجامعية وتشمل الفرعين الآتيين : • فرع الإيواء والإطعام، • فرع المنح. المادة 7 : يكلف نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية بما يأتي : – ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين، – وضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح، – ضمان تسيير تعداد المستخدمين، والسهر على توزيعهم المنسجم بين مختلف المصالح، – إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – وضع حيز التنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية، – متابعة الملفات القانونية والمنازعات. ويساعده : – رئيس مصلحة المستخدمين الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح، – رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية، – رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات. المادة 8 : يكلف نائب مدير المالية والوسائل بما يأتي : – جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية، – ضمان تنفيذ الميزانية والمسك اليومي لمحاسبة المدرسة، – متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث، – المسك اليومي لسجلات الجرد، – ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، – ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 21 ويساعده : – رئيس مصلحة المالية، – رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات، – رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف. المادة 9 : المصالح التقنية للمدرسة هي : – مركز الطبع والسمعي البصري، – مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد، – البهو التكنولوجي. المادة 10 : يكلف مركز الطبع والسمعي البصري الذي يسيّره مسؤول المركز، بما يأتي : – طبع كل وثيقة إعلامية حول المدرسة، – طبع كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي تعليمي وعلمي، – الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي. ويشمل الفرعين الآتيين : – فرع الطبع، – فرع السمعي البصري. المادة 11 : يكلف مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد الذي يسيّره مسؤول المركز، بما يأتي : – استغلال الشبكات وإدارتها وتسييرها، – استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال التسيير البيداغوجي، – متابعة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم عن بعد والدعم التقني في إعداد وإنتاج الدروس عبر الإنترنت، – تكوين وتأطير المساهمين، في التعليم عن بعد. ويشمل الفروع الآتية : – فرع الأنظمة، – فرع الشبكات، – فرع التعليم عن بعد.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 شعبان عام 1444 ه

المادة 12 : يكلف البهو التكنولوجي للمدرسة الذي يسيّره مسؤول البهو، بما يأتي : – الدعم التقني للأقسام في تنظيم وسير الأعمال الموجهة و/أو الأعمال التطبيقية، – تسيير وصيانة التجهيزات الضرورية لسير الأعمال التطبيقية و/أو الموجهة. الفصل الثالث مدير المكتبة المادة 13 : يكلف مدير المكتبة بما يأتي : – اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي، – تسيير التوثيق، لا سيما في ميدان اختصاص المدرسة، – مسك بطاقية الرسائل والمذكرات، – تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب، والمسك اليومي لجردها، – وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة، ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية. ويساعده : – رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة، – رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية. الفصل الرابع رئيس قسم تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة المادة 14 : يكلف رئيس قسم تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة بما يأتي : – السهر على السير البيداغوجي والإداري الحسن للقسم، – وضع تحت تصرف الأساتذة والطلبة، الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين، – تخطيط وتنسيق نشاطات القسم، لاسيما بعقد اجتماعات بيداغوجية منتظمة، – ضمان المتابعة والتقييم البيداغوجي للتعليم، – السهر على مواظبة الطلبة والسير الحسن للتعليم. ويساعده : – رئيس مصلحة التكوين في القسم التحضيري أو الطور الثاني، – رئيس مصلحة التكوين في الطور الثالث ونشاطات البحث العلمي، – مدير المخبر. 28 فبراير سنة 2023 م المادة 15 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016 الذي يحدّد التنظيم الإداري للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 4 جانفي سنة .2023 وزير البريد والمواصلات وزير المالية السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 22 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”. بموجب قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 22 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”، كما يأتي : “ ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) – رتيبة فاطمة الزهراء عبوب، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – إسماعيل بوداود، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، عضوا، – سمير زواوي، مسؤول مكلّف بسياسة البريد لدى الوزارة المكلّفة بالبريد، عضوا، – مرزاق العيشاوي، مسؤول مكلّف بالخدمة الشاملة للبريد لدى الوزارة المكلّفة بالبريد، عضوا، – عبد الرحمان بن مسعود، ممثل منتخب عن العمال، عضوا، – محمد بوبقيرة، ممثل عن المرتفقين، عضوا .“

7 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2023 م وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة.

بموجب قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18–226 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن إحداث جائزة وطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة وتحديد شروط وكيفيات منحها، في لجنة الجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات : – كمال داود، أستاذ باحث بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، رئيسا، – محمد بن يوسف بن بوعلي، ممثل وزير الصناعة، عضوا، – منال إغراين، ممثلة وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – رقية بلقصور، ممثلة وزير المالية، عضوا، – ماية شرفاوي، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – أحمد طالب، ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا، – فيصل زمور، ممثل وزير الرقمنة والإحصائيات، عضوا، – آسيا فراني، ممثلة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، عضوا، – عبد الحفيظ بلمهدي، المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، عضوا، – نجيب درويش، المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 23 – محي الدين واقنوني، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، عضوا، – عادل بن ساسي، ممثل المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا، – جميلة حليش، أستاذة باحثة بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، عضوا، – إسكندر زواغي، أستاذ محاضر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، عضوا، – فاطمة الزهرة مهني، ممثلة مجمع صيدال، عضوا، – محمد قرباس، ممثل مجمع إريس، عضوا. تتمّم تشكيلة لجنة الجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، لاحقا، بتعيين المديرين العامين لكل من وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وكذا الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر.

بموجب قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر، كما يأتي : –“ حميد بن ساعد، ممثل الوزير المكلّف بالغابات، رئيسا، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………، – …………………………. (بدون تغيير) ………………………….،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 شعبان عام 1444 ه

– بلقاسم بوزيدي، ممثل وزير الداخلية والجماعات والمحلية والتهيئة العمرانية، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ H قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. بموجب قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، المعدل، كما يأتي: “ ………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – عمر بوقروة، ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، – رؤوف حاج عيسى، ممثل وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – نور الدين واضح، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، – …………………………(بدون تغيير)…………………………….، – خالد بن محمد، مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي، – مسعود بن دريدي، مدير تثمين الأقاليم الريفية وملائمة الفلاحة مع التغير المناخي، …………………….(الباقي بدون تغيير)………………………..”. 28 فبراير سنة 2023 م قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك.

بموجب قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 05-164 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك، في مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، السيّدات والسادة : – فوزي عبيكشي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا، – محمد كريم العوفي، مدير إنتاج وضبط الفروع الحيوانية، – مايا شريف، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية، – عبد الرحمان براهيمي، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – رضا هداج، ممثل الوزير المكلّف بالرياضة، – محمد لعموري، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، – فهيمة صبيان، رئيسة اتحادية الفروسية الجزائرية، – عز الدين كواوسي، المدير العام للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل، – بشير دحو، ممثل محافظي شركة السباق الممارسين، – عبد السلام سرياك، ممثل الجمعيات الوطنية لمّلاك أحصنة السباق، – عبد الله بوعام، ممثل الجمعيات الوطنية لمّلاك إبل السباق، – عبد القادر عيدة، ممثل الفرسان المحترفين والسائقين، – علي فيغولي، ممثل المدربين.

7 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 25 28 فبراير سنة 2023 م المحكمة الدستورية مقرر مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 22 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية.

بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 22 نوفمبر سنة 2022، تحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية، وفقا للجدول المبين أدناه : ممثلو اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون

  • متصرف مستشار حاتم الطائي اللجنة - رئيس المترجمين - التراجمة طرش رقم 1
  • رئيس الوثائقيين - أمناء المحفوظات
  • متصرف رئيسي
  • مترجم - ترجمان رئيسي
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي
  • وثائقي - أمين محفوظات رئيسي إبراهيم الخليل
  • متصرف محلل بن بوزيد
  • مترجم - ترجمان متخصص
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي
  • وثائقي - أمين محفوظات محلل
  • متصرف
  • مترجم - ترجمان حورية بوكبشة
  • وثائقي - أمين محفوظات
  • مساعد متصرف
  • مساعد مهندس من المستوى الأول
  • ملحق رئيسي للإدارة اللجنة رقم 2 - كاتب مديرية رئيسي حاتم الطائي
  • محاسب إداري رئيسي طرش
  • تقني سامٍ في الإعلام الآلي
  • ملحق إدارة إبراهيم الخليل
  • عون إدارة رئيسي بن بوزيد
  • كاتب مديرية اللجنة - العمال المهنيون رقم 3 - سائقو السيارات حاتم الطائي طرش إبراهيم الخليل بن بوزيد حورية بوكبشة يرأس السيّد حاتم الطائي طرش، مدير إدارة الموارد، اللجان الإدارية الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون عقيلة جعيجع حكيم دحماني أسماء بليليطة شهرزاد مكرود آنية حمادي فتيحة ليرة سامية مداح يوسف عبسي نعيمة طمل حورية بوكبشة نبيلة ولد علي إيمان محروق عقيلة جعيجع سليمة رحماني أسماء جلولي عقيلة جعيجع عبد المالك عز الدين حريدي عمامرة شهرزاد مكرود وهيبة شماز كمال شراكة سامية مداح هلال بلحبيب المتساوية الأعضاء. وفي حالة وقوع مانع له، يخلفه السيّد إبراهيم الخليل بن بوزيد، نائب مدير تسيير الموارد البشرية وشؤون الأعضاء.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 شعبان عام 1444 ه

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–71 المؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 28 فبراير سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 6 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد بيلال طرفاية، مديرا لإدارة الوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد بيلال طرفاية، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة .2023 سيدي محمد بوشناق خلادي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة