مرسوم رئاسي رقم 23-78
مرسوم رئاسي رقم 23-78 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة إلى محفظة البرامج لوزارة الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وسبعمائة وستة ملايين دينار 4.706.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 23-78
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.