مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1444 الموافق 21 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشيات العامة في بعض الولايات
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وسبعمائة وستة ملايين دينار 4.706.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، تقيد في محفظة البرامج لوزارة الصحة - برنامج ''الوقاية والعلاج'' - البرنامج الفرعي ''الوقاية والعلاج'' - الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة .2023 عبد المجيد تبون فرديّة
– محمد غميط، في ولاية جيجل، لإحالته على التقاعد،
– صالح علاوي، في ولاية ورقلة،
– موسى بشارف، في ولاية تيبازة.
H
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.