مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير مؤسسات الشباب وترقية الشراكة والعمل المشترك بين القطاعات بوزارة الشباب والرياضة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.