مرسوم رئاسي رقم 23-77

مرسوم رئاسي رقم 23-77 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الصناعة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.