مرسوم رئاسي رقم 23-77 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الصناعة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره اثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار 22.993.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيدة في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة ''وفي الباب السابع ''النفقات غير المتوقعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2023، اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار 22.993.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ''الإدارة العامة''، وفي البرنامج الفرعي ''الدعم الإداري'' وفي الباب الثاني ''نفقات تسيير المصالح''، من محفظة برامج وزارة الصناعة.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.